Membuat dan Menjual Boneka

Deskripsi Masalah
Uang, ya demi uang otak kita begitu kreatif mencetuskan ide-ide baru, namun sayang kreatifitas itu tidak diimbangi dengan sadar takwa yang kokoh sehingga kita selalu larut terhadap apa yang ditawarkan terhadap kita dan kepekaan kita akan hukum syara’ perlahan luntur sehingga kita cenderung menjadikan akal kita sebagai juri penentu baik buruknya sesuatu bahkan yang lebih ironis lagi adalah halal haramnya sesuatu juga di tentukan oleh akal, sebagai contoh banyak dijual di trotoar–trotoar ataupun di toko-toko berbagai macam boneka berbentuk gajah, teletobus dan lain-lain, bentuknya ada yang utuh dan ada yang tidak utuh dikemas sebagai gantungan kunci, bantal guling atau mainan anak-anak.

Pertanyaan
  1. Bagaimana hukum membuat, menjual, mengoleksi boneka-boneka tersebut?
  2. Apa batasan bentuk dan umur untuk diperbolehkannya boneka bagi anak perempuan?
  3. Apabila tidak diperbolehkan apa yang mesti kita lakukan atas boneka-boneka yang terlanjur kita beli?
PP. Al Falah Ploso

Jawaban
a1. Membuat patung dalam bentuk utuh atau sempurna haram menurut Ijma’ Ulama’. Kecuali boneka kecil untuk mainan anak perempuan yang bertujuan mendidik dalam urusan rumah tangga. Adapun pembuatan patung dalam bentuk yang tidak sempurna (tidak mungkin hidup dalam bentuk tersebut) terjadi khilaf  ulama’ dalam menetapkan hukumnya:
Boleh menurut mayoritas Ulama’.
Tidak diperbolehkan menurut Al - Mutawalli

Referensi
Rowa’iul Bayan juz II hal. 412 – 413 & 411  (Darul Fikr)
Al Mahalli juz III hal. 297   (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
I’anatuth Tholibin juz III hal. 362 – 363  (Darul Fikr)
Sullamut Taufiq hal. 75   (Thoha Putra)
روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن الجزء الثانى ص : 412- 413(دار الفكر)
ويباح من الصور والتماثيل ما يأتى: (أ) كل صورة أو تمثال لما ليس بذى روح كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التى ليست بذات روح فلا حرمة فى تصويرها لحديث ابن عباس السابق حين سأله الرجل إنى أصور هذه الصور فأفتى فيها ؟  فأخبره بحديث رسول الله e ثم قال له ابن عباس: (إن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له) (ب) كل صورة ليست متصلة الهيئة كصورة اليد وحدها مثلا أو العين أو القدم فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق لحديث عائشة (فقطعتها وجعلتها منها وسادتين فلم يعب e ذلك على) وقد تقدم (ج) ويستثنى من التحريم (لعب البنات) لما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن النبى e تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت إليه وهى بنت تسع ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة سنة وروى عنها أنها قالت: "كنت ألعب بالبنات عند النبى e وكان لى صواحب يلعبن معى فكان رسول الله e إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معى" قال العلماء: وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم إنه لا بقاء لذلك ومثله ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء له فرخص فى ذلك والله أعلم
المحلى الجزء الثالث ص : 297  (دار إحياء الكتب العربية)
(ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان) منقوشة (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة (أو ستر) معلق (أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط) يداس (ومخدة) يتكأ عليها (ومقطوع الرأس وصور شجر) والفرق أن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل والمنصوب مرتفع يشبه الأصنام (ويحرم تصوير حيوان) على الحيطان والسقوف وكذا على الأرض وفى نسج الثياب على الصحيح قال e أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور (قوله ومن المنكر فراش الحرير) للرجال قال ابن العماد ومتى جلس شهود النكاح على الحرير فسقوا ولا يصح العقد بهم وأما ستر الجدران به ونصبه وفرش جلود النمور فحرام على الرجال والنساء والمزركش بالنقد كذلك ومثله نحو المغصوب وخرج بالفرش وما معه بسطه على الأرض يداس ورفعه على عود أو فوق حائط مثلا فلا حرمة (فرع) قال شيخنا وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر ولى الأمر أنه يحرم التفرج عليه والمرور عليه إلا لحاجة مع الإنكار ويحرم فعله إلا القدر الذى يحصل الإكراه عليه ونازعه بعضهم فى بعض ذلك فراجعه (قوله وصورة حيوان) أى ومن المنكر ذلك ولو لما لا نظير له كبقر له منقار (قوله أو ثوب ملبوس) قال شيخنا فى شرحه تبعا لابن حجر المراد به الملبوس بالقوة أعنى ما شأنه أن يلبس ومنه الموضوع على الأرض لا ليداس ثم قالا ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه فى صندوق أو مغطى فتأمله (قوله ويجوز ما على أرض وبساط) وطبق وخوان وقصعة لا نحو إبريق (قوله ومقطوع الرأس) وكذا كل حالة لا يعيش معها كتخرق بطن ولا يحرم التفرج على ذلك أيضا (قوله ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخيرين فحرمهما ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده e رواه مسلم وحكمته تدريبهن على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجر وقمر وشمس فلا يحرم فيها شىء مما مر (قوله أشد الناس) أى من أشدهم وفى رواية إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والمراد ملائكة الرحمة وفى رواية زيادة نحو الجرس وما فيه بول منقوع
