Imam Yang Tidak Mematuhi Peringatan Makmum

Deskripsi Masalah :

Banyak yang dapat diambil dalam sholat jama'ah. Selain Keistimewaan berupa pahala yang berlipat, berjama'ah juga dapat mempererat tali ukhuwah islamiyah. Tua, muda, pejabat atau rakyat, kaya maupun miskin, semua berkumpul menjadi satu hanya karena sebuah alasan, yaitu berjama'ah.
Namun terkadang 'kerusuhan pun' juga bisa timbul dalam sholat jama'ah. Seperti halnya Realita di desa Sido Rukun. Peristiwa ini terjadi saat warga desa melaksanakan shalat dzuhur berjamaah. Pada rokaat kedua, ketika imam hendak berdiri, sebagian makmum membaca subhanalloh karena imam belum duduk tasyahud awal. Namun, imam tetap ngotot berdiri.
Pada rokaat ke tiga, usai sujud imam malah duduk tasyahud awal. Lagi-lagi sebagian makmum mengingatkan kembali dengan bacaan subhanalloh. Imam ini memang bandel, ternyata ia tetap tak bergeming dan melanjutkan duduknya. Akhirnya setelah shalat seluruh jama'ah geger.

Pertanyaan :

a.       Sebenarnya, bagaimana hukum imam mematuhi peringatan makmum?
       (Panitia FMP3)

Jawaban :

Pada dasarnya imam harus berpijak pada keyakinannya, dan keyakinan itu bisa dihasilkan dengan beberapa hal diantaranya ingat bahwa dirinya salah atau adad mutawatir (bilangan orang yang tidak mungkin sepakat salah).

Catatan :

Dalam menstatuskan adad tawatur (jumlah seseorang yang diyakini kebenarannya) sebagai pijakan yakin terdapat perbedaan pendapat :
-    Menurut Ibn Hajar, adad tawatur dapat menjadi pijakan baik berupa perbuatan atau ucapan.
-    Menurut Imam Ramli adad tawatur yang bisa menjadi pijakan hanya bila beriupa ucapan.
-   Menurut Ibn Qasim standarnya adalah yang bisa menghasilkan yakin baik ucapan maupun perbuatan.
-    Menurut sebagian ashab adad tawatur tidak dapat dijadikan pijakan untuk menghasilkan yakin dalam persoalan ini.


Referensi
1.      Al-Majmu’, juz IV, hal 239
2.      Al-Bujaromi ‘Ala Al-Khotib , juz I, hal 14


1.       المجموع شرح المهذب الجزء الرابع  صـ 239
إذا سها الامام في فعل فتركه أو هم بتغيره يستحب للمأموم أن يسبح ليعلمه الامام وقد سبق بيان دليل التسبيح في هذا في باب ما يفسد الصلاة فان تذكر الامام عمل بذلك وإن لم يقع في قلبه ما نبهه عليه المأموم لم يجز له أن يعمل بقول المأمومين بل يجب عليه العمل بيقين نفسه في الزيادة والنقص ولا يقلدهم وإن كان عددهم كثيرا وكذا لا يقلد غيرهم ممن هو حاضر هناك وصرح بلفظه سواء كان المخبرون قليلين أو كثيرين هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف والاكثرون وذكر جماعة فيما إذا كان المخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يبعد اجتماعهم علي الخطأ وجهين (احدهما) لا يرجع الي قولهم (والثاني) يرجع وممن حكاهما المتولي والبغوى وصاحب البيان: قال في البيان قال أكثر الاصحاب لا يرجع إليهم وقال أبو علي الطبري يرجع وصحح المتولي الرجوع لحديث ذى اليدين السابق في باب السهو فان ظاهره رجوع النبي ﷺ إلى قول المأمومين الكثيرين وأجاب جمهور الاصحاب عن هذا بانه ﷺ لم يرجع إلى قولهم بل رجع الي يقين نفسه حين ذكروه فتذكر ولو جاز الرجوع الي قول غير الانسان لصدقه وترك اليقين لرجوع ذى اليدين إلى قول رسول الله ﷺ حين قال " لم تقصر الصلاة ولم أنس فقال ذو اليدين بل نسيت " والله أعلم

