Deskripsi MasalahPesatnya perkembangan kehidupan sosial, memunculkan beragam bentuk tatanan baru dalam kehidupan sehari hari sebagai perwujudan dari inisiatif sebagian masyarakat untuk menciptakan pemerataan dan peningkatan kwalitas bermasyarakat atau bahkan untuk mencari keuntungan, semisal dengan menjamurnya berbagai yayasan baik yang brsifat keluarga maupun yang lainnya.
Pertanyaan
- Siapakah yang berhak atas tashorruf uang hasil dari yayasan tersebut ?
- Terhadap saldo dari biaya operasional yayasan, bolehkah pengurus yayasan mengambilnya atau mengambil sebagian untuk keperluan pribadi atau keluarga, mengapa ?
Pon Pes. Roudlotut Tholibin Tanggir
Jawaban
- Pihak yang berhak atas tashorruf uang hasil dari yayasan yayasan tersebut adalah pengurus yayasan.
Referensi
Bughyatul Mustarsyidin hal. 65 (Darul Fikr)
Al Fawa’idul Janiyyah juz II hal. 396 – 397 (Darul Fikr)
بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)
(مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وعن الألة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه
الفوائد الجنية الجزء الثانى ص : 396 - 397 (دار الفكر)
ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن) "الأنعام:152" وقوله تعالى (وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) "البقرة:220" فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها ولو خاف الولى استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة
- Terhadap saldo dari biaya operasional, pengurus yayasan boleh mengambilnya dengan ketentuan: Pengurus tersebut tergolong fakir / miskin atau tidak dapat mencari nafkah dikarenakan mengurus yayasan. Menurut Imam Rofi’i, kadar yang diambil sebatas biaya nafaqoh, sedang menurut pendapat lain adalah jumlah terkecil antara ujroh mitsil dan biaya nafaqoh.
Referensi
Hamisy I’anatuth Tholibin juz III hal. 73 – 74 (Darul Fikr)
Asy Syarwani juz VI hal. 514 – 515 (Darul Kutub Al Ilmiyah)
I’anatuth Tholibin juz III hal. 186 (Darul Fikr)
فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 73- 74 (دار الفكر)
(فرع) ليس لولى أخذ شىء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه قال الأسنوى: هذا فى وصى وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره وقيس بولى اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أى مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه (قوله فيما ذكر) أى فى التفصيل المذكور (قوله أى مثلا) أى أن فك الأسير ليس بقيد بل مثله إصلاح ثغر أو حفر بئر أو تربية يتيم (قوله فله) أى لمن جمع مالا لما ذكر وهذا بيان لمن ذكر وقوله إن كان فقيرا أى وانقطع بسببه عن كسبه (وقوله الأكل منه) قال فى التحفة بعده: كذا قيل والوجه أن يقال فله أقل الأمرين أى السابقين اهـ
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السادس ص: 514-515(دار الكتب العلمية)
(فرع) ليس للولى أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته عند الرافعى ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه قال الأسنوى: هذا فى وصى أو أمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره واعترض بأنه إن كان مكتسبا لا تجب نفقته ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب فإن فرض أنه اكتسب ما لا يكفيه لزم فرعه تمام كفايته وحينئذ فغاية الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه أنه أخذ كفايته البعض فى مقابلة عمله والبعض لقرابته وقيس بولى اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أى مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه كذا قيل والوجه أن يقال فله أقل الأمرين (قوله الصحيح) أى المقتدر على الكسب (قوله واعترض) أى التعميم (قوله بأنه) أى الأصل (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اهـ سم أى مقدارا لا يكفيه أى وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا (قوله فغاية الأصل) أى من الأب أو الجد أو الأم بشرطها (قوله البعض الخ) بدل من قوله كفايته (قوله أى مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا فى هذه المكرمة اهـ سيد عمر أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد (قوله كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اهـ سيد عمر (قوله أقل الأمرين) أى النفقة وأجرة المثل
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 186 (دار الفكر)
ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله مالم يكن الواقف فإن لم يشرط له شئ فلا أجرة له نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولى اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم (قوله كولى اليتيم) أى فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضى ليثبت له أجرة فإنه يستحقها إذا قررها له (قوله وأفتى ابن الصباغ) أىللناظر وقوله الاستقلال بذلك أى بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله
Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi B)