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 362 - 363   (دار الفكر)
ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده e كما فى مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولى (قوله كالصور ببساط الخ) وذلك لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل وقد يؤخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرم وهو محتمل إلا أن يقال إنه موضوع لما يمتهن به فلا نظر لما يعرض له ويؤيده اعتبارهم التعليق فى الستر دون اللبس فى الثوب نظرا لما أعد له كل منهما اهـ تحفة وكتب سم ما نصه قوله: من ذلك يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذى أفاده قوله وهو محتمل الخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة منصوبة الخ اهـ (قوله ومخدة معطوف على بساط) أى وبمخدة ينام أو يتكأ عليها (قوله وطبق) معطوف أيضا على بساط أى وكالصور الكائنة بطبق قال فى القاموس الطبق محركة غطاء كل شىء والجمع أطباق وأطبقة اهـ وقوله وخوان: قال فيه: أيضا كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام اهـ (قوله وقصعة وإبريق) معطوفان أيضا على بساط أى وكالصور الكائنة بقصعة وبإبريق (قوله وكذا إن قطع رأسها الخ) أى وكذلك يجوز حضور محل فيه صورة قطع رأسها قال فى التحفة وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه نعم يظهر أنه لا يضر فقدان الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره لأن الملحظ المحاكاة وهى حاصلة بدون ذلك اهـ وقوله فقد ما لا حياة بدونه أى كفقد النصف الأسفل (قوله لزوال ما به الحياة) أى وهو الرأس وهو علة لجواز حضور المحل الذى فيه الصورة التى قطع رأسها (قوله ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان) لا ينافى الجزم بالحرمة هنا التفصيل السابق لأنه بالنسبة للاستدامة وجواز التفرج وما هنا بالنسبة لأصل الفعل ولا أجرة للتصوير المذكور لأن المحرم لا يقابل بأجرة وهو من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد كخبر البخارى "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور" أى من أشدهم وفى رواية "أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة" والمراد ملائكة الرحمة وفى رواية زيادة نحو الجرس وما فيه بول منقوع (قوله وإن لم يكن له) أى لذلك المصور نظير كما مر من تصوير فرس بأجنحة (قوله نعم يجوز تصوير لعب البنات) هى التى يسمونها عروسة لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده e (قوله وحكمته) أى جواز تصوير لعب البنات وقوله تدريبهن أى تعليمهن وقوله أمر التربية أى تربية من يأتى لهن من الأولاد إذا كبرن قوله ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا راس الأولى أن يقول كما فى التحفة وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل (قوله خلافا للمتولى) أى فإنه قال بحرمة تصوير صورة بلا رأس
روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن الجزء الثانى ص : 411- 412(دار الفكر)
يحرم من الصور والتماثيل ما يأتى: أولا: التماثيل المجسمة إذا كانت لذى روح من إنسان أو حيوان يحرم بالإجماع للحديث الشريف: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تماثيل ولا جنب) ثانيا: الصورة المصورة باليد لذى روح حرام بالاتفاق لقوله e: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال له: احيوا ما خلقتم" ولحديث (من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ) ثالثا: الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح حرام كذلك بالاتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث السابق: (أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) ولحديث عائشة (دخل على رسول الله e وأنا مستترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله قالت عائشة: فقطعته فجعلته منه وسادتين فكان النبى e يرتفق بهما) فهتكه u للستر يدل على التحريم وتقطيع عائشة له وجعله وسادتين بحيث انفصلت أجزاء الصورة ولم تعد صورة كاملة يدل على الجواز فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها رابعا: الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف لحديث عائشة رضى الله عنها قالت (كان له ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله e حولى عنى هذا فإنى كلما رأيته ذكرت الدنيا ولحديث أبى طلحة عن عائشة قالت: (خرج النبى e فى غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة فى وجهه فجذبه حتى هتكه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك على)
