Deskripsi Masalahi daerah kami ada Masjid yang setiap hari Jum’at diadakan kumpulan untuk dana kesejahteraan masjid, setelah dana itu kumpul begitu banyak, Ta’mir mengadakan musyawaroh beserta pengurus yang lain dan punya kesepakatan bahwa dana itu dibelikan tanah dibelakang Masjid untuk dibuat pesarean dan dibuat aturan bahwa setiap orang yang mengubur disitu diharuskan membayar Rp. 700.000,- karena banyak promosi dari pengurus-pengurus masjid maka banyak yang ingin mengubur keluarganya yang menigggal disitu. Contoh promosi: (setiap Jum’at setelah sholat, banyak orang yang menghadiahkan Fatihah-nya pada ahli kubur dan kuburan yang dekat dengan Masjid banyak manfaatnya bagi ahli kubur)
Pertanyaan
- Bagaimana tanggapan fuqoha’ terhadap tindakan ta’mir masjid tersebut?
- Bagaimana hukumnya mengubur janazah dikuburan tersebut?
- Bagaimana status tanah yang dibuat kuburan dari hasil dana masjid tersebut?
Pon. Pes. Gedongsari Tegaron Prambon Nganjuk Jatim 64484 (0358) 791293 – 791297
Jawaban
a. Tindakan ta’mir tersebut dibenarkan apabila ada maslahat yang kembali pada masjid. Kecuali ada penyebutan tujuan pemberian yang diperuntukkan pada pembangunan masjid. Atau ada indikasi (qorinah) yang menunjukkan adanya tujuan pemberian itu untuk pembangunan masjid.
Referensi
Bughyatul Mustarsyidin hal. 169, 65 & 174 (Darul Fikr)
Nihayatul Muhtaj juz V hal. 392 (Musthofa Al Baby)
Hamisy I’anatuth Tholibin III hal. 156 (Darul Fikr)
As Syarwani juz VIII hal. 151 – 152 (Darul Kutub Al Ilmiyah)
بغية المسترشدين ص: 169 (دار الفكر)
(مسئلة ب) -إلى أن قال- ولو قال تصدقت بكذا على مسجد كذا ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو موقوفة أو لا تباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف فإن علمت نيته وإلا فتمليك محض للمسجد فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه بل قد يجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه ويصرف ما اشتراه أو استبدله مصرف الأول
بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)
(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر: إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه
بغية المسترشدين ص : 174 (دار الفكر)
(مسألة ب) وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه فى مصارفه هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم فى بعض فروع مسائل الأولياء -إلى أن قال- وتجوز بل تجب عليه المعاوضة فى ملك المسجد إن رأى المصلحة كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادرا فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائما ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا من فلان بالمعاوضة الشرعية المستكملة للشروط والأركان فصار الزبر المذكور ملكا من أملاك المسجد قطعا قلاطا وتعوض فلان المذكور فى مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلانى بحدوده الأربعة على لسان القيم والولى شرعا على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الغبطة والمصلحة وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص : 392 (مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى)
أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (قوله أو من ريع الوقف) ومنه الحصر إذا اشتراها الناظر من ريع الوقف ومن ماله (قوله أو يعمره منهما الخ) أى مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتى من أن ما يبنيه فى الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء (قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر) أى لا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فان عمر من ماله ولم ينشئ ذلك فهو باق على ملكه ويصدق فى عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة
فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 156 (دار الفكر)
ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أى أو تدل قرينة حاله عليه (قوله خذ هذا) أى الدرهم أو الدينار (قوله تعين) أى الشراء المأمور به وقوله ما لم يرد أى بقوله واشتر كذا وقوله التبسط أى التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه وقوله أو تدل قرينة حاله الإضافة للبيان وقوله عليه أى على التبسط قال فى التحفة: لأن القرينة هنامحكمة ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أى وقد دلت القرينة عليه تعين له
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الثامن ص: 151 - 152 (دار الكتب العلمية)
أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أى إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكى ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه وإلا لم يدخر منه شىء لأجلها لأنه يعرضه للضياع أو لظالم يأخذه أى وحينئذ يتعين أن يشترى به عقارا له وإن أخرجه بشرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغى تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت لأنه أقرب الى غرض الواقف المشترط له على عمارته فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها وإلا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه لأن المصالح أقرب إلى العمارة (قوله: فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه إلخ) كذا شرح م ر قوله: (بخلاف الموقوف على عمارته) كذا شرح م ر وفيه التفرقة بين الوقف على مصالحه والوقف على عمارته مع أن عمارته من مصالحه
b. Mengubur mayit tersebut hukumnya boleh, bila dengan cara aqad jual beli. Sedangkan tanah tersebut mutlak menjadi milik pembeli. Namun bila lewat aqad ijaroh, ketetapan hukumnya terjadi khilaf di antara ulama’. Sebagian menyatakan boleh dan sebagian yang lain menyatakan tidak boleh.
