Peperangan Antar Agama

Deskripsi Masalah
Sering kita menyaksikan pertikaian antar etnis yang melibatkan dua agama, sebagaimana kasus Ambon. Sebagai rasa solidaritas, banyak sekali bala Islam yang mengirimkan bala bantuan ke daerah pertikaian untuk membantu saudara saudaranya sesama Muslim dan mereka menganggap hal tersebut adalah jihad fii sabilillah, sedangkan mereka tidak mengetahui secara mendetail apa yang melatar belakangi peperangan itu, karena kompleksnya permasalahan. Fenomena semacam ini, tentu banyak menarik pemuka pemuka masyarakat untuk menentukan sikap, sebagai antisipasi gerakan gerakan yang akan dilakukan oleh warganya, sebagaimana statemen dari ketua umum PBNU KH. Hasyim Muzadi yang mengatakan bahwa peperangan semacam ini bukanlah peperangan antar agama. Dan banyak sekali statemen-statemen tokok tokoh lain yang berbeda beda.

Pertanyaan
  1. Apakah ada perbedaan menurut kaca mata fiqh antara peperangan yang dilatar belakangi rasial ataupun sentimen politik dengan peperangan antar agama?
  2. Apakah harta harta orang kafir yang dikuasai orang-orang muslim pada kasus di atas bisa dikategorikan ghonimah sedangkan pemerintah melindungi harta mereka?
  3. Apakah orang-orang Islam yang gugur dalam pertempuran tersebut bisa dikatakan sebagai syuhada’?
Pengurus FMPP

Jawaban
  1. Peperangan yang dilatar belakangi rasial ataupun sentimen politik dengan peperangan antar agama tidak ada perbedaan. Kecuali dalam masalah nilai syahadah (mati syahid) dan kadar pahala. Sedangkan mengenai hukumnya melihat kondisi dan motifasinya.

Referensi
I’anatuth Tholibin juz II hal. 136 (Darul Fikr)
Fathul Bari juz VI hal. 27 – 29   (Darul Fikr)
Hasyiyatul Jamal ‘alal Manhaj juz V hal. 179 (Darul Fikr)
Al Fiqhu Al Manhaji Asy Syafi’i jilid III hal. 478 – 479 (Darul Qolam)
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 136 (دار الفكر)
ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما الخ (قوله لتكون كلمة الله إلخ) المراد بها كلمة التوحيد والدعوة الى الإسلام وقوله هى العليا أى الظاهرة العالية ولا بد أن لا يصاحب ذلك رياء ولا غلول من غنيمة وغير ذلك (قوله وعلى من قاتل لنحو حمية) أى لقومه ودخل تحت لنحو من قاتل للرياء أو الغنيمة أو نحو ذلك
فتح البارى الجزء السادس ص : 27 - 29   (دار الفكر)
2810- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن أبى وائل عن أبى موسى t قال "جاء رجل إلى النبى e فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن فى سبيل الله ؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا  فهو في سبيل الله (قوله من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله) المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون فى سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا وبذلك صرح الطبرى فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول ما عرض له بعد ذلك وبذلك قال الجمهور لكن روى أبو داود والنسائى من حديث أبى أمامة بإسناد جيد قال "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له ؟ قال: لا شىء له فأعادها ثلاثا كل ذلك يقول: لا شىء له ثم قال رسول الله e إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد فلا يخالف المرجح أولا فتصير المراتب خمسا: أن يقصد الشيئين معا أو يقصد أحدهما صرفا أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان وهذا ما دل عليه حديث أبى موسى ودونه أن يقصدهما معا فهو محذور أيضا على ما دل عليه حديث أبى أمامة والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل ففيه مرتبتان أيضا قال بن أبى جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه اهـ ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح فى الاعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلى ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة قال "بعثنا رسول الله e على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا فقال اللهم لا تكلهم إلى" الحديث وفى إجابة النبى e بما ذكر غاية البلاغة والايجاز وهو من جوامع كلمه e لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس فى سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله فى سبيل الله وليس كذلك فعدل إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل فتضمن الجواب وزيادة ويحتمل أن يكون الضمير فى قوله "فهو" راجعا إلى القتال الذى فى ضمن قاتل أى فقتاله قتال فى سبيل الله واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه وكلها متلازمة والحاصل مما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية ولا يكون فى سبيل الله إلا الأول وقال بن بطال إنما عدل النبىe عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد يكونان لله فعدل النبىe عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الالباس وزيادة الإفهام وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة وأن الفضل الذى ورد فى المجاهد يختص بمن ذكر وقد تقدم بعض مباحثه فى أواخر كتاب العلم وفيه جواز السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس فى غير الطاعة
حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 179 (دار الفكر)
الجهاد وهو فى الاصطلاح قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق أيضا على جهاد النفس والشيطان والمراد بالترجمة الاول
الفقه المنهجى الشافعى المجلد الثالث ص : 478- 479   (دار القلم دمشق)
الفرق بين الحرب والجهاد وبهذا الذى ذكرناه يتضح لك الفرق جليا بين الحرب والجهاد فالحرب حالة من حالات الجهاد أو نوع من أنواعه وليس كل حهاد حربا أى فكلمة الجهاد أعم من كلمة الحرب فى المفهوم والمعنى تحديد الفرق بين الجهاد وأنواع أخرى من القتال: كما يتضح لك بما قد ذكرناه أن ثمت فرقا كبيرا بين القتال الذى يكون جهادا فى سبيل الله وغيره مما قد مر بك بيان بعض منه فقتال الصائل قائم على رد عدوان دنيوى يستهدف حياة أو مالا أو بضعا ومشروعيته ليست من أجل إعلاء كلمة الله من حيث هى بل للمحاظة على المصالح التى جاء الإسلام من أجل رعايتها والمحافظة عليها للناس وقتال البغاة قائم على رد أسباب الفوض والتصدى لنذير الشر وتصديع الوحدة الإسلامية داخل الدولة الإسلامية الواحدة وليس قائما على الدافع الكلى الذى يدخل فى قوام معنى الجهاد وهو إعلاء كلمة الله تعالى ونشر الشريعة الإسلامية ورفع لوائها فى الأرض غير أنه قد يلتقى الجهاد فى سبيل الله مع قتال الصائل فى صورة واحدة وهى أن يتعدى عدو للمسلمين على قطعة من ديارهم ابتغاء الانتقاص من أرضهم والقضاء على دينهم فيقاتلهم المسلمون  من أجل ردهم عن كلا الفرضين فهو قتال جهاد ورد صيال معا

