Deskripsi MasalahHasil penelitian Institut Pertanian Bogor terhadap 22 sampel susu formula pada tahun 2003-2006 setelah dipublikasikan memang mengejutkan. Terbukti 22,7 % dari sampel tercemar bakteri Enterobacteri Sakazaki, jenis bakteri yang menyerang selaput otak dan jaringan pencernaan bayi. Perintah Mahkamah Agung agar lembaga peneliti dan pemerintah membuka daftar produk susu yang tercemar bakteri tidak ditaati. Padahal melindungi kesehatan masyarakat amatlah penting. Alasan Kementerian Kesehatan dan BPOM bahwa hasil penelitian BPOM atas produk sejenis yang beredar sejak 2008 hingga 2010 tak ada yang tercemar bakteri. Barangkali Kementerian Kesehatan, IPB dan BPOM takut akan merugikan produsen susu formula. Mana yang harus dipentingkan, kesehatan masyarakat atau melindungi produsen susu?
(Panitia FMP3)
Pertanyaan
a. Siapa yang berhak menentukan standar boleh dan tidaknya makanan untuk dikonsumsi dalam sebuah negara?
Jawaban
Yang berhak menentukan standar boleh tidaknya makanan untuk dikonsumsi dalam sebuah negara adalah pemerintah dan lembaga-lembaga resmi di bawahnya, berdasarkan pertimbangan orang-orang yang ahli di bidangnya, seperti BPOM.
Meskipun demikian, bagi setiap pihak yang mampu dan ahli, diperbolehkan menentukan standar tersebut, namun tidak bersifat mengikat.
Referensi |
1. Al Fiqhu `Ala Madzahibil Arba`ah, juz 5, hal 193 2. Al Mausu’ah al Fiqhiyyah, juz 5, hal 262 3. Bughyatul Mustarsyidin, hal 91 4. Al Mabsuth lis Sarkhosi, juz 16, hal 84 5. Al Mufassol, juz 4, hal 263 6. Hasyiyah Jamal, juz 1, hal 110 7. Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, juz 8, hal 50 |
1. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 193
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم
2. الموسوعة الجزء الخامس صـ 262
(الإعلان للتحذير) كل أمر جديد يمكن أن ينال المسلمين منه ضرر لجهلهم بحاله وجب على ولي الأمر إعلانه كإعلان الحجر على السفيه والمفلس ليحذر المسلمون التعامل معهما كما فصل ذلك الفقهاء
3. بغية المسترشدين صـ 91 دار الفكر
وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
4. المبسوط للسرخسي الجزء 16صـ 84
فإن أشكل عليه شاور رهطا من أهل الفقه فيه وكذلك إن لم يكن من أهل الاجتهاد فعليه أن يشاور الفقهاء لأنه يحتاج إلى معرفة الحكم ليقضي به وقد عجز عن إدراكه بنفسه فليرجع إلى من يعرف ذلك كما إذا احتاج معرفة قيمة شيء فإن اختلفوا فيه نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به
5. المفصل الجزء الرابع صـ 263
وليس للإمام أن يأمر بذلك إلا أن يرى في ذلك مصلحة عامة لا تقابلها مفسدة أو ضرر أرجح منه وذلك أن الأصل في تصرفات الولاة النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة أن تبنى على مصلحة الجماعة وأن تهدف إلى خيرها وتصرف الولاة على خلاف هذه المصلحة غير جائز ولذا قعد أهل العلم قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
6. حاشية الجمل الجزء الأول صـ 110
وقوله أو خاف منه ضررا أي مستندا لتجربة أو لإخبار ثقة بذلك ا هـ ح ل والمعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في الأحكام ا هـ ح ف وعبارة شرح م ر نعم لو غلب على ظنه أن هذا المشمس يضره بقول طبيب عدل الرواية أو بمعرفة نفسه فقياس ما ذكروه في التيمم لخوف مرض أو برد أن يحرم استعماله ويجوز له التيمم انتهت وقوله أو بمعرفة نفسه أي ظنا لا تجربة ا هـ رشيدي ومثله ع ش
7. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثامن صـ 50
(ودفع ضرر) المعصوم من (المسلمين) وأهل الذمة على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني (ككسوة عار) ما يستر عورته أو يقي بدنه مما يضره كما هو ظاهر
Pertanyaan
b. Apa yang harus dilakukan bagi pihak-pihak yang mengetahui adanya unsur berbahaya dalam sebuah makanan?
