Sumbangan Kambing Yang Belum Cukup Umur Untuk Kurban

Deskripsi Masalah: 

Fenomena menjelang hari raya kurban, ada beberapa orang kaya, lembaga, atau ormas tertentu yang menyumbangkanhewan kurban kepada masyarakat, pesantren, sekolahan, atau yayasan melalui jasa penyalur hewan kurban. Namun yang unik, hewan kurban yang diterima masyarakat dari penyalur berupa kambing yang belum memasuki usia kurban (cempe)

Pertanyaan:
a.    Bagaimana hukumnya masyarakat menerima sumbangan hewan kurban yang belum memasuki usia kurban (cempe)?
b.   Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hewan tersebut?
c.    Bagaimana status hukum hewan tersebut setelah disembelih?
Jawaban a:
Penyalur dalam hal ini adalah berstatus wakil dari mudlachi sehingga harus melaksanakan ketentuan dan batasan-batasan sebagai berikut:
1.      Melakukan sesuai dengan tujuan dan keinginan muwakkil.
2.      Melakukan sesuatu yang terbaik untuk muwakkil.
3.      Tidak bertentangan dengan ketentuan agama (dalam hal ini adalah tentang kurban).
Jadi, bagi penerima kurban harus berhati-hati saat menerima penyaluran hewan kurban dan menanyakan kepada penyalur tentang hal di atas.
Apabila ada dugaan kuat terjadi penyalahgunaan dari penyalur maka masyarakat tidak boleh menerimanya karena tergolong al-i’anah ‘ala ma’shiyyah. Namun apabila meyakini tidak ada penyalahgunaan, maka boleh menerima. Bahkan apabila hewan tersebut dita’yin (dinadzari) hukum penyembelihannya adalah wajib, namun wajib memberitahukan bahwa hewan tersebut belum mencukupi untuk dijadikan qurban.
Referensi:
بغية المسترشدين ص 147
(مسألة: ي): لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه، إلا أن يأذن له الموكل، أو لا تليق به مباشرته، أو لا يحسنه، أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه، وعلمه الموكل في الكل، ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن، وقدره كالأجل والحلول وغيرها، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه، ... وحكمه أمانة لامتثاله ما أمر به، وما دفعه لغيره أثم به، وصار ضامناً للمدفوع لتوكيله غيره مع القدرة، ومخالفته ما عينه الموكل، أو دلت القرينة في حالة الإطلاق، ثم إن اشترى المدفوع إليه بعين مال الموكلين كاشتريت هذا الطعام بهذه الدراهم فالشراء باطل، والطعام باق على ملك بائعه مضمون على مشتريه أو في الذمة كما هو الغالب، ثم نقد تلك الدراهم فالشراء له، ويرجع الموكلون في الصورتين على من شاءوا من الوكيل والمشتري والبائع، والقرار على المشتري إن تلف الطعام في يده، فإن قبضها من الوكيل تخير بين الرجوع على المشتري والبائع، وإن قبض هو أو هم من المشتري رد الطعام على مالكه ورجع بدراهمه إن بطل البيع، ولا رد ولا رجوع إن صح، وإن قبضوا من البائع رجع على المشتري بطعامه في الأولى وبثمنه في الثانية، هذا حيث صادق المشتري والبائع الوكيل في أن الدراهم لموكليه،
إحياء علوم الدين ج 1 ص 468
فإما إذا علم بالخبرة أنه جندي أو مغن أو مرب واستغنى عن الاستدلال عليه بالهيئة والشكل والثياب، فههنا السؤال واجب لا محالة كما في موضع الريبة بل أولى.
إحياء علوم الدين ج 1 ص 473
وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله، إذ يجب إيذاء الظالم بأكثر من ذلك، والغالب أن مثل هذا لا يغضب من السؤال. نعم إن كان يأخذ من يد وكيله أو غلامه أو تلميذه أو بعض أهله ممن هو تحت رعايته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لا يغضبون من سؤاله، ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق الحلال
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (41/ 99)
(ومن نذر) واحدة من النعم مملوكة له (معينة) وإن لم تجز أضحية كمعيبة وفصيل لا كظبية وألحقت بالأضحية في تعين زمنها لا بالصدقة المنذورة؛ لأن شبهها بالأضحية أقوى لا سيما وإراقة الدم في هذا الزمن أكمل فلا يرد كونها شبيهة بالأضحية وليست بأضحية (فقال لله علي) أو علي وإن لم يقل لله كما يعلم من كلامه في النذر (أن أضحي بهذه) أو جعلتها أضحية أو هذه أو هي أضحية أو هدي زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه وإن نازع فيه البلقيني (ولزمه ذبحها) وإن كانت مجزئة فحدث فيها ما يمنع الإجزاء كما مر (في هذا الوقت)
أسنى المطالب (7/ 12)
(ولو قال : جعلت هذه ضحية، وهي عوراء) أو نحوها (أو فصيل) وهو ولد الناقة إذا فصل عنها (أو سخلة لا ظبية ونحوه لزمه ذبحها يوم النحر) أي وقت الأضحية لوجود الجنس فيها بخلاف الظبية ونحوها (وكذا لو التزم) بالنذر (عوراء) أو نحوها ولو (في الذمة) يلزمه ذبحها وقت الأضحية (ويثاب عليها ، ولا تجزئ عن المشروع) من الأضحية كما لو التزم ذبحها ابتداء تنزيلا لها منزلة إعتاق عبد أعمى عن كفارته فإنه يعتق، وإن لم يقع عنها (ولو زال النقص) عنها فإنها لا تجزئ عن المشروع؛ لأنه أزال ملكه عنها، وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره
المجموع شرح المهذب ج 8 ص 406
فرع: لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه. وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها، لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب «العدة» والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي في «المجرد» ، والله تعالى أعلم.
