Deskripsi MasalahAkhir-akhir ini, banyak pengelola tambak yang memanfaatkan tambaknya dengan cara memperbolehkan orang lain mancing di tambak tersebut, tapi oleh pemiliknya sudah ditentukan ongkosnya, umpamanya Rp. 25.000,-.
Pertanyaan
- Bagaimana hukumnya mancing tersebut?
- Kalau boleh, itu termasuk aqad apa?
- Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya?
(Pada pertanyaan nomor ini ada terjadi perubahan menjadi :
Pertanyaan
- Bagaimana hukum menyewakan kolam untuk memancing?
- Bila tidak sah, bagaimana solusinya?
Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Paiton Probolinggo 67291 (0335) 771241 – 774116
Jawaban
a. Menyewakan kolam untuk memancing hukumnya tidak sah.
Solusinya mengikuti Madzhab Hanbali yang menyatakan sah menyewakan kolam untuk diambil ikannya.
Referensi
Asy Syarwani Juz XII hal. 321 – 322 (Darul Kutub Al Ilmiyah)
I’anatuth Tholibin juz III hal. 114 (Darul Fikr)
Hamisy Qurrotul ‘Ain bi Fatawi Ulama’il Haromain hal. 100 (Maktabah Arofaat)
Asanal Matholib bi Syarhil Roudluth Tholib II hal. 435 (Menara Kudus)
Roudlotuth Tholibin V hal. 256 (Al Maktab Al Islami)
Kasyaful Qina’ III hal. 661
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثانى عشر ص: 321 - 322 (دار الكتب العلمية)
(وإذا ظهر تغير لحم جلالة) أى طعمه أو لونه أو ريحه كما ذكره الجوينى واعتمده جمع متأخرون ومن اقتصر على الأخير أراد الغالب وهى آكلة الجلة بفتح الجيم أى النجاسة كالعذرة وقول الشارح وهى التى تأكل العذرة اليابسة أخذا من الجلة بفتح الجيم لا يوافق قول القاموس والجلالة البقرة تتبع النجاسات ثم قال: والجلة مثلثة البعر والبعرة اهـ فتقييده باليابسة وقوله أخذا إلخ يحتاج فيه السند (حرم) أكله كسائر أجزائها وما تولد منها كلبنها وبيضها وبه قال أحمد ويكره إطعام مأكولة نجاسة وأفهم ربط التغير باللحم أنه لا أثر لتغير نحو اللبن وحده وهو محتمل لأنه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع (وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم) وبه قال أبو حنيفة ومالك لأن النهى لتغير اللحم وهو لا يحرم كما لو نتن لحم المذكاة أو بيضها ويكره ركوبها بلا حائل ومثلها سخلة ربيت بلبن كلبة إذا تغير لحمها لا زرع وثمر سقى أو ربى بنجس بل يحل اتفاقا ولا كراهة فيه لعدم ظهور أثر النجس فيه ومنه أخذ أنه لو ظهر ريحه أى مثلا فيه كره ومعلوم أن ما أصابه منه متنجس يطهر بالغسل قول المتن: (وإذا ظهر تغير لحم إلخ) أى ولو يسيرا من نعم أو غيره كدجاجة اهـ مغنى (قوله أى طعمه) إلى قوله وقول الشارح فى النهاية والمغنى إلا قوله كما ذكره إلى ومن اقتصر (قوله كما ذكره) أى شمول التغير للأوصاف الثلاثة (قوله على الأخير) أى الريح (قوله يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلى وهو مشهور بمزيد التحرى والأمانة اهـ سم (قول المتن حرم إلخ) وينبغى كما قاله البلقينى تعدى الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل فى حياتها قال الزركشى والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد فى بطنها ميتا ووجدت الرائحة فيه نهاية ومغنى قال ع ش قوله ووجدت الرائحة إلخ قضية التقيد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشى والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد فى بطنها ميتا أو ذكى ووجدت فيه الرائحة اهـ وهى تقتضى أنه إذا وجد فى بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكى فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه اهـ (قوله أكله) إلى قوله ويكره فى المغنى وإلى قوله وأفهم فى النهاية إلا قوله وبه قال أحمد (قوله ويكره إطعام مأكولة نجسا) المتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس اهـ ع ش ويصرح بذلك قول الروض مع شرحه والمغنى ويعلف جوازا المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس العين فيكره علفها به اهـ (قوله وهو محتمل) لعل الأوجه خلافه اهـ سم ويؤيد بل يصرح به قول المحلى فى بيان تغير اللحم ما نصه بالرائحة والنتن فى عرقها وغيره اهـ (قوله لأن النهى) إلى قوله وبه فارقت فى المغنى وإلى قول المتن ولو تنجس فى النهاية (قوله لا يحرم) من التحريم (قوله لو نتن) ككرم وضرب اهـ قاموس (قوله ويكره ركوبها إلخ) ظاهره وإن لم تعرق اهـ ع ش (قوله ومثلها) أى الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة اهـ مغنى (قوله إذا تغير لحمها) لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذى شربه فى تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتى فى كلام البغوى وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع اهـ رشيدى (قوله لا زرع إلخ) عبارة المغنى ولا يكره الثمار التى سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت فى نجاسة كزبل اهـ (قوله ومنه) أى التعليل (وقوله أخذ إلخ) يحتاج فيه لسند من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلى وهو مشهور بمزيد التحرى والأمانة (قوله وهو محتمل) لعل الأوجه خلافه (قوله وقيل يكره إلخ) فى الروض قبل الكلام على الجلالة ويحرم ما تقوت بنجس اهـ قال فى شرحه لخبث غذائه والمراد به ما شأنه أن يتقوت بنجس لئلا ترد الجلالة اهـ ولعل المراد ما شأنه ذلك بحسب نوعه وإلا فلو أن بقرة أو شاة مثلا لزمت التقوت بالنجس من حين ولادتها حلت كما هو ظاهر كالصريح من كلامهم
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 114 (دار الفكر)
وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ونقل التاج السبكى فى توشيحه اختيار والده التقى السبكى فى آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة (قوله وبغير متضمن الخ) معطوف على بمتقومة أى وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أى استئجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستئجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكل ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا (قوله لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا) أى بخلافها تبعا كما فى اكتراء امرأة للإرضاع فإنه يصح لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك أن الإرضاع هو الحضانة الصغرى وهى وضعه فى الحجر وإلقامه الثدى وعصره له لتوقفه عليها فهى المعقود عليه واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الأغراض باختلاف حاله وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذى هو الحضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والحضانة الكبرى تربية صبى بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه فى المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه (قوله ونقل التاج السبكى الخ) ضعيف (قوله صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله وصرحوا) أى الفقهاء وقوله بصحة استئجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استئجار القناة وهى الجدول المحفور للزراعة بمائها الجارى إليها من النهر لا استئجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذى يحصل فيها بالمطر والثلج فى المستقبل لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة
هامش قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 100 (مكتبة عرفات)
(باب زكات النبات) سئل t فى أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون إنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه فى وجوب الزكاة أفتونا مأجورين (أجاب) عفا الله عنه بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سقيت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس فيه والله سبحانه وتعالى أعلم
أسنى المطالب بشرح روض الطالب الجزء الثانى ص : 435 (منارا قدس)
(وتصح إجارة مصحف وكتاب) لمطالعتهما والقراءة منهما (لا) إجارة (بركة لصيد سمك) منها فلا تصح كاستئجار الأشجار للثمار (وتصح) إجارتها (لحبس ما فيها) حتى يجتمع فيه السمك ثم (يصاد منه)
روضة الطالبين وعمدة المفنتين الجزء الالخامس ص : 256 (المكتب الإسلامى)
الخامسة: لا يحوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك فلو استأجرها ليحبس فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك جاز على الصحيح
كشاف القناع الجزء الثالث ص : 661
قال ابن عقيل: يجوز إستئجار البئر ليستقى منه أياما معلومة أو يستقى منها دلاء معلومة -إلى أن قال- لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم قال فى المغنى: وهذا التعليل يقتضى أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة
Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi A)