Jawaban
Yang harus dilakukan pihak yang mengetahui adalah memperingatkan konsumen, melaporkan kepada pemerintah, memberitahukan kepada produsen dalam rangka badzlun nashihah (memberi nasehat) dan amar ma’ruf nahi munkar jika makanan tersebut terbukti berbahaya.
Catatan:
maksud membahayakan dalam hal ini adalah sampai menimbulkan dampak negatif setingkat مشقة لا تحتمل عادة(tidak mampu di tanggung manusia normal)
Referensi |
1. Az Zawajir ‘an Iqtirafil Kabair, juz 2, hal 24 2. Al Majmu` Syarhul Muhadzab, juz 3, hal 114 3. Ghidza`ul Albab Syarhu Mandzumatil Adab, juz 1, hal 47 4. Ihya` Ulumiddin, juz 2, hal 343 5. Hasyiyah Bujairomi `alal Khothib, juz 4, hal 328 |
1. الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثانى صـ 24
الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم كجرح الرواة والشهود والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية أو مع نحو فسق أو بدعة وهم دعاة إليها ولو سرا فيجوز إجماعا بل يجب وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي وقد علم في ذلك الغير قبيحا منفرا كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج لما يأتي في معاوية رضي الله عنه بترك تزويجه أو مخالطته
2. المجموع الجزء الثالث صـ 114
ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو حية تدب إلى غافل أو نحو ذلك وجب انذاره
3. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب الجزء الأول صـ 47
والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم ونهيهم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم وسد روعاتهم ومجانبة الغش والحسد لهم قال الحافظ ابن رجب: ومن أنواع نصحهم تعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياهكما قاله بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي.
4. إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 343
الباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه والوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين في القول كقوله يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة
5. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 328
قوله (ويحرم ما يضر البدن أو العقل) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري .ا هـ ق ل وقوله ما يضر البدن قال الأذرعي المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبري .
Pertanyaan
c. Apakah makanan dan minuman yang dikabarkan membahayakan oleh sebagian kalangan (tidak resmi) namun dibantah atau belum diumumkan oleh pemerintah boleh untuk dikonsumsi? Sebagaimana sering kita mendengar kabar tentang minuman kratindaeng, ekstra joos, marimas, ale-ale dll.
Jawaban
Makanan yang dikabarkan membahayakan dan dibantah atau belum diumumkan pemerintah boleh dikonsumsi, apabila pemerintah lebih bisa dipercaya dan menurut umumnya tidak menimbulkan bahaya baik terjadi seketika maupun yang diyakini atau diduga kuat akan terjadi waktu setelahnya.
Referensi |
1. Hawasyi Syarwani, juz 1, hal 345 2. Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, juz 3, hal 495 3. Roudlotut Tholibiin, juz 1, hal 381 4. Hawasyi Syarwani, juz 4, hal 238 5. Roudlotut Tholibiin, juz 9, hal 213 6. Ithafus Sadatil Muttaqiin, juz 6, hal 366 |
1. حواشي الشرواني الجزء الاول صـ 345
(الثالث) من الأسباب الفقد الشرعي من حيث ذلك بأن يكون به الآن أو يظن حدوثه بعد (مرض يخاف معه) ليس بشرط بل لأن الغالب خوف ما يأتي مع وجود المرض دون فقده والمراد أن يخاف (من استعماله)- إلى أن قال- ثم إن عرف ذلك ولو بالتجربة اعتمد معرفته وإلا فإخبار عارف عدل رواية فإن انتفيا وتوهم شيئا مما مر تيمم على الأوجه ولزمته الإعادة لكن لا يفعلها إلا بعد البرء أو وجود من يخبره بمبيح التيمم