سلم التوفيق ص : 75   (طه فوترا سماراغ)
(وتصوير الحيوان) قال ابن حجر فى الزواجر تصوير صور الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لنفسه أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها وأما تصوير صور الشجر ونحوه مما ليس بحيوان فليس بحرام وأما المصور صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت أو لا الأظهر أنه عام فى صورة الإطلاق لقوله e "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعى ومالك والثورى وأبى حنيفة وغيرهم وأجمعوا على تحريم ما له ظل قال القاضى إلا ما ورد فى لعب البنات الصغار من الرخصة لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لبنته

a2. Hukum jual belinya sebagai berikut :
Bila yang dijual berbentuk boneka kecil untuk mainan anak anak perempuan kecil dalam rangka mendidik urusan rumah tangganya, maka sah.
Dan bila dalam bentuk lain, maka apabila bahannya masih dapat dimanfaatkan setelah dipecah, hukumnya tidak sah menurut pendapat yang kuat (قول الأظهر) sedangkan menurut sebagian Ulama' (مقابل الأظهر) penjualan tersebut sah, namun haram apabila si penjual yakin atau punya dugaan yang kuat barang tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang haram. Seperti :
Untuk mainan orang laki laki dewasa
Untuk hiasan
Dan lain lain.

Referensi
Fathul Baari juz X hal. 526 – 527  (Darul Fikr)
Ittihafus Sadatil Muttaqin juz V hal 429 – 430 (Darul Fikr)
Bughyatul Mustarsyidin hal. 126  (Darul Fikr)
Al Mahalli juz II hal. 158  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Ihya’ Ulumuddin juz II hal. 67  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
فتح الباري الجزء العاشر ص : 526 - 527  (دار الفكر)
6130- حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت "كنت ألعب بالبنات عند النبى e وكان لى صواحب يلعبن معى فكان رسول الله e إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معى" -إلى أن قال- واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال وحكى عن ابن أبى زيد عن مالك أنه كره أن يشترى الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودى أنه منسوخ وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائى إباحة الرجل لزوجته اللعبة بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقى بعد تخريجه ثبت النهى عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة فى ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزى وقال المنذرى إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمى فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أى الجوارى والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودى ورده قلت: ويرده ما أخرجه بن عيينة فى الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومى عنه عن هشام بن عروة فى هذا الحديث وكن جوارى يأتين فيلعبن بها معى وفى رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائى من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله e من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث فى هتكه الستر الذى نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة قالت بناتى قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال: ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة ؟ فضحك فهذا صريح فى أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابى وفى هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهى بسائر الصور التى جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفى الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت فى غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما فى غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال فى خيبر ويجمع بما قال الخطابى لأن ذلك أولى من التعارض
اتحاف السادة المتقين الجزء الخامس ص : 429-430  (دار الفكر)
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وصور الأشجار متسامح بها وأما الثياب والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله e لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه (فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن
بغية المسترشدين ص : 126    (دار الفكر)
(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف
المحلى الجزء الثانى ص : 158  (دار إحياء الكتب العربية)
