Deskripsi MasalahSepasang suami istri telah menikah kurang lebih sepuluh tahun. Dalam mengarungi rumah tangga tersebut mereka belum dikaruniai anak, padahal segala ikhtiyar telah mereka coba, akhirnya sebuah jalan pintas mereka tempuh dengan jalan mendatangi dukun dan minta pertolongan agar segera mendapat anak, setelah dukun sanggup, si istri disuruh pulang. Dalam penantian beberapa hari, secara megejutkan sang istri langsung hamil empat bulan, segera saja ia datang lagi ke dukun untuk menyampaikan terima kasih sekaligus bertanya, dari mana asalnya bayi yang dikandung oleh sang istri. Namun sang dukun merahasiakan pemilik bayi yang sebenarnya, ia hanya bilang bayi tersebut ia ambil dari rahim seorang wanita di Yogyakarta. Tiga bulan kemudian lahirlah bayi tersebut.
Pertanyaan
- Apakah perkataan si dukun tersebut bisa dibuat pijakan hukum?
- Siapakah yang berhak menyandang status Ibu?
- Kemanakah nasab bayi tersebut?
- Standart apakah yang digunakan oleh Fuqoha’ dalam merumuskan definisi: الأم هى من ولدتك أو من ولدت من ولدتك ?
Pon. Pes. Lirboyo Kediri
Jawaban
- Dalam hal ini, perkataan dukun tentang asal muasal bayi tidak bisa dibenarkan / dibuat pijakan hukum.
Referensi
Asy Syarwani juz X hal. 430 – 431 (Darul Kutub Al Ilmiyah)
Hamisy Bughyatul Mustarsyidin hal. 206 (Darul Fikr)
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء العاشر ص: 430-431 (دار الكتب العلمية)
(فصل عدة الحامل) الحرة والأمة عن فراق حى أو ميت (بوضعه) أى الحمل للآية (بشرط نسبته إلى ذى العدة) من زوج أو واطىء بشبهة (ولو احتمالا كمنفى بلعان) وهو حمل لأن نفيه عنه قطعى لاحتمال كذبه ومن ثم لو استلحقه لحقه أما إذا لم يمكن كونه منه كصبى لم يبلغ تسع سنين وممسوخ ذكره وأنتياه مطلقا أو ذكره فقط ولم يمكن أن تستدخل منيه وإلا لحقه وإن لم يثبت الاستدخال وعلى هذا التفصيل يحمل بحث البلقينى اللحوق وغيره عدمه ومولود لدون ستة أشهر من العقد فلا تنقضى به (قول المتن بوضعه) ويقبل قول المرأة فى وضع ما تنقضى به العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اهـ ع ش (قوله أى الحمل) ولو مات الحمل فى بطنها وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر فى بطنها مددا طويلة وتضررت بعدم انقضاء العدة وكذا لو استمر حيا فى بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافى ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه فى مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا فى معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذى يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى وقوله وكذا لو استمر إلخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه لكن يبقى الكلام فى الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده فى بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اهـ ع ش (قوله للآية) أى لقوله تعالى "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" فهو مخصص لآية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) نهاية ومغنى (قول المتن بشرط نسبته إلخ) أى بشرط إمكان نسبته إلخ اهـ مغنى (قوله أو واطئ بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق حى أو ميت إلا أن يراد بفراق الحى ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة بشبهة اهـ سم (قول المتن كمنفى بلعان) أى فى فرقة الحياة لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة اهـ نهاية (قوله وهو إلخ) أى المنفى والجملة حالية (قوله لأن نفيه إلخ) يعنى انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن (قوله لاحتمال كذبه) أى الملاعن (قوله مطلقا) أى أمكن استدخالها منيه أم لا اهـ ع ش (قوله ولم يمكن أن تستدخل إلخ) ينبغى أن محله إذا لم تعترف باستدخال المنى بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اهـ ع ش وقد مر عنه فى أوائل الباب ما يتعلق به راجعه (قوله ومولود) أى تام اهـ سم (قوله لدون ستة أشهر إلخ) أو لأكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع فى تلك العدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لكن لو ادعت على الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضى به عدته مغنى وأسنى (قوله فلا تنقضى به) ولا يشترط لاعتبار العدة بالأشهر وضع الحمل بل تنقضى العدة مع وجوده حملا على أنه من زنا ولا حد عليها لعدم تحقق زناها اهـ ع ش عبارة المغنى والحمل المجهول قال الرويانى يحمل على أنه من زنا وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما بحمل الأول على أنه كالزنا فى أنه لا تنقضى به العدة والثانى على أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الإثم وهو جمع حسناهـ ومر عن النهاية
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 (دار الفكر)
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما
- Yang berhak menyandang status Ibu adalah perempuan yang melahirkan.
