Oleh-Oleh 'Nyambang' Kelahiran

Deskripsi Masalah
Kelahiran sang buah hati merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Sebagai kerabat dan tetangga yang baik mereka juga sering ikut serta bahagia, bukan hanya sekedar dengan mengucapkan selamat atas kelahiran sang buah hati, namun mereka sering pula membawa oleh-oleh baik berupa makanan, peralatan mandi, pakaian atau bahkan terkadang mereka menaruh uang di tangan / baju sang bayi, dan terkadang pula menyalamkannya pada sang ibu.
 (PP. Roudlotul Ulum Besuk Pasuruan)
     
Pertanyaan
a.        Milik siapakah barang-barang yang diberikan ?
     
Jawaban
Milik orang yang dimaksud oleh pemberi (muhdi), dan jika tidak diketahui maksudnya, ulama berbeda pendapat, sebagian ulama menghukumi milik orang tuanya, versi lain mengatakan milik sang bayi.
Namun menurut Al-Adzra’i, khusus barang-barang yang biasa dipakai bayi, maka statusnya menjadi milik bayi.



Referensi
1.     Asnal Matholib, juz 5, hal 569
2.    Kifayatul Ahyar, hal 308
3.    Mughnil Muhtaj, juz 3, hal 562
4.   Fathul Mu`in hal 154
5.    Hasyiyah Jamal, juz 3, hal 497

1.       اسنى المطالب الجزء الخامس صـ 569
 (ولو عمل دعوة) بالفتح أفصح من الضم أي وليمة (لختان ولده فالهدايا) المحمولة إليه (المطلقة) عن ذكر واحد منهما .- قال السبكي أو عن قصده ملك (للأب) لأن الناس يقصدون التقرب إليه ولأنه الذي اتخذ الدعوة والخراج بالضمان قوله فالهديا المطلقة للاب قال الاذراعى فان كانت مما يصلح للصبي خاصة فله.
2.     كفاية الأخيار صـ 308
 (فرع) إذا ختن شخص ولده وعمل وليمة فحملت إليه الهدايا ولم يسم أصحابها الأب ولا الابن فهل هي للأب أو للإبن وجهان صحح النووي أنها للأب وأجاب القاضي حسين أنها للإبن وتقبل للأب قلت ينبغي أمر ثالث وهو أنه إن كان المهدي مما يصلح للصبي دون أبيه كشيء من ملبوس الصغار فهو للصبي وإن كان لا يصلح للصغير فهو للأب وإن احتملهما فهو موضع التردد لعدم القرينة المرجحة والله أعلم
3.     مغنى المحتاج الجزء الثالث صـ 562
فرع لو ختن شخص ولده واتخذ دعوة فأهدي إليه ولم يسم أصحاب الهدايا الابن ولا الأب حكي في المسألة وجهان أحدهما أنها للابن وصححه العبادي وصاحب الكافي وجزم به القاضي حسين والثاني ويحكى عن الشيخ أبي إسحاق وقال المصنف إنه أقوى وأصح أنها للأب ولو غرس شجرا وقال عند غرسه غرسته لطفلي لم يملكه فإن قال جعلته له صار ملكه أي إذا قبله له كما مر
4.       فتح المعين صـ 154
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة
5.       حاشية الجمال الجزء الثالث صـ 497
سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضا الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ ا هـ ع ش

Pertanyaan
b.        Jika milik sang bayi, lalu bagaimana hukumnya jika ORTU memberikan barang-barang yang sudah dirasa tidak bisa dipakai sang bayi ?

Jawaban
Tidak diperbolehkan.
Catatan:
Apabila dikhawatirkan barang-barang tersebut rusak jika dibiarkan maka wajib dijual.

Referensi
1.          Al Majmu`, juz 14, hal 123
2.         Hasyiyah Al Jamal, juz 3, hal 347

1.       المجموع الجزء الرابع عشر صـ123
(الشرح) حديث " من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " رواه عبد الرزاق وابن جرير عنه بسند صحيح، وسبق للامام النووي استقصاء رواياته في كتاب الزكاة. أما الاحكام: فلا يجوز للناظر في مال الصبى أن يعتق منه، ولا أن يكاتب، ولا يهب،ولا يحابى في البيع لقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن.
2.       حاشية الجمل الجزء الثالث صـ347
(فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله (ولي صبي أب فأبوه) وإن علا كولاية النكاح ويكتفى بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلمًا إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة وهي في الكافر أقوى (فوصى) عمن تأخر موته منهما وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة (فقاض) بنفسه أو أمينه لخبر { السلطان ولي من لا ولي له } رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والمراد قاضي بلد الصبي فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على الهلاك كبيعه وإجارته .

Sumber :
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV
Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo
11 - 12 Mei 2011 M / 7 – 8 J. Akhir 1432 H.
(Komisi A)