Deskripsi MasalahZaid menjual sawah kepada Umar selama lima tahun, setelah berjalan kira-kira satu tahun masyarakat banyak yang merubah sawah menjadi tambak atau kolam, entah karena mengejar untung atau terpaksa, Umar merubah sawah tadi menjadi tambak atau kolam.
Pertanyaan
- Apakah dibenarkan tindakan Umar tersebut?
- Kalau tidak dan keadaan sawah tersebut sudah dirubah, bagaimana solusinya?
Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung
Jawaban
- Tindakan Umar merubah sawah menjadi tambak atau kolam tersebut tidak dibenarkan, kecuali ada izin dari pemilik atau ada adat / kebiasaan merubah sawah menjadi kolam sejak sebelum atau bersamaan dengan akad ijaroh yang dilakukan.
Referensi
Nihayatul Muhtaj juz V hal. 286 & 285 (Maktabah musthofa Al Baby)
Qolyubi juz III hal. 74 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Asy Syarwani juz VII hal. 545 – 546 (Darul Fikr)
Al Asybah Wan Nadzo’ir hal. 68 (Maktabah Usaha Keluarga)
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص : 286 (مكتبة ومطبعة مصطفى البابى)
(ولو قال) آجرتكها (لتنتفع بها بماشئت) صح ويفعل ماشاء لرضاه به لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كما مر نظيره فى العارية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما فى إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بإن إتعاب الدابة المضر بها حرام حتى على مالكها بخلاف الأرض لأن العادة محكمة وتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك بخالفتها والأوجه عدم إلحاق الآدمى بهما فلا تصح إجارتهما لينتفع به المؤجر ما شاء (قوله ويفعل ماشآء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد فى مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م ر اهـ سم على حج أى فطريقه إذا أراد زرع ذلك ولم تجر العادة بزرعه فى تلك الأرض أن ينص عليه (قوله على الوجه المعتاد) أى بالنسبة للأرض ولو نادرا ولا نظر لخصوص المستأجر حتى لو كان مثله لا يزرع إلا الحنطة مثلا واعتيد فى تلك الأرض أن تزرع من غير ما اعتاده نحو المستأجر كالسمسم والقصب مثلا جاز له فعله وإن لم يكن من عادته (قوله والأوجه عدم إلحاق الآدمى) أى حرا كان أو رقيقا ولو قيل بالصحة ويحمل على ما جرت به العادة فى استئجار مثله لكان له وجه
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص : 285 (مكتبة ومطبعة مصطفى البابى)
(وإذا صلحت) بفتح اللام وضمها (الأرض لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من ذلك (اشترط) فى صحة إجارتها(تعيين) نوع (المنفعة) المستأجر لها لاختلاف ضررها فلو أطلق لم تصح أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفى الإطلاق فيها كأراضى الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس (قوله وإذاصلحت) أى بحسب العادة وإلا فغالب الأراضى يتأتى فيها كل من الثلاثة (قوله نوع المنفعة) أى فلو اختلفا فى ذلك فينبغى تصديق المالك
حاشية قليوبى على المحلى الجزء الثالث ص : 74 (دار إحياء الكتب العربية)
(قوله آجرتكها الخ) بحث الزركشى وجوب البيان اذا كان المؤجر ولى القاضى (قوله ويزرع ما شاء) أى مما جرت به العادة فى تلك الأرض ولو مرة (قوله صحت فى الأصح) وله فى هذه أن يغرس بعضا ويبنى بعضا لتساوى الغراس والبناء وكذا لو قال افعل أيهما شئت (قوله ويضع ما شاء) ولو غير زرع لكن مما جرت به العادة أيضا
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء االسابع ص : 545 - 546 (دار الفكر)
(وإذا صلحت) بفتح اللام وضمها (الأرض لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من ذلك (اشترط) فى صحة إجارتها (تعيين) نوع (المنفعة) المستأجر لها لاختلاف ضررها (ويكفى تعيين الزراعة) بأن يقول للزراعة أو لتزرعها (عن ذكر ما يزرع فى الأصح) فيزرع ما شاء لقلة تفاوت أنواع الزرع ومن ثم لم ينزل على أقلها ضررا وأجريا ذلك فى لتغرس أو لتبنى فلا يشترط بيان أفرادهما فيغرس أو يبنى ما شاء واعترضا بكثرة التفاوت فى أنواع هذين ويرد بمنع ذلك فإيهام المتن اختصاص ذلك بالزراعة غير مراد وخرج بصلحت لذلك ما لو لم تصلح إلا لأحدهما فلا يشترط تعيينه وفيما إذا لم تصلح إلا للزراعة يلزم غاصبها فى سنى الجدب أجرة مثلها فى مدة الاستيلاء عليها لإمكان الانتفاع بها بنحو ربط الدواب فيها وأما إفتاء بعضهم بخلاف ذلك معللا له بأنه لا أجرة لها فى ذلك الوقت وعداه غيره إلى بيوت منى من حيث الانتفاع بالآلة فى غير أيام الموسم فليس فى محله لأنا لا نعتبر فى تغريم الغاصب أن للمغصوب أجرة بالفعل بل بالإمكان حيث أمكن الانتفاع به وجبت أجرته على أنه لو قيل فى آلات منى لا أجرة فيها مطلقا لم يبعد لأن مالكها متعد بوضعها ثم فلم يناسب وجوب أجرة لها لأن فيه منع الناس من استيفاء منافع أرضها المباحة لهم قول المتن (وإذا صلحت إلخ) أى بحسب العادة وإلا فغالب الأراضى يتأتى فيها كل من الثلاثة اهـ ع ش (قوله بفتح اللام) إلى قوله وفيما إذا فى المغنى وإلى قوله على أنه لو قيل فى النهاية (قوله نوع المنفعة) فلو اختلفا فى ذلك فينبغى تصديق المالك اهـ ع ش قول المتن (ويكفي تعيين الزراعة) (واقعة) آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون أجاب شيخنا بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميرى أى ومعلوم أن الأجرة التى وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما أجاب به أن ما يطلع فى خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض اهـ ع ش وفى كل من المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى خلافه فليراجع (قوله فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد فى مثل تلك الأرض وإن عمم فقال تزرع ما شئت م ر اهـ سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أى مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفى مرات مختلفة ثم رأيته فى الزيادى وفى كلامه م ر الآتى اهـ أى فطريق زرع ما لم يجر العادة بزرعه فى تلك الأرض أن ينص عليه (قوله وأجريا ذلك) أى الخلاف المذكور (قوله فيغرس أو يبني إلخ) أى ولو بغرس البعض وبناء البعض اهـ ع ش وفيه وقفة فليراجع
الأشباه والنظائر ص : 68 (مكتبة أوسها كلواركا سماراغ)
(المبحث الرابع) العرف الذى تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر قال الرافعى العادة الغالبة إنما تؤثر فى المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فى النفقة غالبا ولا يؤثر فى التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيها أما فى التعليق فلقلة وقوعه وأما فى الإقرار فلإنه إخبار عن وجوب سابق وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب
- Bila keadaan sawah tersebut sudah dirubah maka Umar wajib membayar ujroh mitsil sewa tambak atau ongkos kesepaktqan sewa ditambah ganti rugi.