2.       حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول صـ 14
( وإذا ) ( شك في عدد ما أتى به من الركعات ) أهي ثالثة أم رابعة ( بنى على اليقين وهو ) العدد ( الأقل ) لأنه الأصل ( ويأتي ) وجوبا ( بما بقي ) فيأتي بركعة لأن الأصل عدم فعلها ( ويسجد له سجود السهو ) للتردد في زيادته ، ولا يرجع في فعله إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه .فإن قيل : إنه ﷺ راجع أصحابه ثم عاد للصلاة في خبر ذي اليدين أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته .قال الزركشي : وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن .وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم
 ( في فعله ) أي فعل ما شك فيه إلى غيره سواء قولهم وفعلهم إلا إذا بلغوا عدد التواتر فيرجع لقولهم وفعلهم على المعتمد ق ل .ومثله ز ي وعند م ر يعمل بالقول دون الفعل لأن دلالة القول دلالة مطابقة بخلاف الفعل كما قرره شيخنا قوله : ( إلى قول غيره ) في بعض النسخ لفظ قول .وفي بعض النسخ حذفه وهو أولى لأن ذكره يقتضي أنه يأخذ بفعل الغير مع أنه ليس كذلك ، فلا يأخذ لا بقول الغير ولا بفعله إلا إذا بلغوا عدد التواتر كما علمت قوله : ( أنه يكتفي بفعلهم ) مثله ابن حجر واعتمد م ر خلافه معللا بأن الفعل لا يدل بوضعه بخلاف القول .قال سم : وهذا ظاهر إن لم يحصل به اليقين إذ لا معنى للفرق بينهما مع حصول اليقين

Pertanyaan :

b.    Apa yang harus di lakukan para makmum dalam permasalahan di atas, baik sebagian makmum yang mengingatkan maupun makmum yang lain?

Jawaban :

Dalam kasus yang pertama, yaitu imam meninggalkan tasyahud awal, di tafsil;
1  Bila imam tidak duduk sama sekali maka makmum tidak boleh duduk untuk membaca tasyahud awal dan harus mengikuti imam berdiri kecuali bila niat mufaraqah (memisahkan diri dari jama'ah). Dalam hal ini mufaraqah lebih baik. Bila makmum duduk sebentar seukuran duduk istirahat kemudian berdiri mengikuti imam maka menurut Ibn Hajar tidak membatalkan, sedang menurut Imam Ali Syabramalisi membatalkan shalat bila diniati duduk tasyahud.
2    Bila imam melakukan duduk istirahat maka menurut Ibn Hajar makmum diperbolehkan untuk membaca tasyahud. Sedang menurut Imam Ramli dan Imam Khathib as-Syirbini tidak diperbolehkan.
Sedangkan dalam kasus yang kedua, yaitu imam melakukan duduk tasyahud di rakaat yang ke tiga, maka terjadi khilaf :
1    Menurut Imam Ramli Kabir, makmum wajib mufaraqah.
2  Menurut Imam Ibnu Qasim al-'Abbadi makmum boleh memilih antara mufaraqah atau menunggu sambil berdiri.
3  Menurut Imam Halabi makmum boleh menunggu sambil berdiri namun yang lebih baik mufaraqah.
4   Menurut Imam Ibn Hajar dalam Fatawi, makmum juga boleh untuk ikut membaca tasyahud bila tidak benar-benar mengetahui imam telah keliru. Sementara gambaran makmum mengetahui imam keliru adalah makmum benar-benar yakin bahwa rakaat yang dilakukan adalah rakaat ketiga.