(فلا يصح بيع الحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع فى الخواص (وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر وما فى اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة والسبع النافع كالضبع للأكل والفهد للصيد والفيل للقتال (ولا) بيع (حبتى الحنطة ونحوها) لأن ذلك لا يعد مالا وإن عد بضمه إلى غيره (وآلة اللهو) كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعا (وقيل: تصح الآلة) أى بيعها (إن عد رضاضها) بضم الراء أى مكسرها (مالا) لأن فيها نفعا متوقعا كالجحش الصغير ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية قول المتن (وآلة اللهو) قال الرافعى الوجهان فيهما يجريان فى الأصنام والصور اهـ ثم الحكم ثابت ولو كانت من جواهر نفيسة ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل قال فى شرح المهذب وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 67   (دار إحياء الكتب العربية)
ولا يجوز بيع العود والضج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا
a3. Untuk hukum mengoleksi boneka tersebut tidak boleh, kecuali:
Bila boneka tersebut berbentuk boneka kecil, untuk tujuan mendidik anak anak perempuan yang masih kecil.
Atau bentuk boneka boneka yang tidak utuh (sekira tidak bisa hidup dalam bentuk seperti itu).

Referensi
Fathul Baari juz X hal. 526 – 527  (Darul Fikr)
Bulughul Umniyah bii Inarotud Duja hal. 239   (Al Haromain)
Al Mahalli juz III hal. 297   (Daru Ihya’il Kutub Al Robiyah)
Is’adur Rofiq juz II hal. 102 – 103   (Daru Ihya’il Kutub Al Robiyah)
فتح البارى الجزء العاشر ص : 526- 527   (دار الفكر)
6130- حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت "كنت ألعب بالبنات عند النبى e وكان لى صواحب يلعبن معى فكان رسول الله e إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معى" -إلى أن قال- واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال وحكى عن ابن أبى زيد عن مالك أنه كره أن يشترى الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودى أنه منسوخ وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائى إباحة الرجل لزوجته اللعبة بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقى بعد تخريجه ثبت النهى عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة فى ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزى وقال المنذرى إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمى فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أى الجوارى والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودى ورده قلت: ويرده ما أخرجه بن عيينة فى الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومى عنه عن هشام بن عروة فى هذا الحديث وكن جوارى يأتين فيلعبن بها معى وفى رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائى من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله e من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث فى هتكه الستر الذى نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة قالت بناتى قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال: ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة ؟ فضحك فهذا صريح فى أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابى وفى هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهى بسائر الصور التى جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفى الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت فى غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما فى غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال فى خيبر ويجمع بما قال الخطابى لأن ذلك أولى من التعارض
بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص : 239   (الحرمين)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لى إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أقول: اعلم نور الله قلبى وقلبك وضاعف فى النبى e حبى وحبك أن العلامة القسطلانى على البخارى نقل عن الإمام ابن العربى أنه قال: حاصل ما فى اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل: فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا اهـ بالحرف وفى (بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر منه الملائكة الكرام) للسيد محمد بن جعفر الكتانى ما ملخصه: إن المعتمد عندنا معاشر المالكية أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع وكذا إن لم يكن كالعجين خلافا لأصبغ لما ثبت أن المصورين يعذبون القيامة ويقال لهم أحيوا ما كنتم تصورون وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى كما فى توضيح الشيخ خليل على مختصر ابن الحاجب وهو المنصوص عليه فى ما ديوان لكن محل تحريم تمثال الحيوان الذى له ظل إذا لم يكن ناقص عضو لا يعيش بدونه ولا مخروق البطن خرقا لا يعيش مثله به وإلا جاز كما يؤخذ من قوله فى الحديث "ويقال لهم أحيوا ما كنتم مصورون" ومن قول جبريل u للنبى e "فمر برأس التمثال الذى فى البيت فليقطع الخ" فافهم ونقل الشيخ عبد الباقى الزرقانى عن الحطاب: أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد اهٍـ وفى اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة أو مما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول والجمع بين الأحاديث المتعارضة عند المالكية بحمل الحديث الذى لعائشة ونحوه على كراهة التنزيه لا على التحريم
حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 297  (دار إحياء الكتب العربية)
(ومن المنكر فراش حرير وصورة حيوان) منقوشة (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة (أو ستر) معلق (أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض وبساط) يداس (ومخدة) يتكأ عليها (ومقطوع الرأس وصور شجر) والفرق أن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل والمنصوب مرتفع يشبه الأصنام (ويحرم تصوير حيوان) على الحيطان والسقوف وكذا على الأرض وفى نسج الثياب على الصحيح قال e أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور (قوله ومن المنكر فراش الحرير) للرجال قال ابن العماد ومتى جلس شهود النكاح على الحرير فسقوا ولا يصح العقد بهم وأما ستر الجدران به ونصبه وفرش جلود النمور فحرام على الرجال والنساء والمزركش بالنقد كذلك ومثله نحو المغصوب وخرج بالفرش وما معه بسطه على الأرض يداس ورفعه على عود أو فوق حائط مثلا فلا حرمة (فرع) قال شيخنا وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر ولى الأمر أنه يحرم التفرج عليه والمرور عليه إلا لحاجة مع الإنكار ويحرم فعله إلا القدر الذى يحصل الإكراه عليه ونازعه بعضهم فى بعض ذلك فراجعه (قوله وصورة حيوان) أى ومن المنكر ذلك ولو لما لا نظير له كبقر له منقار (قوله أو ثوب ملبوس) قال شيخنا فى شرحه تبعا لابن حجر المراد به الملبوس بالقوة أعنى ما شأنه أن يلبس ومنه الموضوع على الأرض لا ليداس ثم قالا ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه فى صندوق أو مغطى فتأمله (قوله ويجوز ما على أرض وبساط) وطبق وخوان وقصعة لا نحو إبريق (قوله ومقطوع الرأس) وكذا كل حالة لا يعيش معها كتخرق بطن ولا يحرم التفرج على ذلك أيضا (قوله ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملى وخالفه شيخنا الزيادى فى الأخيرين فحرمهما ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده e رواه مسلم وحكمته تدريبهن على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجر وقمر وشمس فلا يحرم فيها شىء مما مر (قوله أشد الناس) أى من أشدهم وفى رواية إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والمراد ملائكة الرحمة وفى رواية زيادة نحو الجرس وما فيه بول منقوع
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 102 - 103    (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (تصوير الحيوان) على أى شىء كان من معظم أو ممتهن بأرض وغيرها ولو بصورة لا نظير لها كفرس له أجنحة قال عكرمة المراد من الذين يؤذون الله ورسوله فى قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا المصورون وقال عليه الصلاة والسلام إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال عليه الصلاة والسلام "يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله" وقال عليه الصلاة والسلام "إن البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة" وقال عليه الصلاة والسلام "كل مصور فى النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا تعذبه فى جهنم" وقال عليه الصلاة والسلام "قال تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" وورد "إن المصور يعذب حتى تنفخ فيما صوره الروح" أى وليس يحصل ذلك فهو معذب أبدا وإنه يخرج عنق من النار له عينان يبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار وبالمصورين والمراد بالملائكة التى لا تدخل بيتا فيه صورة ملائكة الرحمة والبركة لا الحفظة وبالصورة كل مصور من ذوات الروح سواء كان أشخاصا منتصبة أو منقوشة فى سقف أو جدار أو منسوجة فى ثوب أو غير ذلك وهو من الكبائر كما تصرح به هذه الأحاديث وغيرها قال فى الزواجر: ومن ثم جزم به جماعة وهو ظاهر وجرى عليه فى شرح مسلم وتعميمى فى الترجمة الحرمة بل والكبيرة للأقسام كلها التى أشرت إليها ظاهر أيضا فإن الملحظ فى الكل واحد ولا ينافيه قول الفقهاء ويجوز على أرض وبساط ونحوهما من كل ممتهن لأن المراد بذلك أنه يجوز إبقاؤه ولا يجب إتلافه وإذا كان فى محل وليمة لا يمنع وجوب الحصضور وأما فعله لذى الروج فحرام مطلقا وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده ثم رأيت فى شرح مسلم ما يصرح بما ذكرته فإنه قال ما حاصله تصوير الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها
b.         Tidak ada kesepakatan di antara ulama’ tentang batasan umur dan bentuk boneka yang diperbolehkan.