قال أصحابنا: وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه، فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا، كذا قاله صاحب «العدة» وآخرون، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع المضحي، قال هو وصاحب «العدة» وآخرون: ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز، قالوا: وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة (أن النبي g ذبح كبشاً وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 6 ص 139
(وَفِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ) بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَجْهَانِ): أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَبِهِ جَزَمَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَعِبَارَتِهِ وَلا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا عَلَى الأَصْلِ فِي الْعِبَادَاتِ. وَثَانِيهِمَا الْجَوَازُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ [أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ] وَخَبَرُ أَحْمَدَ [أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا
Jawaban b:
Yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan (menjaga) hewan tersebut adalah orang yang dititipi, namun biayanya dari pihak pemilik.
Yang dimaksud dengan pemilik adalah:
1.      Penyumbang, jika penyalur tidak menyalahi ketentuan penyumbang.
2.      Penyalur, jika ia menyalahi ketentuannya.
Referensi:
الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 28(
لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديعة التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة تكون نفقتها ومصاريفها على صاحبها لا على الوديع.
المجموع شرح المهذب (14/ 193(
قال الشافعي: وإذا أودع الرجل الرجل شيئا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه ينبغى له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويجعله دينا على المستودع، ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره لئلا يكون أمين نفسه أو ببيعها، وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو متطوع ولا يرجع عليه بشئ، وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخر فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة لانه متطوع
أسنى المطالب (14/ 104)
(السَّبَبُ الرَّابِعُ تَرْكُ دَفْعِ الْهَلَاكِ) عَنْ الْوَدِيعَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ دَفْعُ مُهْلَكَاتِهَا عَلَى الْعَادَةِ (وَإِنْ أَوْدَعَهُ حَيَوَانًا) وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ إطْعَامِهِ (فَلَمْ يُطْعِمْهُ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةٌ يَمُوتُ) مِثْلُهُ (فِيهَا صَارَ مَضْمُونًا) عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يَمُتْ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهُ فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهِ بِمَا يَصُونُهُ عَنْ التَّلَفِ وَالْعَيْبِ (لَا) إنْ مَاتَ (دُونَهَا) أَيْ الْمُدَّةُ فَلَا يَضْمَنُهُ (إلَّا إنْ كَانَ بِهَا) الْأَوْلَى بِهِ (جُوعٌ سَابِقٌ وَعَلِمَهُ فَيَضْمَنُ الْقِسْطَ) لَا الْجَمِيعَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَلَا ضَمَانَ وَتَرْجِيحُ التَّقْسِيطِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْأَوْجَهُ مُقَابِلُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ حَيْثُ شَبَّهَهُ بِمَا لَوْ اكْتَرَى بَهِيمَةً فَحَمَلَهَا أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا لَوْ جَوَّعَ إنْسَانًا وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ، وَتَخْتَلِفُ الْمُدَّةُ بِاخْتِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَرْجِعُ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَا
المجموع شرح المهذب ج 6 ص 88
قال أصحابنا ومؤنة التخليص والتنقية علي المالك بلا خلاف كمؤنة الحصاد والدياس ولا يحسب شئ منها من مال المعدن
حاشية الجمل ج 4 ص 71
(فإن أعطاه) المالك (علفا) بفتح اللام (علفها منه وإلا راجعه أو وكيله) ليعلفها أو يستردها (ف) إن فقدهما راجع (القاضي) ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها كما في علف اللقطة.
حاشية شرواني ج 5 ص 378-379 دار الفكر
وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمه من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار الضمان عليه والحال ما ذكر اهـ.
