Mendaftarkan Madrasah ke Depag Secara Formalitas Saja

Deskripsi Masalah
Banyak madrasah-madrasah yang telah terdaftar di Depag mendapatkan sumbangan BOP, DPO dan sebagainya. Di sisi lain, Depag menerapkan peraturan yang harus diikuti oleh madrasah-madrasah tersebut. Seperti mengikuti semester dari Depag dan menerapkan mata pelajaran yang telah dikirim oleh Depag. Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh madrasah setempat (hanya untuk mendapatkan sumbangan saja). Sementara dari pihak pengawas yang ditugaskan di lapangan menganggap hal tersebut sudah biasa (maklum).

Pertanyaan
  1. Bagaimana hukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas saja?
  2. Bagaimana hukum menerima sumbangan seperti kasus di atas?
Pon. Pes. Daru Mafatihil Ulum Podokaton Bayeman Gondang wetan Pasuruan 67174 (0343) 441279

Jawaban
  1. Hukum mendaftarkan diri ke Depag secara formalitas (memanipulasi data) haram, kecuali untuk mendapatkan haknya dan itu merupakan satu-satunya jalan / cara.

Referensi
Ihya’ Ulumuddin juz III hal. 134  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Al Imamatul Udzma Inda Ahlis Sunnah hal. 365, 367 & 357 (Darul Hisbah)
Al Majmu’ juz IX hal. 349 – 350    (Al Maktabah As Salafiyah)
Iya’ Ulumuddin juz II hal. 138    (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Is’adur Rofiq II hal. 76, 77 & 82   (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
إحياء علوم الدين الجزء الثالث ص : 134  (دار إحياء الكتب العربية)
(بيان ما رخص فيه من الكذب) واعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشىء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا قال ميمون بن مهران الكذب فى بعض المواطن خير من الصدق أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال أرأيت فلانا ما كنت قائلا ألست تقول لم أره وما تصدق به وهذا الكذب واجب فنقول الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصود مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان فى الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغى أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراما فى الأصل إلا لضرورة
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 365   (دار الحسبة)
فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو صداقة أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية ونحو ذلك أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن فى قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى الله عنه فى قوله تعالى: "يآيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" لذلك تعتبر تولية الولاة والاستعانة بالأعوان مسؤولية جسيمة يجب أن لا تسلم إلا لأربابها الذين يقدرون عليها وإنها من أعظم الآمانات ومن أخطر الأمور توسيدها لغير أهلها بل ذلك من علامات الساعة
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 367   (دار الحسبة)
ثالثا: الاشراف بنفسه على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية كما قلنا إن الإمام هو المسؤول الأول عن كل صغيرة وكبيرة فى الدولة ومع أنه يشرع له اتخاذ الوزراء والأعوان على تدبير الأمور إلا أنه يجب عليه أن يشرف بنفسه على هؤلاء الوزراء والأعوان وألا يتكل عليهم فعليه أيضا ان يقوم بالأشراف على أحوال الرعية ويتفقد أحوالهم وألا يحتجب عنهم حتى يعرف أوضاعهم فيعين محتاجهم وينصر مظلومهم ويقمع ظالمهم قال أبو يعلى فى تعداده لواجبات الإمام: "العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة قفد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى" فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة وقد قال e "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص : 349 - 350   (المكتبة السلفية)
(فرع) قال الغزالى مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأى السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 357   (دار الحسبة)
وجوه صرف الأموال الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 138    (دار إحياء الكتب العربية)
(النظر الثانى من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ) ولنفرض المال من أموال المصالح كأربعة أخماس الفىء والمواريث فإنما أداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس فىء أو خمس غنيمة وما كان من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن شاء وإنما النظر فى الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغنى الذى لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال بيت المال إليه هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه وفى كلام عمر t ما يدل على أن لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب والحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعالج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن u من معاوية فى دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر t يعطى لجماعة اثنى عشر ألف درهم نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شئ فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 76   (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الكذب وهو) عند أهل السنة (الإخبار) بالشىء (بخلاف الواقع) أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هما شرطان للإثم
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 77   (دار إحياء الكتب العربية)
واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدف فإن كانت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم وإن تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم تجئ غير مرة فهو كاذب
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 82  (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (الخلف فى الوعد) لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل (إذا وعد وهو يضمر) أى ينوى بقلبه (الخلف) فى وعده أو ترك الوفاء به بلا عذر
b. Hukum menerimanya haram, kecuali memang menjadi haknya dan melengkapi administrasi merupakan satu- satunya cara.

Referensi
Idem dengan sub A dan ditambah :
Al Mahalli juz III hal. 204    (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
المحلى الجزء الثالث ص : 204    (دار إحياء الكتب العربية)
(فصل) (صدقة التطوع سنة) لما ورد فيها من الكتاب والسنة (وتحل لغنى وكافر) قال فى الروضة يستحب للغنى التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها وفى البيان لا يحل له أخذها مظهر للفاقة وهو حسن وفى الحاوى الغنى بمال أو بصنعة سؤاله حرام وما يأخذه حرام عليه اهـ (فصل) فى صدقة التطوع بمعنى غير واجبة فصح الإخبار (قوله سنة) أى مؤكدة وهذا باعتبار دفعها أى إعطائها سنة من كل أحد ولو نبيا أو كافرا إلا لمانع كإعانة على معصية وذكر الحل الآتى باعتبار أخذها وقبولها وهو جائز أيضا ولو لهاشمى ومطلبى على ما يأتى لا للنبى e فلا تحل له وانظر بقية الأنبياء والظاهر عدم الحل فيهم أيضا (قوله وتحل) بمعنى يحل قبولها كما مر بل يجب على نحو مضطر من نفسه أو غيره (قوله لغنى) بما فى الزكاة قاله شيخنا نقلا عن شيخنا الرملى فى شرحه اعتبار الفطرة كابن حجر (قوله وكافر) أى غير حربى وكذا له مع رجاء إسلام أو قرابة مثلا (قوله ويكره) هو بيان لمفهوم يستحب وتفسير للمراد بالتنزه فالمراد به ما يعم قبولها وسؤاله ولو بلسان الحال وهذا إذا لم يظهر الفاقة كما يأت (قوله لا يحل له) أى يحرم أخذا مما بعده (قوله أو بصنعة) وكذا بكسب (قوله سؤاله حرام) أى عند إظهار الفاقة أو مع إلحاح أو إيذاء لنفسه أو للمسئول أو إلجاء إلى الإعطاء لحياء منه أو من غيره (قوله وما يأخذه حرام عليه) أى عند شىء مما تقدم أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا وحيث حرم لا يملك ما أخذه ويجب رده إلا إذا علم المعطى بحاله فيملكه ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة وفى شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو فى الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه ثم قال ويجرى ذلك فى سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه (تنبيه) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحوتجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء (فرع) يندب التنزه عن قبول صدقة لنحو شك حل أو هتك مروءة أو دناءة أو ظنه أنها لغرض ولو أخرويا وعلم مما ذكر أنه لا يحرم أخذ الصدقة ممن فى ماله حرام وإن كثر خلافا للغزالى إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه ولا يخفى الورع
Catatan:         Soal no. 6 sampai dengan no. 8 dari komisi ini belum sempat terbahas pada forum ini.
Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi A)