Referensi
Fathul Baari juz X hal. 526 – 527  (Darul Fikr)
Bulughul Umniyah bii Inarotud Duja hal. 239  (Al Haromain)
Majmu’ Fatawi wa Rosa’il hal. 218 (Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky)
فتح البارى الجزء العاشر ص : 526- 527   (دار الفكر)
6130- حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت "كنت ألعب بالبنات عند النبى e وكان لى صواحب يلعبن معى فكان رسول الله e إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلى فيلعبن معى" -إلى أن قال- واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهى عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ وإليه مال ابن بطال وحكى عن ابن أبى زيد عن مالك أنه كره أن يشترى الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودى أنه منسوخ وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائى إباحة الرجل لزوجته اللعبة بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقى بعد تخريجه ثبت النهى عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة فى ذلك كان قبل التحريم وبه جزم بن الجوزى وقال المنذرى إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمى فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أى الجوارى والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودى ورده قلت: ويرده ما أخرجه بن عيينة فى الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومى عنه عن هشام بن عروة فى هذا الحديث وكن جوارى يأتين فيلعبن بها معى وفى رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائى من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله e من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث فى هتكه الستر الذى نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال: ما هذا يا عائشة قالت بناتى قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال: ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة ؟ فضحك فهذا صريح فى أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابى وفى هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهى بسائر الصور التى جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفى الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت فى غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما فى غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فيترجح رواية من قال فى خيبر ويجمع بما قال الخطابى لأن ذلك أولى من التعارض
بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص : 239   (الحرمين)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لى إفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أقول: اعلم نور الله قلبى وقلبك وضاعف فى النبى e حبى وحبك أن العلامة القسطلانى على البخارى نقل عن الإمام ابن العربى أنه قال: حاصل ما فى اتخاذ الصورة أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل: فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا اهـ بالحرف وفى (بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر منه الملائكة الكرام) للسيد محمد بن جعفر الكتانى ما ملخصه: إن المعتمد عندنا معاشر المالكية أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع وكذا إن لم يكن كالعجين خلافا لأصبغ لما ثبت أن المصورين يعذبون القيامة ويقال لهم أحيوا ما كنتم تصورون وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولى كما فى توضيح الشيخ خليل على مختصر ابن الحاجب وهو المنصوص عليه فى ما ديوان لكن محل تحريم تمثال الحيوان الذى له ظل إذا لم يكن ناقص عضو لا يعيش بدونه ولا مخروق البطن خرقا لا يعيش مثله به وإلا جاز كما يؤخذ من قوله فى الحديث "ويقال لهم أحيوا ما كنتم مصورون" ومن قول جبريل u للنبى e "فمر برأس التمثال الذى فى البيت فليقطع الخ" فافهم ونقل الشيخ عبد الباقى الزرقانى عن الحطاب: أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد اهٍـ وفى اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة أو مما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول والجمع بين الأحاديث المتعارضة عند المالكية بحمل الحديث الذى لعائشة ونحوه على كراهة التنزيه لا على التحريم
مجموع فتاوى ورسائل ص : 218  (السيد محمد بن علوى المالكى الحسنى)
وأما إباحة الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم الصورة الحيوانية التى لها ظل للبنات الصغار فدليلها حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله e قالت فكانت تأتينى صواحبى فكن ينقمعن منه e فكان يسربهن إلى رواه مسلم وابن وهب المالكى قال القاضى عياض: فيه جواز اللعب بهن وهن مخصوصات من الصورة المنهى عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء فى صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ذكره النووى
c. Untuk boneka yang bentuknya tidak diperbolehkan maka harus dihilangkan unsur unsur yang menjadikan haram, seperti; dipecah untuk digunakan perabot rumah tangga yang mubah.

