Mahar Pernikahan Berupa Uang Yang Dihias Dalam Pigura

Deskripsi Masalah : 

Kepekaan terhadap masalah yang baru muncul perlu sekali  kita terapkan sebelum masalah tersebut menjadi budaya yang menetap tanpa diketahui hukum syariatnya. Satu contoh baru-baru saja terjadi akad nikah di hadapan KUA serta ulama' yang sudah sesuai dengan syariat, dengan mahar kontan Rp. 250.000. namun yang diperlihatkan berupa figura dengan hiasan bunga dari uang kertas senilai maharnya yang katanya untuk diabadikan.

Pertanyaan : 

a.       Bolehkah pembayaran mahar seperti praktek di atas?

  
Jawaban : 

Diperbolehkan bila yang dimaksudkan adalah uang dalam figura.

Referensi
1.      Bughyatul mustarsyidin, hal 434
2.      I’anatuth Thalibin, juz III, hal 347

1.       بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 437
(مسألة: ش): ما صح ثمناً صح صداقاً ولا عكس، إذ المنافع يصح إصداقها، ومتى وجدت في أحد شقي العقد كان إجارة صحيحة إن وجدت شروطها وأركانها وإلا ففاسدة، والذي يظهر في ضابط ما يصح صداقاً أن يقال كل ما قوبل بعوض وكان معلوماً ولم يكن بضعاً صح صداقاً ومالا فلا، فخرج ما لم يقابل بعوض والمجهول والبضع ابتداء كزوجتك على أن تزوجني، أو رفعاً كعلى أن تطلق زوجتك ودخل القصاص

2.       إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 347
( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل
( قوله وما صح كونه ثمنا الخ ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد وقوله صح كونه صداقا أي في الجملة فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لأنه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما ( قوله وإن قل ) غاية لقوله ما صح كون ثمنا أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول لأنه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة

Pertanyaan :
b.      Siapakah pemilik uang dalam figura?

Jawaban :
Apabila mahar tersebut fasid, maka uang tersebut milik suami. Dan suami wajib membayar mahar mitsli (mahar standart keumuman bagi wanita yang seperti istri).


Referensi
1.      Asnal Matholib, juz III, hal 318
2.      Tuhfatul Muhtaj, juz VII, hal 193

1.       أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الثالث صـ 318
( الثاني الشرط ) بتفصيل ذكره بقوله ( فإن لم يتعلق به غرض ) كشرط أن لا تأكل إلا كذا ( أو ) تعلق به غرض لكنه ( وافق مقتضى النكاح ) كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها ( لم يؤثر ) في النكاح ولا في الصداق لانتفاء فائدته .
( وإلا ) أي لم يوافق مقتضى النكاح ( فإن لم يخل بمقصود العقد كشرط أن لا ينفق أو لا يتزوج عليها أو لا يسافر بها أو لا يقسم لها أو أن يسكنها مع ضرتها انعقد ) النكاح لعدم الإخلال بمقصوده ولأنه لا يتأثر بفساد العوض فبفساد الشرط أولى ( بمهر المثل لا المسمى ) لفساد الشرط لأنه إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إلى مهر المثل

2.       تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السابع  صـ 193
( ولو شرط ) في صلب العقد إذ لا عبرة بما يقع قبله أو بعده ولو في مجلسه بخلاف البيع في الأخيرة لأنه لما دخله الخيار كان زمنه بمثابة صلب عقده بجامع عدم اللزوم ولا كذلك هنا ( خيارا في النكاح بطل النكاح ) لمنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم ( أو ) شرط خيارا ( في المهر فالأظهر صحة النكاح ) لأنه لاستقلاله لا يؤثر فيه فساد غيره ( لا المهر ) لأن الصداق لم يتمحض للعوضية بل فيه شائبة النحلة فلم يلق به الخيار لأنه إنما يكون في المعاوضة المحضة فيجب مهر المثل .. الى ان قال ..  ( وفسد الشرط) لأنه مخالف للشرع وصح خبر { كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل } ( والمهر ) إذ لم يرض شارط ذلك بالمسمى إلا عند سلامة شرطه فيجب مهر المثل


Pertanyaan
c.       Jika hal itu sudah terjadi, berpengaruhkah pada akad nikah ? lalu apakah yang harus dilakukan kedua pengantin tadi?

Jawaban
Tidak berpengaruh pada keabsahan akad. Dan suami harus menyerahkan mahar musamma (mahar yang disebutkan dalam akad) apabila maharnya sah, dan apabila maharnya tidak sah, maka suami menyerahkan mahar mitsli.

Referensi
1.      Al-Bujaromi ‘Ala Al-Khotib , juz IV, hal 121
2.      Qulyubi, juz III, 42

1.       البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع  صـ 121
فصل في أركان النكاح وهي خمسة:صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان وعلي الأخيرين وهما الولي قوله:(صيغة)وهي إيجاب و قبول ولو من هازل شرح م ر .وإنما لم يكن الصداق ركنا بخلاف الثمن فى البيع لأن الغرض من النكاح الإستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين فهما الركنان

2.       قليوبي الجزء الثالث  صـ 42
( ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح ) ، لأن شأنه اللزوم ( أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر ) ، لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليق به الخيار ، ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله ، والثاني يصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع ، والثالث يفسد النكاح لفساد المهر ، وعلى صحتهما يثبت الخيار لها ، فإن أجازت فذاك ، وإن فسخت رجعت إلى مهر المثل ، كما ترجع إليه على قول فساد المهر ، وقيل لا يثبت لها خيار 


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL, FMP3 (Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV, Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo
11 - 12 Mei 2011 M / 7 – 8 J. Akhir 1432 H. (Komisi C)