Membangun Sekolah Atau Madrasah Di Atas Tanah Masjid

Deskripsi Masalah :

Ketika tanah di halaman masjid masih luas, sementara kegiatan belajar membutuhkan lahan guna pendirian gedung madrasah. Atas kesepakatan takmir masjid, maka dibangunlah madrasah di atas lahan yang masih tersisa. 
Namun layaknya di dunia, hal apapun tak lepas dari masalah. Setelah madrasah maju dan mempunyai profit melimpah, timbul kemelut dengan takmir masjid. Pihak masjid merasa dirugikan karena selama ini para tenaga pendidik dan murid selalu menggunakan fasilitas masjid, seperti WC, kamar mandi, dan lain sebagainya namun tidak pernah memberi kontribusi pada masjid baik finansial maupun kegiatan religius. Belum lagi pihak madrasah seakan tidak peduli dengan kebersihan masjid dan segala fasilitasnya.
Panitia BMK

Pertanyaan :

a.    Bagaimana hukum membangun gedung madrasah di atas tanah wakaf untuk masjid atau milik masjid dalam pandangan fiqih lintas madzhab?

Jawaban :

Diperbolehkan menurutsebagian ulama’ Hanabilah dan sebagian ulama’ Syafi’iyah.Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan.

REFERENSI
5.    Al-Inshof, juz 7, hlm. 45
6.   Al-Fatawa al-Kubro li Ibni Taimiyah, juz 5 hal. 429
7.    Majmu’ Fatawa Wa Rosa-il li As-Sayyid Alwi Al-Maliki hal. 147
8.   Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 65

9.     الإنصاف | جـ 7 صـ 45  
فوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

10.           الفتاوى الكبرى لإبن تيمية | جـ 5 صـ 429
ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى بل قد يجب ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها وإذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لاوالعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ولا يجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن نُزِّلَ تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا وهو باطل على الصحيح المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه وإن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهاد

11.           مجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد علوي المالكي الحسني | صـ 147
(بناء مدارس على أرض موقوفة على مسجد) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين  وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اطلعنا على السؤال المرفوع إلينا من جهة الخلاف الذي نشأ بين علماء آشي في بناء نحو المدارس والزوايا في أرض موقوفة على مصالح المسجد حيث قال بعضهم يجوز ذلك واحتج بنص بغية المسترشدين لما قال وقال البعض الآخر بمنع ذلك واحتج بنص تحفة المحتاج ونهاية المحتاج وإعانة الطالبين وبغية المسترشدين وبعد الإطلاع على جميع ذلك النصوص التي قدمها المجيزون والمانعون في مذهبنا سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى كل على مقتضى فهمه من تلك النصوص ظهر لنا أن التحقيق في هذه المسألة عندنا يرجع إلى ما سيذكره فيما يلي :

1.        إننا نرجح جانب المنع فلا يجوز بناء المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد لأنه استعمال للموقوف في غير ما وضع له وفيه مخالف لشرط الواقف الذي هو كنص الشارع سيما وإن هواء الموقوف موقوف ويمتنع إحداث كل ما يغير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له

2.        إن بناء هذه المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد مخالف لأن مقصود الواقف الإنتفاع بهذه الأرض مع بقاء عينها بدون تغيير لأن التغيير ببناء المدارس والزوايا وسيلة لتملك الارض المذكورة تبعا للبناء المذكور فيؤدي إلى إبطال وقفية الأرض وفوات المقصود منها

12.           بغية المسترشدين | صـ 65
(مسألة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.


Pertanyaan : 

b.      Perjanjian bentuk apa yang seharusnya dilakukan antara pihak masjid dan madrasah agar tidak melanggar hukum syar’i pasca pendirian bangunan ?

Jawaban : 

Perjanjian atau kesepakatan yang bisa membawa kemashlahatan bagi masjid. Seperti :
-  Pihak madrasah memberi uang sewa bagi masjid ketika madrasah merupakan lembaga di luar naungan masjid.
-  Aturan bagi siswa madrasah untuk menjaga hak-hak masjid dan ikut menghidupkan kegiatan-kegiatan masjid (عمارة).

REFERENSI
1.   Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 65
2.   Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Juz 36, hlm. 102
3.  As-Siroj al-Munir ‘Ala Jami’ Ash-Shoghir, juz 3, hlm. 406
4.  Mathalib Uli an-Nuha, juz 4, hlm. 376
5.  Tuhfah al-Muhtaj bi Hamisy Hasyiyah as-Syarwany, juz 8, hlm. 39 – 40
6.  Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 3, hlm. 209


13.           بغية المسترشدين | صــ65 دار الفكر
(مسئلة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

14.           الموسوعة الفقهية الكويتية | جـ 36 صـ 102
وظيفة المتولي : 8 - وظائف المتولي غير محصورة عند التولية المطلقة ، فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة للوقف وذكر بعض الفقهاء في ذلك ضابطا فقالوا : يتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة ، لأن الولاية مقيدة به وذكر بعض الفقهاء أمثلة لهذه الوظائف ، قال الشربيني الخطيب : وظيفته عند الإطلاق أو تفويض جميع الأمور : العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتعده اتباعا للشرط كالوكيل ومثله ما ذكره الحنابلة ، وأضافوا عليها وظائف أخرى ، قال الحجاوي : وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر ، والاجتهاد في تنميته ، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه ، وله وضع يده عليه ، والتقرير في وظائفه ، وناظر الوقف ينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم ، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته

15.           السراج المنير على الجامع الصغير | جـ 3  صـ 406
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى  وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إن شرطا حرم حلالا أو حلل حراما يعنى فإنه لا يجيب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغى وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة اهـ

16.           مطالب أولى النهى حنبلي | جـ 4 صـ 376
[تنبيه] سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا وقفا له إما لينتفع بأجرته في المسجد أو ليسكنه لإمامه ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد فهل يجوز ذلك أم لا فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه ويبنوا تحته سقاية وهناك شيوخ فقالوا نحن لا نستطيع الصعود إليه فقال أحمد ينظر ما أجمع عليه أكثرهم ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته إلا البيت المعمور وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت كالمنصوص عليه بخلاف المساجد التي بناها غيره فإن الأمر فيها يتبع المصلحة ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار

17.           تحفة المحتاج مع الشروانى | جـ 8 صـ 39-40
(فائدة) أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم

18.           بغية المسترشدين | صـ 65
(مسألة ك) يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ويكره بناؤه به ونص بعضهم على الحرمة أيضاً ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ثم الحاكم الأهل فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي

19.           الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 3 صـ 259
وسئل عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها فأجاب بقوله ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسئول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL KUBRO IV, LAJNAH BAHTSUL MASA`IL PP. LIRBOYO KOTA KEDIRI, Rabu - Kamis, 09-10 Mei 2012 M/ 17-18 J. Tsaniyah 1433 H. (Komisi B)