  1. Harta orang kafir yang dikuasai orang orang muslim pada kasus diatas bisa dikategorikan ghonimah. Meski demikian, kita tidak boleh mengganggu harta dan jiwa mereka tanpa mempertimbangkan mafsadah dan maslahahnya.

Referensi
Mughnil Muhtaj juz IV hal. 258 – 259   (Darul Fikr)
Fatawi Syech Isma’il hal. 200
Qurrotul ‘Ain bi Fatawi Ulama’il Haromain hal. 211 – 212   (Maktabah Arofaat)
مغنى المحتاج الجزء الرابع ص : 258 - 259   (دار الفكر)
(ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه) بغيره (و) جاز أيضا (قتله) لقوله تعالى (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ولا يبلغ مأمنه إذ لاوجه لتبليغه مأمنه مع نصبه القتال وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر به منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير فى الأسير (تنبيه) تعبيره بالجواز يقتضى أنه لا يجب وليس مرادا بل هو واجب فقد مر أن الجهاد عند دخول طائفة من أهل الحرب دار الإسلام فرض عين ولا فرق بينها وبين التى كانت لها ذمة ثم انتقضت وعبارة الروضة فلابد من دفعهم والسعى فى استئصالهم
فتاوى الشيخ إسماعيل زين ص : 200
استيلاء أموال الكفار- أما السؤال الثانى: وهو لو استولى أحد من المسلمين على شئ من أموال الكفار فهو من حكم الغنيمة فالخمس الأول قد وزع لمستحقيه والأربعة الباقية إلى من توزع وقد استولى هو بنفسه ليس معه أحد الشيخ أحمد منيب الاندونيسى فالجواب والله الموفق للصواب أن الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة تكون كلها لذلك المستولى لأنها انحصرت فيه لعدم من يشاركه فيه هذا اذا كان الاستيلاء على مال الكفار بطريق القتال بأن غرر بنفسه وخاطر بها بحيث يعد مقاتلا أما إذا كان الاستيلاء المذكور لا على ذلك الوجه فإن المال حينئذ يكون فيئا ويصرف مصرف الفىء فإن كان الشخص المذكور من أهل الاستحقاق فله أن يصرفه على نفسه لدخوله فى المستحقين دخولا أوليا وهذه المسألة قد ذكرها الإمام أبو عمر وعثمان بن الصلاح ونقلها عنه جلال الدين السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر والله أعلم دخول الكافر بلاد المسلمين بغير أمان سؤال: ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربى فيباح لنا أخذ أمواله أو لا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربى مهدر الدم ويجوز الاستيلاء على أمواله بأى وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وأفرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 211 - 212   (مكتبة عرفات)
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن أعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة -إلى أن قال- وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام قال فى الروضة إذا عقدت الذمة مع إخلال شرط لم يلزم الوفاء أى من الإمام بالإقرار فى بلد الإسلام وفم تجب الجزية المسماة لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن ولو بقى بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار إلى آخر ما أطال به فى الروضة وقول السائل وما حكم الأموال التى يؤدونها جوابه إن تلك الأموال فئ تصرف فى مصارفه وليست بغنيمة لأن الغنيمة كما فى المنهاج وغيره ما حصل من كفار بقتال أو إيجاف اهـ
  1. Dicukupkan dengan jawaban sub A dan B.

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi B)