Referensi
Ittihafus Saadatil Muttaqin juz V hal. 429 – 430 (Darul Fikr)
Sullamut Taufiq hal. 53  (Thoha Putra)
Roudlotuth Tholibin juz V hal. 17 – 18  (Al Maktab Al Islami)
Bulughul Umniyah bii Inarotid Duja hal. 239 – 240  (Al Haromain)
Ihya’ Ulumuddin II hal. 334 – 335   (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
I’anatuth Tholibin juz II hal. 362 – 363   (Darul Fikr)
اتحاف السادة المتقين الجزء الخامس ص : 429-430  (دار الفكر)
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهى فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وصور الأشجار متسامح بها وأما الثياب والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله e لعائشة رضى الله عنها "اتخذى منها نماريق" ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه (فإنه لا منفعة فيه شرعا) إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التى قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان أحدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة وأظهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا (وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التى تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا) وأما الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجرى فيها الوجهان المذكوران فى آلات الملاهى وتوسط الإمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة فى نفسها وإن اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المصنف فى الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جابر المتقدم فى أول الركن
سلم التوفيق ص : 53  (طه فوترا سماراغ)
(و) يحرم بيع كل (محرم كالطنبور) قال عطية هو بضم الطاء كما فى المختار أى وكالمزمار بكسر الميم فلا يشترى لابنه زمارة أو صفارة وإذا رأى ذلك وجب عليه كسره اهـ وذلك لأنه لا نفع لذلك نفعا مقصودا فى الشرع قال ابن حجر ولو كان ذلك من ذهب فيكون بذل المال فى مقابلته سفها وإنما صح بيع إناء النقد لأنه يحل استعماله لحاجة بخلاف ألات الملاهى اهـ أى فلا نظر إلى أنظار رضاضها لأنها بهيئتها لا يقصد منها غير المعصية كما نبه على ذلك شيخ الإسلام
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الخامس ص : 17 - 18    (المكتب الإسلامى)
"فرع" آلات الملاهى كالبربط والطنبور وغيرهما وكذا الصنم والصليب لا يجب فى إبطالها شئ لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لتلك الصنعة وفى الحد المشروع فى إبطالها وجهان أحدهما: تكسر وترضض حتى تنتهى إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الاولى ولا غيرها وأصحهما: لا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفى حد التفصيل وجهان أحدهما: قدر لا يصلح معه للاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه البربط وبقى على صورة قصعة كفى والثانى: أن يفصل إلى حد حتى لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذى يناله فى ابتداء الاتخاذ وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف وهذا أقرب إلى كلام الشافعى t عنه وجماهير الأصحاب ثم ما ذكرناه من الاقتصار على تفصيل الأجزاء هو فيما إذا تمكن المحتسب منه أما إذا منعه من فى يده ودافعه عن المنكر فله إبطاله بالكسر قطعا وحكى الإمام اتفاق الأصحاب على أن قطع الأوتار لا يكفى لأنها مجاورة لها منفصلة ومن اقتصر فى إبطالها على الحد المشروع فلا شىء عليه ومن جاوزه فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذى أتى به وإن أحرقها فعليه قيمتها مكسورة الحد المشروع
بلوغ الأمنية بإنارة الدجى ص : 239 - 240   (الحرمين)