(قوله فإخبار عارف عدل رواية) – إلى أن قال- فلو تعارض إخبار عدول فينبغي تقديم الاوثق فالاكثر عددا فلو استووا وثوقا وعددا تساقطوا وكان كأن لم يوجد مخبر فيأتي فيه كلام السنجي وغيره ولو قيل بتقديم خبر من أخبر بالضرر لم يكن بعيدا لان معه زيادة علم ثم إن كان المرض مضبوطا لا يحتاج إلى مراجعة الطبيب في كل صلاة فذاك وإلا وجب عليه ذلك ومن التعارض أيضا ما لو كان يعرف الطب من نفسه ثم أخبر طبيب آخر بخلاف ما يعرفه فيأتي فيه ما تقدم
2. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثالث ص 495
(قوله فإخبار عارف عدل رواية) ولو امتنع من الإخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الإخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل للمريض أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك فإن دفع إليه شيئا بلا عقد تبرعا جاز ثم ظاهره أنه لو أخبره فاسق أو كافر لا يأخذ بخبره وإن غلب على ظنه صدقه وينبغي خلافه فمتى غلب على ظنه صدقه عمل به
3. روضة الطالبين الجزءالاول صـ 381
فصل كل ما ضر كالزجاج والحجر والسم يحرم وكل طاهر لا ضرر فيه يحل أكله إلا المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط ونحوهما فإنها محرمة على الصحيح وإلا الحيوان الذي تبتلعه حيا سوى السمك والجراد فإنه يحرم قطعا وكذا ابتلاع السمك والجراد على وجه كما سبق.وفي جلد الميتة المدبوغ خلاف سبق في الطهارة. ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب منه السلامة واحتيج إليه قال الإمام ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم الظاهرة لم تحرم عليه وقال الروياني النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على آكله ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر إذا لم يكن منه بد وما يسكر مع غيره ولا يسكره بنفسه إن لم ينتفع به في دواء وغيره حرم أكله وإن كان ينتفع به في الدواء حل التداوي به. الباب الثاني في حال الاضطرار فيه مسائل إحداها للمضطر إذا لم يجد حلالا أكل المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها والأصح وجوب أكلها عليه كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال والثاني يباح فقط
4. حواشي الشرواني الجزءالرابع صـ 238
ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويحرم الخ أي ولا يصح بيع السم إن قتل الخ وكذا إن ضر كثيره وقليله وقوله م ر إن نفع قليله الخ هل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني وقوله وقتل كثيره أي أو أضر
5. روضة الطالبين - الجزءالتاسع صـ 213
قلت باب الاختلاف واسع وإنما أشار هنا إلى مسائل منه وباقيها مفرق في مواضعه ومنها لو قطع أصبعه فداوى جرحه وسقطت الكف فقال الجاني تآكل بالدواء وقال المجني عليه بل تآكل بسبب القطع قال المتولي نسأل أهل الخبرة فإن قالوا هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت صدق الجاني وإن قالوا لا يأكل الحي صدق المجني عليه وإن اشتبه الحال صدق المجني عليه لأنه أعرف به ولا يتداوى في العادة بما يأكل. والله أعلم
6. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين الجزء السادس صـ 366
(اما المعادن وهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من حيث يضر بالأكل) في بدنه إما في الحال أو متوقع في المأل (وفي بعضها ما يجري مجرى السم) فيحرم تناوله. وذكر بعض العلماء أن المؤثر في الحواس مؤذ ويحرم استعمال المؤذي لكن لا خصوصية للحواس بل بقية الجسد، كذلك يحرم استعمال ما يؤذيه وهو طاهر لكن تحريم المؤذي للجسد مطلقا يحتاج إلى تحديد الإذاية بقدر معلوم يمتاز بها مما يحل وإن أذى إذاية خفيفة أو متوقعة أو مظنونة في الغالب في المستقبل كما في لحم البقر ومطلق الشبع ونحو ذلك من كثير من المباحات المتفق عليها (هكذا وجدت هذه العبارات بالأصل وليتأمل في معناها فإنها غامضة المراد. اهـ) وإن أخرت وفيها أيضا ولو بعد حين كما يضعف البصر أو الباه ومع ذلك فليس كل مؤذ يحرم مع ما قدمناه مع لحوم البقر فتأمله. اهـ
Sumber : KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV
Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo
11 - 12 Mei 2011 M / 7 – 8 J. Akhir 1432 H.
(Komisi A)