Saksi untuk Kasus Pemerkosaan

Deskripsi Masalah
Baru baru ini Pemerintah Malaysia Bagian (PMB) mengajukan undang-undang baru ke Badan Legislatif tentang kasus pemerkosaan. Inti dari undang-undang itu adalah: ”Bagi siapapun yang mengajukan kasus pemerkosaan bila tidak disertai empat saksi, maka pengajuan tersebut ditolak dan dia sendiri akan terkena hukuman ranjam (cambukan)“. Hal ini bertendensi dari Al-Qur’an bahwa pendakwa zina harus mengajukan empat saksi. Di Indonesia sendiri kasus pemerkosaan termasuk nominasi kasus-kasus yang sulit ditangani selain kasus korupsi. Pasalnya selain barang bukti, pengadilan juga memerlukan minimal dua saksi yang dapat diambil keterangan. Padahal dalam kasus pemerkosaan, meskipun ada banyak laki-laki yang ikut andil memerkosa, tetapi penggugat tetap satu plus menjadi saksi yaitu “korban” sendiri. Sehingga selama ini pengadilan dalam memutuskan kasus tersebut banyak yang hanya bertendensi pada barang bukti dan satu saksi.

Pertanyaan
  1. Pengaju atau penggugat kasus pemerkosaan apakah termasuk mendakwa zina (qodzf), sehingga harus mendatangkan empat saksi?
  2. Bisakah dibenarkan putusan hukum kasus pemerkosaan di Indonesia yang hanya bertendensi pada barang bukti dan satu saksi, yaitu “korban” itu sendiri?
  3. Jika pengaju atau penggugat kasus pemerkosaan termasuk mendakwa zina (qodzf) dan putusan hukum di Indonesia belum bisa dibenarkan, bagaimana solusi menangani dan melindungi hak korban pemerkosaan?
Pon. Pes. Nurul Kholil Jl. KH. Moh. Cholil Gg. III / 10 Demangan barat Bangkalan Madura (031) 3096564

Jawaban
  1. Pengaju atau penggugat kasus pemerkosaan termasuk Qodzif (penuduh zina). Namun menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah ketetapan zina bisa diputuskan dengan berdasarkan bukti bukti yang kuat.