Referensi
Rodlotuth Tholibin juz V hal. 217 – 218 (Al Maktab Al Islami)
Hasyiyatul Jamal juz III hal. 553 – 555 (Darul Fikr)
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الخامس ص: 217-218 (المكتب الإسلامى)
"فرع" إذا تعدى المستأجر للحنطة فزرع الذرة ولم يتخاصما حتى انقضت المدة وحصد الذرة فالمذهب وهو نصه فى "المختصر" وبه قال أبو على الطبرى والقاضى أبو حامد: أن المؤجر بالخيار بين أن يأخذ المسمى وبدل النقصان الزائد بزراعة الذرة ععلى ضرر الحنطة وبين أن يأخذ أجرة المثل لزرع الذرة وقال كثيرون: فى المسألة قولان أحدهما: تعيين أجرة المثل للذرة والثانى: تعيين المسمى وبدل النقص وقال ابن القطان: قولان أحدهما: المسمى وبدل النقص والثانى: التخيير قلت: وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا ؟ وجهان حكاهما الشاشى فى "المستظهرى" أصحهما: لا والله أعلم ولو تخاصما عند إرادته زراعة الذرة منع منها وإن تخاصما بعد زراعتها وقبل حصادها فله قلعها وإذا قلع فإن تمكن من زراعة الحنطة زرعها وإلا فلا يزرع وعليه الأجرة لجميع المدة لأنه الذى فوت مقصود العقد ثم إن لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر الأرض بها فذاك وإن مضت فالمستحق أجرة المثل أم قسطها من المسمى مع بدل النقصان أم يتخير بينهما ؟ فيه الطرق السابقة والطرق جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها فأسكنها الحدادين أو القصارين أو دابة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا أو غرفة ليضع فيها مائة رطل حنطة فأبدلها بحديد وكذا كل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد فلو تميز بأن استأجر دابة لحمل خمسين رطلا فحمل مائة أو إلى موضع فجاوزه وجب المسمى وأجرة المثل لما زاد قطعا ولو عدل عن الجنس المشروط إلى غيره بأن استأجر للزرع فغرس أو بنى وجبت أجرة المثل على المذهب وقيل بطرد الخلاف وإذا قلنا بالمذهب فى أصل المسألة: إنه يتخير فاختار المسمى وبدل النقصان الزائد فماثله أجرة مثلها للحنطة خمسون وللذرة سبعون وكان المسمى أربعين فله الأربعون والتفاوت بين الأجرتين وهو عشرون قلت: وإذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة لزمه قلع ما يبقى فى الأرض من قصب الزرع وعروقه لأنه عين ماله فلزمه إزالته عن ملك غيره وممن صرح به صاحب البيان والله أعلم
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 553 - 555 (دار الفكر)
(والمكترى أمين) على العين المكتراة لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها وهذا أعم من قوله ويد المكترى على الدابة والثوب يد أمانة (ولو بعد المدة) أى مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع (كأجير) فإنه أمين ولو بعد المدة (فلا ضمان) على واحد منهما فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه بخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكترى معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراض (إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب) -إلى أن قال- فيضمن العين أى يصير ضامنا لها لتعديه (قوله فيضمن العين) خرج بالعين منفعتها كأن استأجر لزرع بر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه فى عينها بل إنما تعدى فى المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة أو المسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة اهـ شرح م ر وقوله ما يختاره المؤجر أى فيكون اختياره لأجرة مثل الذرة فسخا للعقد الأول واختيار المسمى إبقاء له والمطالبة بالزيادة لتعدى المستأجر هنا وفى شرح الروض ما نصه وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردى: فلا بد من فسخ الإجارة وتظهر فائدة ما قاله الشارح فيما لو كان المسمى من غير نقد البلد كأن كانت أجرة المثل مائة مثلا والمسمى نحو بر فإن اختار أجرة المثل لزمت المائة من نقد البلد وإن اختار المسمى استحقه وضم إليه ما يفى بأجرة المثل من نقد البلد ففى المثال لو كان المسمى من نحو البر يساوى ثمانين أخذه المؤجر وطالب بعشرين اهـ ع ش عليه وفى ق ل على الجلال
Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi B)