Deskripsi Masalah :
Lily ditinggal mati suaminya. Dalam masa iddahnya dia berpakaian mode masa kini (motif warna warni).
Pertanyaan :
Bagaimana batasan pakaian bagi Lily, mengingat pada masa sekarang segala warna littazayyun ?
Jawaban :
Tafsil
- Kalau menurut adat dan ‘urf, pakaian yang dipakai itu lizzinah maka hukumnya haram tanpa khilaf.
- Kalau menurut ‘urf pakaian tersebut lizzinah sedangkan adat tidak lizzinah maka menurut yang dhohir dari pendapat para ulama hukumnya haram.
- Kalau menurut ‘urf tidak lizzinah, tapi secara adat dianggap zinah maka hukumnya haram
Catatan :
· Adat adalah : kebiasan yang berlaku dimasyarakat dan berlangsung secara terus menerus.
· Urf adalah : Sesuatu yang diakui oleh hati sekira bila di tawarkan orang yang punya akal sempurna maka akan menerimanya.
Referensi:
1. Al Qulyubi Juz 4 hal. 52
2. Al Bujairomi ‘Ala Al Khothib Juz 4 hal. 57
3. Kifayatul Akhyar Juz 2 hal. 135
4. As Syarwani Juz 8 hal. 297
5. Al Wasiith Juz 6 hal. 149-152
6. Al Hawai Al Kabir Juz 14 hal. 224-226
7. At Ta’rifaat 149
8. Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Juz 4 hal.107
1. القليوبى جزء 4 ص 52
(وفي قول يجب) كمتوفى زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح وفرق بأنها مجوفة بالطلاق فلا يليق بها إيجاب الإحداد بخلاف المتوفى عنها زوجها (وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن) لحديث الصحيحين عن أم عطية "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا" (قوله لبس مصبوغ) ولو ليلا ومستورا نعم يكفي ستره إذا لبسته لحاجة (قوله لزينة) أي ما جرت العادة أن يتزين به لتشوف الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها
2. بجيرمى على الخطيب ج:4 ص: 57
(لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوف الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها برماوي -إلى أن قال- (قوله وحرير) أي إن لم يكن مصبوغا (قوله كالسود) إلا إن كان من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ولا يحرم كالأصفر والأحمر الخلقي مع صفاتها وشدة بريقها وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير والقاعدة أن كل ما فيه زينة تشوف الرجال إليها تمنع منه وأما طراز الثوب فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه وإن صغر فثلاثة أوجه ثالثها وبه جزم في الأنوار وإن نسج مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه محض زينة قال بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية فينبغي أن يكون على هذا التفصيل س م إهـ
3. كفاية الأخيار الجزء الثاني ص: 135
وقد قال في البحر إن الحلي من الصفر ونحوه إن كان في قوم يتزينون به حرم وإلا فلا ينبغي أن يراعى عادة اللابس ومحله ما يحصل به الزينة عندهم دون ما لا يحصل
4. حواشى الشرواني الجزء الثامن ص 297
وبحث أنها لو احتاجت للدهن أي أو الطيب جاز أيضا وقد يشمله المتن ويظهر ضبط الحاجة هنا وفي الكحل سواء ما في الليل والنهار وإن اقتضى بعض العبارات أنه يكتفى في الليل بالحاجة ويشترط في النهار الضرورة بخشية مبيح تيمم وحيث زالت وجب مسحه أو غسله فورا كالمحرم (تنبيه) ما نصوا على أنه زينة لو اطرد في محل ليس زينة هل يعتبر هذا أو لا محل نظر وظاهر كلامهم الثاني لأنه لا عبرة بعرف حادث ولا خاص مع عرف أصلي أو عام ولا ينافيه ما مر في نحو النحاس والودع لأن ذلك لم ينصوا فيه على شيء لتردد نظرهم فيه ومر في أعمال المساقاة ما يؤيد ذلك
5. الوسيط الجزء السادس: 149 – 152