والجمع بينهما عند الشافعية بأن المراد باستثناء الرقم فى الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوه كما فى النووى على مسلم قال فى الفتح: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهى كما يدل عليه حديث أبى هريرة الذى أخرجه أصحاب السنن اهـ ولفظه فى بعض رواياته "أتانى جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت عليك البيت الذى كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل" ولفظ رواية الترمذى "كان فى باب البيت تماثيل الرجال وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان فى البيت كلب فمر برأس التماثيل التى فى البيت فلتقطع فيصير كهيئة الشحرة ومر بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتين منبوذتين يعنى لطيفتين توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل النبى e وإذا الكلب لحسن وحسين كان تحت نضد أى بنون مفتوحة فمجمعة كذلك سريرهم فأمر به فأخرج" وفى رواية النسائى "إما أن تقطع رؤسها أو تجعل بسطا توطأ" اهـ
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 334 - 335   (دار إحياء الكتب العربية)
ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مهما كان فى الرجال شباب يخاف الفتنة منهم فكل ذلك محظور منكر يجب تغييره ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ومن لم يجز له الجلوس فلا رخصة له فى الجلوس فى مشاهدة المنكرات وأما الصور التى على التمارق والزرابى المفروشة فليس منكرا وكذلك على الأطباق والقصاع لا الأوانى المتخذة على شكل الصور فقد تكون رؤوس بعض المجامر على شكل طير فذلك حرام يجب كسر مقدار الصورة منه
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 362 - 363   (دار الفكر)
ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده e كما فى مسلم وحكمته تدريبهن أمر التربية ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولى (قوله كالصور ببساط الخ) وذلك لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل وقد يؤخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرم وهو محتمل إلا أن يقال إنه موضوع لما يمتهن به فلا نظر لما يعرض له ويؤيده اعتبارهم التعليق فى الستر دون اللبس فى الثوب نظرا لما أعد له كل منهما اهـ تحفة وكتب سم ما نصه قوله: من ذلك يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذى أفاده قوله وهو محتمل الخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة منصوبة الخ اهـ (قوله ومخدة معطوف على بساط) أى وبمخدة ينام أو يتكأ عليها (قوله وطبق) معطوف أيضا على بساط أى وكالصور الكائنة بطبق قال فى القاموس الطبق محركة غطاء كل شىء والجمع أطباق وأطبقة اهـ وقوله وخوان: قال فيه: أيضا كغراب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام اهـ (قوله وقصعة وإبريق) معطوفان أيضا على بساط أى وكالصور الكائنة بقصعة وبإبريق (قوله وكذا إن قطع رأسها الخ) أى وكذلك يجوز حضور محل فيه صورة قطع رأسها قال فى التحفة وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه نعم يظهر أنه لا يضر فقدان الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره لأن الملحظ المحاكاة وهى حاصلة بدون ذلك اهـ وقوله فقد ما لا حياة بدونه أى كفقد النصف الأسفل (قوله لزوال ما به الحياة) أى وهو الرأس وهو علة لجواز حضور المحل الذى فيه الصورة التى قطع رأسها (قوله ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان) لا ينافى الجزم بالحرمة هنا التفصيل السابق لأنه بالنسبة للاستدامة وجواز التفرج وما هنا بالنسبة لأصل الفعل ولا أجرة للتصوير المذكور لأن المحرم لا يقابل بأجرة وهو من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد كخبر البخارى "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور" أى من أشدهم وفى رواية "أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة" والمراد ملائكة الرحمة وفى رواية زيادة نحو الجرس وما فيه بول منقوع (قوله وإن لم يكن له) أى لذلك المصور نظير كما مر من تصوير فرس بأجنحة (قوله نعم يجوز تصوير لعب البنات) هى التى يسمونها عروسة لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده e (قوله وحكمته) أى جواز تصوير لعب البنات وقوله تدريبهن أى تعليمهن وقوله أمر التربية أى تربية من يأتى لهن من الأولاد إذا كبرن قوله ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا راس الأولى أن يقول كما فى التحفة وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل (قوله خلافا للمتولى) أى فإنه قال بحرمة تصوير صورة بلا رأس


Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi A)