Deskripsi MasalahSurti adalah wanita yang sedang hamil. Lalu dia dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya. Karena Surti ingin iddahnya cepat selesai, maka Surti mengambil jalan pintas dengan menggugurkan kandungannya (aborsi).
Pertanyaan:
c. Sejauh manakah iddahnya wanita yang keguguran ?
d. Bagaimana masa iddahnya wanita yang menggugurkan kandungan (aborsi) ?
e. Bila iddahnya belum selesai, dinisbatkan kepada apa dan dihitung dari mana masa iddahnya ?
Jawaban:
f. Iddahnya dianggap habis apabila:
· Mengeluarkan مضعة (gumpalan daging) yang di dalamnya sudah ada bentuk organ tubuh bayi dengan jelas atau berbentuk masih samar dan menurut dokter dianggap sudah ada bentuk organ tubuh bayi.
· Mengeluarkan مضعة (gumpalan daging) yang di dalamnya belum ada bentuk organ tubuh bayi sama sekali dan menurut dokter ahli itu adalah cikal bakal manusia, menurut pendapat yang kuat (al-madzhab)
· Mengeluarkan علقة (gumpalan darah) yang di dalamnya sudah ada bentuk organ tubuh bayi yang masih samar dan menurut dokter dinggap sebagai أصل الأدمي, menurut pendapat Ibnu hajar.
g. Jawaban dan ibarat idem dengan sub a
Referensi :
1. Kifayatul Akhyar Juz 2 hal.126
2. As Syarqowi ‘Ala Tahrir Juz 2 hal.332-333
3. Nihayatuz Zein hal.32
4. Al Um Juz 6 hal.206
11. كفاية الأخيار الجزء الثانى ص: 126
ولا تنقضي بإسقاط العلقة والدم وإن سقطت مضغة نظر إن ظهر فيها شئ من صورة الآدمي كيد أو إصبع أو ظفر أو غيرها فتنقضي العدة وإن لم يظهر شئ من صورة الآدمي لكل أحد لكن قال القوابل فيه صورة خفية وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام وإن لم تكن صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها القوابل إلا أنها قلن أنه أصل آدمي ولو بقي لتصور وخلق فالنص أن العدة تنقضي به وهو المذهب -إلى أن قال- ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شئ من هذه الأحكام بلا خلاف
12. الشرقاوي على التحرير الجزء الثاني ص: 332-333
هذا كله (فى غير ذات الحمل أما فيها فبوضعه) أى الحمل تعتد (ولو)كان الحمل (ميتا أو مضغة غير مصورة أخبر القوابل بأنها أصل آدمي) لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهو مقيد للآية السابقة ولأن المضغة المذكورة تسمى حملا بخلاف النطفة ونحوها وإنما تعتد بالوضع (قوله بخلاف النطفة ونحوها) أى كالعلقة فلا تنقضي بها العدة قال ابن حجر قبيل كتاب الصلاة وإطلاق الأصحاب أن العدة لا تنقضى بالعلقة محمول علىالأغلب أنه لا صورة فيها خفية اهـ ومقتضاه أنه لو كان فيها صورة خفية انقضت العدة بها قال بعضهم ولم أر من وافقه على ذلك ولا من خالفه اهـ أقول يؤخذ من كلام م ر هنا موافقته وعبارته لا علقة لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم أنها أصل أدمياهـ فيؤخذ من قوله ولا يعلم أنها أصل آدمي أنه لو علم ذلك انقضت بها العدة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
13. نهاية الزين ص: 32
أما العلقة وهي مني يصير دما غليظا فإن لم يكن فيها صورة خفية فلا تنقضي بها العدة لأنها لا تسمى حملا وإلا فتنقضي بها كما قاله ابن حجر في شرحه على المنهاج قبيل كتاب الصلاة (و)حلفت المرأة في انقضاء العدة بغير أشهر من أقراء أو وضع وإن استعجلته بدواء ويحرم الاستعجال إن نفخت فيه الروح وإلا فيكره
14. الأم الجزء السادس ص: 206
(قال) وسواء ولدته سقطا أو تماما أو ضربه إنسان أو هي فألقته ميتا أو حيا تخلو عدتها بذلك كله لأنها قد وضعت حملها وهي ومن ضربه آثمان بضربه وهذا هكذا في الطلاق وكل عدة على كل امرأة بوجه من الوجوه وسواء هذا في الاستبراء وفي كل عدة من نكاح فاسد تحل بوضع الحمل ولا تحل به حتى يتبين له خلق من خلف بني آدم رأس أو يد أو رجل أو ظفر أو عين أو شعر أو فرج أو ما يعرف به أنه من خلق الآدميين فأما ما لا يعرف به أنه خلق آدمي فلا تحل به وعدتها فيه ما فرض عليها من العدة غير عدة أولات الأحمال وسواء في الخروج بوضع الحمل من العدة بالوفاة والطلاق والنكاح الفاسد والمفسوخ والاستبراء كل امرأة حرة وأمة وذمية وبأي وجه اعتدت وأي أمة استبرأت وتعتد المتوفى عنها زوجها الحرة المسلمة والذمية من أي زوج كان حر أو عبد أو ذمي لحرة ذمية عدة واحدة إذا لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشرا ينظر إلى الساعة التي توفي فيها الزوج فتعتد منها بالأيام فإذا رأت الهلال اعتدت بالأهلة
Jawaban:
h. Iddahnya 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal mati suaminya, bagi wanita yang dicerai iddahnya adalah tiga persuciaan jika masih bisa haidl dan bagi yang sudah tidak haidl iddahnya tiga bulan. Semua iddah diatas dihitung mulai perceraian atau wafatnya suami.