Referensi
Al Bajuri juz II hal. 113 – 114 (Darul Fikr)
Hasyiyatul Jamal ‘alal Manhaj juz I hal. 151 (Darul Fikr)
Nihayatul Muhtaj juz VIII hal. 430 – 431 (Maktabah Musthofa Al Baby)
Asy Syarqowi juz II hal. 385 (Al Haromain)
الباجورى الجزء الثانى ص : 113 - 114 (دار الفكر)
(قوله الأم وإن علت) وضابطها أن تقول كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب وأم الأم فمن ولتك هى أمك حقيقة ومن ولدت من ولدك هى أمك مجازا
حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص : 151 (دار الفكر)
(ونحو ولادة) من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما منى منعقدة ونحو من زيادتى (قوله ونحو ولادة) ظاهره ولو من غير محلها المعتاد لأنه أطلق فيه وفصل فيما بعده اهـ عنانى وعبار البرماوى قوله ونحو ولادة أى ولو لأحد توأمين فيجب بها الغسل ويصح منها قبل ولادة الأخر حيث ترد ما معتبرا وهذا هو الظاهر لأنها ولادة وهل يشترط أن تكون من طريقها المعتاد أو لا فيه نظر والأقرب الثانى ولو مع انفتاح الأصلى وقال شيخنا الشبراملسى ينبغى أن يأتى فيها ما تقدم فى انسداد الفرج من التفصيل فى خروج المنى بين أن يكون عارضا أو خلقيا ونقل عن العلامة الزيادى اهـ برماوى
نها ية المحتاج الجزء الثامن ص : 430 - 431 (مكتبة مصطفى البابى الحلبى)
وخرج بقول المصنف أمته إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو استدخلت منى سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب الولد وما بعده وورث منه لكون المنى محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل فى زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فى زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه (قوله وكذا لو مسح ذكره) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون إبنا للثانية ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من منى الواطئ ومنيها بل من منى الواطئ والموطوئة فهو ولد لهما وينبغى أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا
حاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص : 385 (الحرمين)
(فصل فى القتل بالسحر) والقتل فيه خفى شبيه بالقتل المقترن باللوث فذكر عقبه وهو لغة صرف الشىء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أى ما صرفك عنه واصطلاحا مزاولة أى محاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة ومذهب العلماء أنه حق وله حقيقة خلافا للمعتزلة حيث قالوا إنه تخييل وتمويه وأنه يقتل ويمرض ويفرق ويجمع وغير ذلك وتأثيره ذلك من الله تعالى وذمه بالنسبة لمن ظهر على يديه وأن تعلمه وتعليمه حرام إلا لغرض شرعى وتسميته كفرا فى قوله تعالى وما كفر سليمان باعتبار أنه يجر إليه أو أنه محمول على مستحله أو من اعتقد تأثيره بنفسه وتعلمه لغرض شرعى كأن يتعلمه ليجتنبه لا يقتضى الكفر ولا الحرمة بل هو جائز حينئذ كما قال أبو نواس
Catatan: Soal sub c, d sampai dengan soal no. 8 dari komisi ini belum terbahas dalam forum ini.
Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi B)