Keramik Berbahan Najis

#
Deskripsi Masalah
Pada tahun 2007 Syam Mahfudz Ghozali, seorang mahasiswa UGM  Yogyakartamenemukan sebuah penemuan yang berasal dari kotoran sapi yang diolah menjadi bahan perekat keramik. Kandungan isolet dan enzim selulosa yang terkandung di dalamnya membuat keramik yang dihasilkan tidak mudah pecah, lebih hangat dan lebih tahan lama bila dibandingkan dengan keramik biasa. prosespembuatannya jauh lebih irit bahan, hanya dibutuhkan tanah kuning dan bahan dari kotoran sapi tersebut dengan perbandingan 1:1, bila keramik biasa dibutuhkan tanah hitam, tanah kuning dan pasir. Proses pembuatannya dibutuhkan tiga cara 1. Menghilangkan bau 2. Sterilisasi (menghilangkan kuman) 3. Pengeringan. Penggunaanya pun tidak hanya untuk hiasan saja namun juga untuk lantai, dengan kualitasnya yang super, keramik dengan bahan kotoran sapi tersebut kini lebih diminati masyarakat.
(PP. Darussalam Sumbersari Kediri)

Pertanyaan
a.        Najiskah keramik itu?
b.        Bagaimana hukum menggunakan keramik berbahan kotoran sapi tersebut ?
c.         Bagaimana hukum memperjual belikannya ?

Jawaban
a.        Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, dihukumi najis ma’fu, najis tidak ma’fu, dan dihukumi suci.
b.        Hukum menggunakannya diperbolehkan menurut pendapat yang menyatakan suci atau ma’fu. Sedangkan menurut pendapat yang menyatakan tidak ma’fu, maka boleh digunakan setelah disucikan dengan cara dibasuh bagian luarnya menurut satu pendapat.
c.         Hukum jual belinya boleh dan sah menurut pendapat yang menyatakan suci, najis ma’fu atau najis tidak ma’fu yang masih bisa disucikan. Dan tidak sah menurut pendapat yang menyatakan tidak ma’fu dan tidak bisa disucikan.

Referensi
1.     Hasyiyah al qulyubi, juz 1, hal 386-387
2.    Hasyiyah Bujairomi ‘alal Khothib, juz 3, hal 3-4
3.    Hasyiyah Bujairomi ‘alal Khothib, juz 1, hal 303
4.   Al Majmu’ Syarh Muhadzab, juz 2, hal 597
5.    Hawasyi Syarwani, juz 2, hal 237
6.   Fathul Jawwad, hal 60

1.                        حاشية القليوبى الجزء الأول صـ 386-387
(تنبيه) لا يطهر لبن بكسر الباء عجن بسرجين مطلقًا .قوله (وقد سئل) شيخنا الزيادي عن سؤال صورته ما قولكم رضي الله عنكم في الجرار والأزيار والإجانات والقلل وغير ذلك كالبراني والأصحن مما يعجن من الطين بالسرجين هل يصح بيعها ويحكم بطهارة ما وضع فيها من مائع أو ماء دون القلتين ويجوز استعماله وفي الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة هل يصح بيعه ويحكم بطهارته ويجوز أكله حتى لو أصاب شيئًا من بدن أو ثوب يحكم بطهارته وكذا ما تولد منه من المش المعمول به الكشك هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة منه ولا غسل ما أصابه لأن هذا مما تعم به البلوى ،وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا أحرق وبناء المساجد به وفرش أرضها به ويصلي عليه بلا حائل وإذا اتصل به شيء من بدن المصلي أو ملبوسه في شيء من صلاته تصح صلاته أفتونا أثابكم الله الجنة آمين (فأجاب) بما صورته بحروفه من خطه الحمد لله الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت البلوى في البلاد فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضًا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة وأما الآجرالمعجون بالسرجين فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل حتى قال بعضهم يجوز بناء الكعبة به .والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالإنفحة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنًا أو ثوبًا لم يجب تطهيره والله أعلم وكتبه علي الزيادي الشافعي .ثم سألت شيخنا المذكور في درسه عن ذلك فقال قلته من عندي وإن كان مخالفًا لظاهر المذهب ولم أر لأحد تصريحًا به وإنما خرجته على قواعد الإمام الشافعي رضي الله عنه ثم رأيت ما ذكره شيخنا عن الإمام الشافعي في منظومة ابن العماد وشرحها لشيخ الإسلام       

2.                        حاشية البجيرمي علي الخطيب الجزء الثالث صـ 4-5
أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره .
قوله (بمائع نجس) مفهومه أن المعجون بجامد نجس لا يصح بيعه كالمعجون بالزبل إذا هو في معنى نجس العين إلا دارًا بنيت به وأرضًا سمدت به وقنا عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافًا لبعض المتأخرين لوقوع النجس تابعًا ش م ر
3.                        حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول صـ 353
الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت به البلوى في البلاد
فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء القليل والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم ينجس للمشقة والآجر المعجون بالسرجين يجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش عرصتها به وتصح الصلاة عليه حتى قال بعضهم يجوز بناء الكعبة به والمش المنفصل من الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم والقول بطهارة ما ذكر من الآجر والجرر مشكل مع تحقق النجاسة والمناسب أن تكون نجسة معفوا عنها
4.                        المجموع شرح المهذب الجزء الثاني صـ 597
قال اصحابنا اللبن النجس ضربان مختلط بنجاسة جامدة كالروث والعذرة وعظام الميتة وغير مختلط بها فالمختلط نجس لا طريق إلى تطهيره لان الاعيان النجسة لا تطهر بالغسل وهذا فيه عين نجسة فان طبخ أي أحرق فالمذهب أنه لا يطهر وبه قطع الجمهور وخرج أبو زيد والخضرى وآخرون قولان أن النار تؤثر فيطهر خرجوه من القول القديم أن الارض تطهر بالشمس قالوا فالنار ابلغ فعلي قول الجمهور لو غسل لم يطهر علي الصحيح المنصوص وقال ابن المرزبان والقفال يطهر ظاهره واختاره ابن الصباغ قال صاحب البيان فإذا قلنا انه لا يطهر بالاحراق فكسر منه موضع فما ظهر بالكسر نجس لا يطهر بالغسل وتصح الصلاة علي ما لم يكسر منه ولكنها مكروهة كما لو صلي في مقبرة غير منبوشة لكونها مدفن النجاسة قال الشافعي والاصحاب ويكره ان يبني به مسجدا قال القاضي أبو الطيب لا يجوز ان يبنى به مسجدا ولا يفرش به فان فرش به وصلي عليه لم تصح صلاته فان بسط عليه شيئا صحت مع الكراهة ولو حمله مصل ففى صحة صلاته الوجهان فيمن حمل قارورة فيها نجاسة وسد رأسها بنحاس الصحيح انه لا تصح صلاته: والضرب الثاني غير المختلط بنجاسة جامدة كالمعجون ببول أو بماء نجس أو خمر فيطهر ظاهره بافاضة الماء عليه ويطهر باطنه بان ينقع في الماء حتى يصل إلى جميع اجزائه كما لو عجن عجين بماء نجس فلو طبخ هذا اللبن طهر علي تخريج أبى زيد ظاهره وكذا باطنه علي الاصح وأما علي المذهب وقول الجمهور فهو باق علي نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه وانما يطهر باطنه بان يدق حتى يصير ترابا ثم يفاض الماء عليه فلو كان بعد الطبخ رخوا لايمنع نفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ
5.                        حواشي الشرواني الجزء الرابع صـ 237
(قوله وكآجر إلخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر سم على حج أقول وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس جوازه لأنه طاهر حكما
(والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) بالغسل (كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح) لتعذر تطهيره كما مر بدليله وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره وإن كان الأصح منه أنه لا يصح فلا تكرار خلافا لمن زعمه وكماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالاندباغ وكأجر عجن بزبل
6.      فتح الجواد صـ 60
(عين النجاسة إن بالطين قد عجنت) واتخذ منها أوان لم تطهر بالطبخ ولا بالغسل بعده لعدم سريان الماء إلى باطنها فلا يجوز استعمالها ولا الشرب فيها ولهذا قال (فلا تكن شاربا يوما بقلته) أي منها لنجاسة مائها لقلته (من مائها أبدا لم يشرب المزني) بسكون الياء فكان لا يشرب من حباب محمد بن طولون بمصر ويقول إنها تعجن بالنجاسة والنار لا تطهرها (وعده نجاسا) وفي نسخة وعنده نجس (في حد قلته ونحوه خزف السرجين) أي المعجون بالزبل (قد منعوا)استعماله في ماء قليل أو مائع أو رطب لتنجسه به (فلا تكن آكلا) شيئا رطبا (يوما بصفحته وفيه وجه) أنها تطهر (إذا بالماء قد غسلت و) وجه (أخر) بالصرف للوزن (لأبي زيد) المروزي (وشيعته) أنها إذا غسل ظاهرها طهرت ظاهرا وباطنا (وقوله) بالرفع عطفا على وجه (قد أجاب الشافعي) - رضي الله عنه - (بها) أنه يجوز استعماله في الأكل وغيره (عند المشقة يسرا بعد عسرته) وهو المعتمد فقد نقل الروياني في باب الصلاة بالنجاسة أن الشافعي سئل عن الأواني التي تعمل بالنجاسة فقال الأمر إذا ضاق اتسع

Sumber :
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV
Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo
11 - 12 Mei 2011 M / 7 – 8 J. Akhir 1432 H.
(Komisi A)