Referensi
Hamisy I’anatuth Tholibin III hal. 180 – 181 (Darul Fikr)
Nihayatul Muhtaj juz V hal. 292 (Maktabah Musthofa Al Baby)
Hamisy I’anatuth Tholibin III hal. 114 (Darul Fikr)
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 180- 181 (دار الفكر)
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة فى بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف فى الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أى المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل (قوله ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال فى التحفة: أى لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لأنها صارت كالمعدومة اهـ (قوله بأن ذهب جمالها ونفعها) أى مع بقاء عينها وهو تصوير لبلائها (قوله وكانت المصلحة) أى للوقف وقوله فى بيعها أى الحصر (قوله وكذا جذوعه الخ) أى ومثل الحصر الجذوع فيجوز بيعها إذا انكسرت وجذع النخلة ما بين أصلها الذى فى الأرض ورأسها كما فى تفسير الخطيب وقوله المنكسرة أى أو المشرفة على الانكسار وزاد فى متن المنهاج ولم تصلح إلا للإحراق قال فى التحفة: وخرج بقوله ولم تصلح الخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكى: حتى لو أمكن استعماله بإدراجه فى آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر اهـ (قوله خلافا لجمع فيهما) أى فى الحصر والجذوع صححوا عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف فى عينهما ولأنه يمكن الانتفاع بهما فى طبخ جص أو آجر قال السبكى: وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة كذا فى المغنى وفيه أيضا وأجاب الأول أى القائل بصحة البيع بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع فى هذه الأمور لأن ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد اهـ وعبارة شرح المنهج: وما ذكرته فيها أى من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجانى والبغوى والرويانى وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشترى بثمنهما مثلهما والقول به يؤدى إلى موافقه القائلين بالاستبدال اهـ (قوله ويصرف ثمنهما) أى الحصر والجذوع إذا بيعا (قوله إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به) أى بالثمن فإن أمكن اشترى به ولا يصرف لمصالح المسجد (قوله والخلاف) أى بين جواز البيع وعدمه وقوله فى الموقوفة أى فى الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية فى الموقوفة أى ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجرى فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أى بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أى ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع جزما) أى بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها فى شراء حصر بدلها اهـ ع ش (قوله وإن لم تبل) أى الموهوبة أو المشتراة وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أى مثل الحصر والجذوع فى التفصيل المذكور نحو القناديل أى فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإنلم تنكسر
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص : 292 (مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى)
(وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه ولهذا فصله عما قبله المستثنى من المنطوق فتصح لتحصيل مباح كصيد (ولتجهيز ميت ودفنه) هو من عطف الخاص على العام اهتماما به وإن تعين عليه لوجوب مؤن ذلك فى ماله بالأصالة ثم فى مال ممونه ثم المياسير فلم يقصد الأجير لنفسه حتى يقع عنه ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل (قوله ولتجهيز ميت ودفنه) قال البغوى: لا يجوز استئجار الأرض لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون اهـ حواشى الروض لوالد الشارح أقول: وقياس ما تقدم فى العارية من صحتها له وتتأبد للحاجة الصحة هنا ويغتفر الجهل بالمدة للضرورة (قوله ثم المياسير) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على مياسير المسلمين (قوله كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل) لا يقال: قد يشكل عليه تعليل عدم صحة إجارة المسلم للجهاد بتعيينه عليه بحضور الصف بأنه عارض كما هنا لأنا نقول: تجهيز الميت لا يتعين بالشروع بدليل أنه لو أراد أحد أن يقوم مقام من يجهز الميت لم يمتنع على مباشرة تجهيزه الترك بخلاف من حضر الصف فإنه لا يجوز انصرافه وإن لم يحتج إليه بوجه وقام غيره مقامه
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 114 (دار الفكر)
قال فى العباب لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه وجهالة وقت البلى
c. Rumusan Jawaban & Referensi (Idem dengan sub A)
Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi A)