Bagi makmum yang yakin bahwa imam berada di rakaat kedua wajib duduk tasyahud bersama imam.

Referensi
1.      I’anatuth Thalibin, juz I, hal 200
2.      Fathul Mu’in, juz, II, hal 31-32
3.      Syarwani, juz II, hal 189
4.      Bughyatul mustarsyidin, hal 115
5.      Al-Fatawi al-Fiqhiyah al-Kubro, juz I, hal 178-179
6.      Al-Jamal , juz I, hal 459
7.      Nihayah al-Muhtaj, juz I, hal 212


1.       إعانة الطالبين الجزء الأول  صـ 200
فإن ترك الإمام التشهد وانتصب قائما يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفةفإن عاد الإمام بعد انتصابه لم تجز موافقته لأنه إما عامد فصلاته باطلة أو ساه وهو لا يجوز موافقته بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورا وينتظره قائما حملا لعوده على السهو أو الجهل أو يفارقه وهي أولى أو ترك القنوت لا يجب على المأموم أن يتركه بل له أن يتخلف ليقنت إذا علم أنه يلحقه في السجدة الأولى والفرق بين القنوت والتشهد أنه في الأول لم يحدث في تخلفه وقوفا لم يفعله إمامه بخلافه في الثاني فإنه أحدث جلوسا للتشهد لم يفعله إمامه

2.       فتح المعين الجزء الثاني صـ 30-31
( و ) منها ( موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها ) فعلا أو تركا فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام وفعله المأموم عامدا عالما وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة  أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة كقنوت أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعودا لم يفعله الإمام وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز وأبطل صلاة العالم العامد ما لم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى وإذا لم يفرغ المأموم منه مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام لا التخلف لإتمام سورة بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع

3.        الشرواني الجزء الثاني  صـ 189
وفيما إذا تركه الإمام ولم يجلس للاستراحة لا يجوز للمأموم التخلف له ولا لبعضه بل ولا الجلوس من غير تشهد لأن المدار على فحش المخالفة من غير عذر وهي موجودة فيما ذكر وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ما لم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى فإن جلس لها جاز له التخلف لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام على ما يأتي قبيل فصل المتابعة . ( تنبيه ) ظاهر كلامهم هنا أنه حيث لم يجلس الإمام للاستراحة أبطل جلوس المأموم , وإن قل وفيه نظر وقولهم لا يضر تخلف المأموم بقدر جلسة الاستراحة ; لأنه ليس فيه فحش مخالفة يقتضي أنه لا يضر جلوسه هنا بقدرها , وإن أتى فيه ببعض التشهد لعدم فحش المخالفة
( قوله ولم يجلس إلخ ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي ( قوله وهي موجودة ) أي المخالفة الفاحشة من غير عذر ( قوله وإلا بطلت صلاته ) أي وإن قل التخلف حيث قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه ( قوله فإن جلس لها ) أي جلس الإمام للاستراحة ( قوله جاز له التخلف لأنه الضار إلخ ) هذا ممنوع  لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اهـ  ولك أن تقول وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس مطلوب وقد أتى به وإن أخطأ في اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري عبارة ع ش قوله م ر ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الأصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه إذا ترك التشهد الأول ا هـ  وعبارة الرشيدي قوله م ر ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع ا هـ واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية والمغني ومال إليه سم ( قوله على ما يأتي قبيل فصل المتابعة ) وكلامه هناك كالمتردد في ذلك لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم جلوسه ومال إليه أيضا في الإيعاب ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافا لشيخ الإسلام في شرح الروض كردي . ( قوله أنه لا يضر جلوسه هنا إلخ ) وقياس ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس للتشهد أو بعضه وإن كان بقدر جلسة الاستراحة سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه ( قوله بقدرها ) وهو دون مقدار ذكر الجلوس بين السجدتين وأقل التشهد الواجب عند الشارح كردي