Jawaban c:
Mengingat penyembelihannya belum memenuhi syarat kurban maka tidak sah menjadi udhiyyah, dan hanya sebagai syatu lahm (daging kambing biasa yang hanya berstatus shodaqoh sunnah). Namun apabila terdapat iltizam (nadzar) maka tetap wajib disembelih.
Referensi:
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج 1 ص 1157
قوله: (وقت الأضحية) ما لم يعين غيره، فإن أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجباً ذبحه قضاء وإلا فقد فات، فإن ذبحه كانت شاة لحم، ومعلوم أن الواجب يجب صرفه إلى مساكين الحرم وأنه لا بد في وقوع النفل موقعه من صرفه إليهم، شرح المنهج. وقوله ما لم يعين غيره فإن عين غيره لم يتعين له وقت بخصوصه لا وقت الأضحية ولا ما عينه.
مغني المحتاج ج 6 ص 128
(وشرطها) أي الأضحية المجزئة (سلامة من) كل (عيب) بها (ينقص) بفتح أوله وضم ثالثه بخطه (لحما) أو غيره مما يؤكل فإن مقطوع الأذن أو الألية لا يجزئ كما سيأتي مع أن ذلك ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكولا لكان أولى ولا فرق في النقص بين أن يكون في الحال كقطع بعض أذن أو في المآل كعرج بين كما سيأتي لأن المقصود من الأضحية اللحم أو نحوه فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية لأنه المقصود فيه وهذا الشرط معتبر في وقوعها على وجه الأضحية المشروعة فلو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية وجب ذبحها فدية ويفرق لحمها صدقة ولا تجزئ عن الأضحية وتختص بوقت النحر وتجري مجرى الأضحية في الصرف
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (41/ 99)
(ومن نذر) واحدة من النعم مملوكة له (معينة) وإن لم تجز أضحية كمعيبة وفصيل لا كظبية وألحقت بالأضحية في تعين زمنها لا بالصدقة المنذورة؛ لأن شبهها بالأضحية أقوى لا سيما وإراقة الدم في هذا الزمن أكمل فلا يرد كونها شبيهة بالأضحية وليست بأضحية (فقال لله علي) أو علي وإن لم يقل لله كما يعلم من كلامه في النذر (أن أضحي بهذه) أو جعلتها أضحية أو هذه أو هي أضحية أو هدي زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه وإن نازع فيه البلقيني (ولزمه ذبحها) وإن كانت مجزئة فحدث فيها ما يمنع الإجزاء كما مر (في هذا الوقت)
أسنى المطالب (7/ 12)
(ولو قال: جعلت هذه ضحية، وهي عوراء) أو نحوها (أو فصيل) وهو ولد الناقة إذا فصل عنها (أو سخلة لا ظبية ونحوه لزمه ذبحها يوم النحر) أي وقت الأضحية لوجود الجنس فيها بخلاف الظبية ونحوها (وكذا لو التزم) بالنذر (عوراء) أو نحوها ولو (في الذمة) يلزمه ذبحها وقت الأضحية (ويثاب عليها ، ولا تجزئ عن المشروع) من الأضحية كما لو التزم ذبحها ابتداء تنزيلا لها منزلة إعتاق عبد أعمى عن كفارته فإنه يعتق، وإن لم يقع عنها (ولو زال النقص) عنها فإنها لا تجزئ عن المشروع؛ لأنه أزال ملكه عنها، وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره
المجموع شرح المهذب ج 8 ص 406
فرع: لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه. وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها، لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب «العدة» والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي في «المجرد» ، والله تعالى أعلم.
قال أصحابنا: وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه، فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا، كذا قاله صاحب «العدة» وآخرون، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع المضحي، قال هو وصاحب «العدة» وآخرون: ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز، قالوا: وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة (أن النبي g ذبح كبشاً وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 6 ص 139
(وَفِي جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ) بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَجْهَانِ): أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَبِهِ جَزَمَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَعِبَارَتِهِ وَلا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا عَلَى الأَصْلِ فِي الْعِبَادَاتِ. وَثَانِيهِمَا الْجَوَازُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ [أَنَّهُ g ضَحَّى عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ] وَخَبَرُ أَحْمَدَ [أَنَّهُ g كَانَ إذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ: هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا
مطالب أولي النهى ج 3 ص 480
(فصل: والوكيل أمين لا يضمن) أي سواء كان متبرعا أو بجعل لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك فلا يضمن (ما تلف بيده بلا) تعد ولا (تفريط ...


Keputusan Komisi A, Bahtsul Masa`il PWNU Jawa Timur, di PP. Manba`ul Ma’arif Denanyar Jombang, 14-15 Jumadil Akhir 1436 H/4 - 5 April 2015 M