Kewajiban Mengurus Orang Yang Sakit Berkaitan Dengan Ibadahnya

Deskripsi Masalah :

Sudah maklum adanya ketika ada keluarga kita yang sakit, kita merawatnya dengan sepenuh hati. Kita juga mengusahakan berbagai macam pengobatan agar yang sakit cepat diberi kesembuhan, apalagi jika penyakitnya tergolong parah sebagaimana stroke, dsb. 

Namun  sungguh ironis, jarang diantara kita yang memikirkan hal-hal terkait dengan ibadah orang yang sakit tersebut, sholat misalnya. Kebanyakan orang tidak pernah mengingatkan apakah orang yang sakit sudah menunaikan shalat atau belum. Belum lagi yang berkaitan dengan syarat-syarat shalat seperti thaharah, terhindar dari najis, atau menghadap kiblat.
PP HM Ceria

Pertanyaan :
 
a.       Adakah tuntutan bagi keluarga maupun pihak lain untuk mengurusi ibadah orang sakit ?

Jawaban :

Ada.

REFERENSI
1.     Sabîl al-Iddikâr, hlm. 43
2.    Is’âd ar-Rafîq, juz 1, hlm 73-74

1.      سبيل الادكار| صـ : 43
وينبغي للمريض أن يحترز من النجاسات أن تصيبه في بدنه أو في ثيابه فتمنعه من الصلاة وليحذر كل الحذر من ترك الصلاة ويصلي حسب حاله قاعدا أو مضطجعا أو كيف أمكنه ولا يختم عمله بالإضاعة لعماد الدين الذي هو الصلاة وينبغي لمن يحضره من أهله وأصحابه أن يحثونه على ذلك ويعاونوه ويذكروه به وليعلم أن فرض الصلاة لا يسقط عنه ما دام عقله معه

2.     إسعاد الرفيق | جـ 1 صـ 73-74
(ويجب على كل مسلم مكلف) أبا كان أو غيره أمر أهله يعني من له عليه ولاية من ولد وزوجة ورقيق وغيرهم (بها) أي الصلاة المكتوبة مع التهديد (و) إذا أمرهم ولم يمتثلوا وجب عليه (قهرهم) عليها بنحو ضرب ولو لزوجة كما مر (وتعليمهم أركانها وشروطها ومبطلاتها) إن عرف ذلك وإلا فيسأل العلماء إلى أن قال- (و) كذا يجب عليه تعليم (كل من قدر عليه من) المسلمين (غيرهم) سواء معارفه وغيرهم لأنه من الأمر بالمعروف فإن لم يفعل ذلك أثم وأثم منهم المكلف

Pertanyaan :
 
b.      Bila ada, sejauh mana tuntutan tersebut ?

Jawaban :

Sejauh tidak sampai menimbulkan masyaqqoh pasien, seperti memaksa pasien untuk berdiri. Adapun arah tuntutan tersebut hukumnya ditafshil :
Ø   Untuk mengurusi ibadah yang mampu dilakukan pasien maka hukum nya wajib.
Ø Untuk membantu ibadah yang tidak mampu dilakukan pasien seperti membantu bersuci, menghadap kiblat, berdiri maka terjadi khilaf. menurut satu pendapat wajib dan pendapat yang lain sunah.

REFERENSI
1.    Bughyah al-Mustarsyidîn, hlm. 78
2.    Inârah ad-dujâ, hlm. 160
3.   Al-Majmû’, juz 3, hlm. 187
4.   Bujairami ‘alâ Manhaj at-Tullâb, juz 1, hlm. 80

1.      بغية المسترشدين | صـ 78
فائدة : يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه ، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب ، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة ، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه ، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك ، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة : لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب ، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة ، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة ، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة ، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه ، حتى قيل : ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز ، والله يعلم المعذور من المغرور ، اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن طاهر علوي.

2.      إنارة الدجى | صـ 160الحرمين
فصل في بيان أنواع الإعانة وأحكامها إلى أن قال- (و) الواجبة هي (المريض العاجز) أي إعانته في وضوءه أو غسله ولو بأجرة مثل فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر وإلا صلى بالتيمم وأعاد. ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين.

3.      المجموع شرح المهذب | جـ 3 صـ 187
يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة ولا يلزمه الاعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان إذ لا بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا وإذا امتنع من اعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا وان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله علي الصحيح وبه قطح الجمهور وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم لان فيه منة وهذا ليس بشئ وان وهبه له فثلاثة اوجه حكاها صاحب الحاوى والبيان وغيرهما الصحيح لا يجب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور والثانى يجب القبول وليس له رده علي الواهب بعد قبضه الا برضي الواهب والثالث يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه علي الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله وهذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الافصاح والقاضي أبو الطيب وآخرون واتفقوا علي تضعيفه وإذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها اربعة أوجه الصحيح وبه قطع الجمهور يجب قبول العارية دون الهبة والثانى لا يجب القبول فيهما والثالث يجب فيهما والرابع يجب في الهبة دون العارية حكاه الدارمي في الاستذكار وكان قائله نظر إلى أن العارية مضمومة بخلاف الهبة وهذا ليس بشئ وحيث وجب القبول فتركه وصلي عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق أما إذا أعار جماعتهم ولم يعين واحدا فان اتسع الوقت صلي فيه واحد بعد واحد فان تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم وان ضلق الوقت ففيه نصوص للشافعي وطرق للاصحاب وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا في باب التيمم ولو رجع المعير في العاريد في اثناء الصلاة نزعه وبني علي صلاته ولا اعادة

4.      حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  | ج 1 ص: 80 الحرمين
وفي ع ش وترك استعانة أي وإن كان المعين كافرا على الأوجه خلافا للزركشي وتجب على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر على الأوجه



KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL KUBRO IV, LAJNAH BAHTSUL MASA`IL PP. LIRBOYO KOTA KEDIRI. Rabu - Kamis, 09-10 Mei 2012 M/ 17-18 J. Tsaniyah 1433 H. (Komisi A)