4.       بغية المسترشدين  صـ 115
ولو تشهد الإمام في ثالثة الرابعية ساهياً فارقه المأموم أو انتظره في القيام ، وأفتى الشهاب الرملي بوجوب المفارقة مطلقاً وجوّز سم انتظاره قائماً وجوز ابن حجر في الفتاوى متابعته إن لم يعلم خطأه بتيقنه أنها ثالثة لا بنحو ظنه اهـ.(قلت)  ومثلها في الإيعاب قال : والظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو ثالثة ، ووافقه جميع أهل المسجد وكثروا بحيث لا تجوّز العادة اتفاقهم على السهو أنه يرجع إليهم فيتشهد ويسلم معهم ، ولا أثر لشكه لأنه حينئذ وسوسة اهـ. وهل للإمام الأخذ بفعل المأمومين بالقيد المذكور الظاهر ؟ نعم كما قاله في التحفة فيما إذا أخبره عدد التواتر ، وأن الفعل كالقول خلافاً لـ (مر).

5.       الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول  صـ  178-179
ولو قعد إمامه يتشهد في ثالثة الرباعية بالنسبة إلى ظن المأموم فهل له أن يتشهد معه ; عملا بظن الإمام ثم يأتي بركعة بعد سلام إمامه ; عملا بظنه أو لا لقولهم لا يجوز متابعته في فعل السهو ؟ أو يفصل بين أن يعلم خطأه فلا يجوز أو يظنه فيجوز ؟ كل محتمل والأقرب الأخير ثم رأيت في الجواهر عن الروياني عن أبيه احتمالين ; فيما لو شك خلف الإمام أصلى ثلاثا أم أربعا هل يسبح له ; لأن الشك في الصلاة كاليقين بدليل استوائهما في حق نفسه ؟ أو لا لأنه يعتقد أنه صلى أربعا وهو لا يتيقن خطأه فلا يشككه ورجح بعض مختصري الروضة الثاني ثم قال القمولي : ولو فارقه حالا على الثاني بعد ما سبح له ولم يرجع على الأول فعليه أن يتمها أربعا ويسجد للسهو إن كان شك خلف الإمام للزيادة المتوهمة بعد مفارقته ا هـ وبتأمل قوله : ولو فارقه . . . إلخ يعلم أنه لا تجب المفارقة , فيتأيد به ما رجحه من الاحتمال الثالث , لكن مقتضى قول الأنوار - ليس لهم المداومة على المتابعة فيما زاد أو نقص , وتبطل بها بل تجب المفارقة . والانتظار في ركن طويل ترجيح الأول إلا أن يحمل كلامه على العلم بالنقص في مسألتنا ونحوها ; فيوافق حينئذ الثالث أيضا

6.       حاشية الجمل الجزء الأول  صـ 459
( قوله أيضا لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام ) أي : بل يفارقه أو ينتظره قائما ومفارقته أولى والظاهر أن مثل ذلك ما لو جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أو رابعة امتنع عليه موافقة الإمام لوجوب البناء على اليقين وجعلها ثالثة وحينئذ تجوز له المفارقة والانتظار قائما لعله يتذكر أو يشك ومفارقته أولى ا هـ حلبي .

7.       نهاية المحتاج الجزء الأول صـ 212
( تجب ) ( متابعة الإمام في أفعال الصلاة ) دون أقوالها لخبر { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا } ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة عدم متابعته في ترك فرض من فروضها لأنه إن تعمد تركه بطلت صلاته وإلا لم يعتد بفعله ( بأن يتأخر ابتداء فعله ) أي المأموم ( عن ابتدائه ) أي فعل الإمام ( ويتقدم ) انتهاء فعل الإمام ( على فراغه ) أي المأموم ( منه ) أي من فعله ، وأكمل من ذلك أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL FMP3, (Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV. Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo
11-12 Mei 2011 M / 7-8 J. Akhir 1432 H. (Komisi C)