Referensi
At Tahdzib juz VII hal. 336
At Thuruq Al Hukmiyah hal. 97 – 100
Hasyiyatul Bujairomi ‘alal Manhaj juz IV hal. 215(Maktabah Musthofa Al Baby)
Mughnil Muhtaj juz IV hal. 155   (Darul Fikr)
Al Madzahibul Arba’ah V ha. 220   (Darul Fikr)
At Thuruq Al Hukmiyah hal. 60
التهذيب الجزء السابع ص : 336
ولو قال زنيت بفلانة فهو مقر على نفسه بالزنا قاذف لفلانة فإن أنكرت فلانة أو قالت تزوجتنى يجب على الرجل حد الزنا وحد القذف ولا يجب على المرأة شيئ فلو رجع يسقط عنه حد الزنا ولا يسقط حد القذف ولو قال أكرهت فلانة على الزنا يجب عليه حد الزنا والمهر ولا يجب حد القذف فلو رجع يسقط عنه حد الزنا ولا يسقط المهر
الطرق الحكمية ص : 97 - 100
وأما الجمهور -كمالك وأحمد وأبى حنيفة- فإنهم نظروا الى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع فىاختصاص كل واحد منها بما يصلح له ورأوا أن الدعوى تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظناتترجح به الدعوى ومعلوم أن الظن الحاصل ههنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء وهذا مما لايمكن جحده ودفعه -إلى أن قال- وجعل الصحابة y الحبل علامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة وان لم تقر ولو لم يشهد عليها أربعة بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة وجعلوا رائحة الخمر وقيأه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإقرار والشاهدين -إلى أن قال- وهذا فى الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده فمن أهدر الأمارات والعلامات فى الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق
حاشية البجيرمى على المنهج الجزء الرابع ص: 215  (مكتبة ومطبعة مصطفى البابى)
ولو قذف غيره فى خلوة لم يسمعه إلا الله والحفظة فليس بكبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء ولا يعاقب فى الآخرة إلا عقاب من كذب كذبا لا ضرر فيه قاله ابن عبد السلام (قوله ولو قذف غيره فى خلوة الخ) هو تقييد لقول المتن وحد حر الخ أى ما لم يكن القاذف فى خلوة الخ فلا يحد كذا قيل وقد يقال القذف هو الرمى بالزنا فى معرض التعيير وهذا لا تعيير فيه إلا أن يقال هذا قذف صورى (قوله فليس بكبيرة الخ) أى بل هو صغيرة لأن القذف إنما يكون كبيرة إذا كان على وجه التعيير كأن كان بحضرة الناس فحينئذ يكون النفى للقيد والمقيد معا ويدل لذلك قول الشارح ولا يعاقب فى الآخرة إلا عقاب الخ شيخنا (قوله إلا عقاب من كذب) قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذفه به لا يعاقب فى الآخرة أصلا وهو ظاهر ع ش على م ر
مغنى المحتاج الجزء الرابع  ص : 155  (دار الفكر)
(كتاب حد القذف) وهو بمعجمة لغة الرمى والمراد به هنا الرمى بالزنا فى معرض التعيير ليخرج الشهادة بالزنا فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتى وهو من الكبائر الموبقات ففى الحديث "من السبع الموبقات قذف المحصنات" سواء فى ذلك الرجل والمرأة روى أن النبى e قال "قذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة" واستغنى المصنف ببيان القذف فى اللعان عن إعادته هنا والحد شرعا عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى كما فى الزنا أو لآدمى كما فى القذف وسميت الحدود حدودا لأن الله تعالى حدها وقدرها فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها قال الله تعالى "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" وقيل سميت بذلك لأن الحد فى اللغة: المنع وهى تمنع من الإقدام على الفواحش
الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الخامس ص : 220   (دار الفكر)
مبحث إذا قل الشهود عن أربعة المالكية قالوا: اذا كان الشهداء أقل من أربعة اعتبروا قذفة ويقام حد القذف ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة كما ورد فى الآية الكريمة "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأرببعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" الحنفية والحنابلة والشافعية فى بعض أقوالهم قالوا: اذا كان الشهود أقل من أربعة فلا يعتبرون قذفة ولا يقام عليهم حد القذف لأنهم جاءوا شاهدين لا قاذفين فلا ذنب لهم ويسد باب الشهادة على الزنا الشافعية فى قولهم الثانى قالوا: لو شهد فى مجلس الحاكم دون أربعة من الرجال بزنا أحد الناس يقام عليهم الحد فى الاظهر من المذهب وذلك لأن سيدنا عمر بن الخطاب t أقام الحد على الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا t كما ذكره البخارى رحمه الله فى صحيحه ولم يخالفه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولئلا يتخذ الناس صورة الشهادة ذريعة الى الوقيعة فى أعراض الناس ولا يقام عليهم الحد فهو من باب سد الذرائع ومحل الخلاف اذا شهدوا فى مجلس القاضى أما لو شهدوا فى غير مجلسه فهم قاذفون جزما وإن كانوا بلفظ الشهادة لأنه تبين أنهم لا يقصدون أداء الشهادة بل القذف والتشهير
الطرق الحكمية ص : 60
فإن قيل فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذى ظهرت برائته ولم يقر ولم تقم عليه بينة بل بمجرد إقرار المرأة عليه ؟ قيل: هذا -لعمر الله- هو الذى يحتاج الى جواب شاف فإن الرجل لم يقر بل قال أنا الذى أغثتها فيقال -والله أعلم- أن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر القوى فإنه أدرك وهو يشتد هاربا بين أيدى القوم واعترف بأنه كان عند المرأة وادعى أنه كان مغيثا لها وقالت المرأة هو هذا وهذا لوث ظاهر وقد أقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذى هو نظير هذا أو قريب منه وهو الحمل والرائحة وجوز النبى e لأولياء القتيل أن يقسموا على عين القاتل -وإن لم يروه- للوث ولم يدفعه اليهم فلما انكشف الأمر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه كما لو شهد عليه اربعة أنه زنا بامرأة لم يحكم برجمه إذا ظهر أنها عذراء او ظهر كذبهم فإن الحد يدرأ عنه ولو حكم به فهذا ما ظهر فى هذا الحديث الذى هو من مشكلات الأحاديث والله أعلم 
  1. Putusan hukum kasus pemerkosaan yang hanya bertendensi pada barang bukti tidak dibenarkan menurut Imam Syafi’i. Dan menurut selain Imam Syafi’i dapat dibenarkan untuk menetapkan hukum perzinaan dan menentukan pelakunya, jika alat bukti tersebut berupa kehamilan. Dan jika alat bukti teresebut selain kehamilan, semisal visum dokter maka dibenarkan untuk menetapkan korban perkosaan saja.

Referensi
Sebagaimana Ibarot sub A, ditambah:
At Tasyri’ul Jina’i juz II hal. 440 – 441   (Mu’assatur Risalah)
التشريع الجنائى الاسلامى الجزء الثانى ص : 440 - 441  (مؤسسة الرسالة)
545- القرائن: القرينة المعتبرة فى الزنا هى ظهور الحمل فى امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لها زوج ويلحق بغير المتزوجة من تزوجت بصبى لم يبلغ الحلم أو بمجبوب ومن تزوجت بالغا فولدت لأقل من ستة أشهر والأصل فى اعتبار قرينة الحمل دليلا على الزنا قول أصحاب النبى e وفعلهم فعمر t يقول الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء اذا كان محصنا إذا أقامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف وروى عن عثمان t انه أتى بامرأة ولدت لستة أشهر كاملة فرأى عثمان أن ترجم فقال على ليس لك سبيل قال الله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" ورى عن على t أنه قال "ياأيها الناس إن الزنا زنيان زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى وزنا العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف هذا هو قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف فى عصرهم فيكون إجماعا والحمل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قرينة تقبل الدليل العكسى فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زنا ويحب درء الحد عن الحامل كلما قامت شبهة فى حصول الزنا أو حصوله طوعا فإذا كان هناك مثلا احتمال بأن الحمل كان نتيجة وطء بإكراه أو بخطاء وجب درء الحد وإذا كان هناك احتمال بأن الحمل حدث دون إيلاج لبقاء البكارة امتنع الحد إذ قد تحمل المرأة من غير إيلاج بأن يدخل ماء الرجل فى فرجها إما بفعلها أو بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج ويرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد أنه إذا لم يكن دليل على الزنا غير الحمل فادعت المرأة أنها أكرهت أو وطئت بشبهة فلا حد عليها فاذا لم تدع إكراها ولا وطأ بشبهة فلا حد عليها أيضا ما لم تعترف بالزنا لأن الحد أصلا لا يجب إلا ببينة أو بإقرار
Sudah terselesaikan dengan jawaban sub b
Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi B)