Catatan:
Gumpalan darah yang dikeluarkan termasuk darah fasad kecuali memenuhi syarat-syarat haidl, maka termasuk darah haidl.
Referensi :
1. Al Um Juz 5 hal.235-236
2. I’anatuth Tholibin Juz 4 hal. 49
3. I’anatuth Tholibin juz 4 hal.40
4. Al Majmu' 'ala Syarhil Muhadzdzab Juz 18 hal. 146
5. Al Hawi Al Kabir Juz 14 hal.226-228
6. Al mahali juz IV hal 49
7. Al Iqna’ Hamisy al Bujairomi Khotib Juz IV hal: 49-50
15. الأم الجزء الخامس ص: 235-236
عدة الحامل قال الله عز وجل في المطلقات (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (قال الشافعي) رحمه الله: فأي مطلقة طلقت حاملا فأجلها أن تضع حملها (قال) ولو كانت تحيض على الحمل تركت الصلاة واجتنبها زوجها ولم تنقض عدتها بالحيض لأنها ليست من أهله إنما أجلها أن تضع حملها (قال) فإن كانت ترى أنها حامل وهي تحيض فارتابت أحصت الحيض ونظرت في الحمل فإن مرت لها ثلاث حيض فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة وقد بان لها أن ليس بها حمل فقد انقضت عدتها بالثلاث الحيض فإن ارتجعها زوجها في حال ارتيابها بعد ثلاث حيض وقفنا الرجعة فإن بان حمل فالرجعة ثابتة وإن بان أن ليس بها حمل فالرجعة باطلة وإن عجل فأصابها فلها المهر بما أصاب منها وتستقبل عدة أخرى ويفرق بينهما وهو خاطب وهكذا المرأة المطلقة التي لم تحض ترتاب من الحمل فتمر بها ثلاثة أشهر لا تخالف حال التي ارتابت من الحمل وهي تحيض فحاضت ثلاث حيض إن برئت من الحمل برئت من العدة في الثلاثة الأشهر التي مرت بها بعد الطلاق في حال ريبة مرت بها أو غير ريبة وإن لم تبرأ من الحمل وبان بها الحمل فأجلها أن تضع حملها وإن راجعها زوجها في الثلاثة الأشهر ثبتت الرجعة كانت حاملا أو لم تكن فإذا راجعها بعد الثلاثة الأشهر وقفت الرجعة فإن برئت من الحمل فالرجعة باطلة وإن كان الطلاق يملك الرجعة أنفق عليها في الحيض أو الشهور وإن أنفق عليها وهو يراه حملا بطلت النفقة من يوم أكملت الحيض والشهور ويرجع عليها بما أنفق بعد مضي العدة بالشهور والحيض ويرجع بما أنفق حين كان يراها حاملا فإن كانت حاملا فالرجعة ثابتة ولها النفقة فإن دخل بها فأبطلت الرجعة جعلت لها الصداق بالمسيس واستأنفت العدة من يوم أصابها وكان خاطبا فإن راجعها وهي ترى أنها حامل بعد الثلاثة الأشهر ثم انفش ما في بطنها فعلم أنها غير حامل فالرجعة باطلة (قال الربيع) انفش ذهب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا تنكح المرتابة من المطلقات ولا المتوفى عنها زوجها من الحمل وإن أوفين عددهن لأنهن لا يدرين ما عددهن ؟ الحمل أو ما اعتدن به ؟ وإن نكحن لم نفسخ النكاح ووقفناه فإن برئن من الحمل فالنكاح ثابت وقد أسأن حين نكحن وهن مرتابات وإن كان الحمل منعناهن الدخول حتى يتبين أن ليس حمل فإن وضعن أبطلنا النكاح وإن بان أن لا حمل خلينا بينهن وبين الدخول
16. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 49
(قوله لا بوضع علقة) إي لا تنقضي العدة بوضع علقة وذلك لأنها تسمى دما لا حملا ولايعلم كونها أصل أدمي ومثلها بالأولى النطفة
17. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص:40
تجب عدة بثلاثة أشهر هلالية مالم تطلق أثناء الشهر وإلا تمم المنكسر ثلاثين (إن لم تحض)أي الحرة أصلا (أو) حاضت أولا ثم انقطع و(يئست من الحيض ببلوغها إلى سن تياءس فيه النساء من الحيض غالبا
18. المجموع الجزء الثامن عشر ص: 146
فإذا رأت المعتدة أمارات الحمل من حركة أو نفخة أو نحوهما وسكت هل هوحمل أم لا ؟ فإذا حدثت الريبة قبل انقضاء عدتها فإنما تبقى في حكم الإعتداد حتى تزول الريبة فإن بان حملا انقضت عدتها بوضعه فإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبين أن عدتها إن قضت بالقروء أو الشهور
19. الحاوى الكبير الجزء الرابع عشر ص : 226-228 دار الفكر
مسألة: قال المزنى: قال الشافعى رحمه الله: (ولو طرحت ما تعلم أنه ولد مضغة أو غيرها حلت قال المزنى رحمه الله تعالى فى كتابين: لا تكون به أم ولد حتى يبين فيه من خلق الإنسان شىء وهذا أقيس) قال الماوردى: اعلم أن إسقاط الولد يتعلق به ثلاثة أحكام: أحدها: انقضاء العدة والثانى: كونها أم ولد والثالث: وجوب العدة وله فى هذه الأحكام ثلاثة أحوال: أحدها: أن تكون مضغة والثانى: أن تكون دونها والثالث: أن تكون فوقها وإن كان دون المضغة نطفة أو علقة لم يتعلق بإلقائه شىء من هذه الأحكام الثلاثة فلا تنقضى العدة ولا تصير به أم ولد ولا يجب فيه الغرة لأنه دم فصار كدم الحيض ولا يتم به القروء بخلاف الحيض لأنه لم يدم دوام الحيض فان اتصل به الدم حتى صار يوما وليلة فهو دم حيض يتم به الطهر ولا يكون نفاسا لأن النفاس ما اتصل بوضع الولد فإن كان قوى المضغة فهو ما استكمل خلقه وتشكلت أعضاؤه ولم يبق عليه إلا التمام والاشتداد فهذا تتعلق الأحكام الثلاثة به فتنقضى به العدة وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة ويكون ما اتصل به من الدم نفاسا
20. المحلى الجزء الرابع ص: 49
قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اى عشر ليال بايامها وتستوى فى ذلك الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها وذاة الاقراء وغيرها وزوجة الصبي وغيره لإطلاق الاية المحمولة على الغالب من الحرائر الحائلات وتعتبر الاشهر بلأهلة ما امكن فان مات اول الهلال فواضح او في خلال شهر بقي منه عشرة ايام او اقل ضمت الى ذلك اربعة اشهربلأهلة واكملت بقية العشر مما بعدها او اكثر من عشرة ايام ضمت الىذلك ثلاثة اشهر بلأهلةواكملت عليه مما بعدها بقية اربعين يوماوقيل اذا انكسرشهراعتبربالأشهركلهابالعددثلاثين ثلاثين
21. الإقناع في هامش البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع : 49-50
(وإن كانت) أي المعتدة عن فرقة طلاق وما في معناه مما مر (حائلا) بالمعنى المتقدم (وهي من ذوات) أي صواحب (الحيض فعدتها ثلاثة قروء) -إلى أن قال- (وإن كانت) أي المعتدة (صغيرة أو) كبيرة (آيسة) من الحيض (فعدتها ثلاثة أشهر) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر قال الله تعالى: "واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" أي فعدتهن كذلك كما قاله: أبو البقاء في إعرابه وقوله تعالى: "إن ارتبتم" معناه: إن لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست من ذرات الأقراء فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين يوما سواء كان الشهر تاما أم ناقصا
Sumber : KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-IV
Di Pon. Pes. Mamba'us Sholihin Jl. KH. Syafi'i Suci Manyar Tromol Pos 01 MYR Gresik (031) 3951862
Sabtu – Ahad; 01 Shofar 1426 H. / 12 – 13 Maret 2005 M.
(Komisi A)