فإن قيل وما كيفية الحداد قلنا معناه ترك التزين والتطيب والحداد من الحد وهو المنع والتزين إنما يكون بالتنظيف والثياب والحلي أما التنظف بالقلم والإستحداد والغسل وإزالة الوسخ فلا يحرم وأما الثياب فالنظر في جنسها ولونها أما الجنس فتحل كلها سوى الإبريسم فيحل الخز الدبيقي والكتان وغيره مما يحل للرجال وإنما الإبريسم فإنما أحل لها لأجل التزين للرجال وقال العراقيون الإبريسم في حقها كالقطن في حق الرجال وإنما عليها ترك المصبوغات من الثياب والأول أصح وأما الحلي فيحرم ما هو من الذهب لأنها خاصية النساء والظاهر أنه أيضا يحرم التحلي باللآلىء المجردة لأنها للزينة وأما التختم بخاتم يحل مثله للرجال فلا يحرم وأما المصبوغ للتزين كالأحمر والأصفر والاخضر فهو حرام من القطن والكتان وغيره وإنما الأسود والأكهب الكدر وما لا يتزين به فهو جائز ولا فرق بين أن يصبغ بعد النسج أو قبله وخصص أبو إسحاق المروزي رحمه الله التحريم بالمصبوغ بعد النسج أما الثوب الخشن إذا صبغ على خلاف العادة صبغ الزينة حكى صاحب التقريب فيه قولين ووجه المنع أنه من البعد تظهر به الزينة وأما الزينة في أثاث البيت والفرش فلا تحرم وإنما الحداد في بدنها
6. الحاوى الكبير الجزء الرابع عشرة ص : 324 – 326
فصل الضرب الثاني ما غير بياضها بالأصباغ الملونة حتى تصير زينة فهذا على ضربين أحدها أن يمزج لونه بالنقوش الوشي والسقلاطون أو بالتخطيط كالعتابي فهو إدخال زينة محضة على الثوب وتستوي جميع الألوان في حظره على الحاد من سواد وغير سواد سواء كان نقشه نسجا أو تركيبا والضرب الثاني أن يصبغ جميعه لونا واحدا وألوان الأصباغ تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها ما كان زينة محضة وهو الأحمر صافيه ومشبعه والأصفر صافيه ومشبعه فلبسه محظور على المعتدة في الإحداد لأنه زينة وليس بمحظورعلى المحرمة لأنه لا يزيل الشعث روت أم سلمة عن النبي eأنه قال (لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر ولا المممشوق ولا الحلي) والقسم الثاني من الصبغ ما لم يكن زينة وكان شعارا في الإحداد ولإخفاء الوسخ وهو السواد صافيه ومشبعه فلا يمنع الحاد لبسه لأنه إن لم يزدها قبحا لم يكسبها جمالا وهو لبس الإحداد وشعاره حتى اختلف أصحابنا في وجوب لبسه في الإحداد على وجهين أحدهما يجب لاختصاصه بشعار الحزن والمصائب والثاني يستحب ولا يجب لاختصاص الوجوب بما يجتنبه دون ما يستعلمه وهذا الوجهان من اختلاف التأويل في قوله صلى e لأسماء بنت عميس حين أتاها نعي زوجها جعفر بن أبي طالب (تسلبي)-إلى أن قال- والقسم الثالث من الألوان ما يختلف حال مشبعه وصافيه وهو الخضرة والزرقة فإن كانا صافيين مشرقين فهما زينة كالحمرة والصفرة فتمنع الحاد من لبسها لا ختصاصها بالزينة وإن كانا مشبعين بين كمشبع الحلى والأحضر فهما كالسواد يدخلان على الثوب لإخفاء الوسخ فلا تمنع الحاد ممن لبسها ويفارقان السواد في وجوب لبسه على أحد الوجهين ولا فرق في ألوان الزينة المحظورة عليها من صبغ الغزل بها قبل نسجه وبين صبغ الثوب بها بعد مبسجه لأنهما في الحالين زينة ووهم بعض أصحابنا ففرق بين ما صبغ قبل النسج وبعده فمنع من المصبوغ بعد نسج وأباح المصبوغ قبل نسجه وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي وهذا فاسد
7. التعريفات ص: 149 (دار الكتب العلمية)
العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ
8. الموسوعة الفقهية الجزء الرابع ص 107
ما تتجنبه المحدة: تجتنب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعا أو عرفا سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليها كالخروج من مسكنها أو التعرض للخطاب وهذا القدر مجمع عليه في الجملة وقد اختلف الفقهاء في بعض الحالات فاعتبرها البعض من المحظورات على المحدة ولم يعتبرها الآخرون وذلك كبعض الملابس المصبوغة واختلافهم في الملابس السوداء والبيضاء والمصبوغة بغير الزعفران والمعصفر وعند التحقيق نجد أن اختلافهم فيما عدا المنصوص عليه ناشئ عن اختلاف العرف فما اعتبر في العرف زينة اعتبروه محرما وما لم يعتبر اعتبر مباحا والممنوع يرجع كله إما إلى البدن أو الثياب أو الحلي أو التعرض للخطاب أو البيتوتة فأما ما يتصل بالبدن فالذي يحرم عليها كل ما يعتبر مرغبا فيها من طيب وخضاب وكحل للزينة ومن ذلك الأشياء المستحدثة للزينة وليس من ذلك ما تتعاطاه المرأة للتداوي كالكحل والامتشاط بمشط واسع لا طيب فيه وذهب الحنفية إلى كراهية الامتشاط بمشط الأسنان وهو بلا طيب لأنه يعتبر من الزينة عندهم على أن من لا كسب لها إلا من الاتجار بالطيب أو صناعته فإن الشافعية ينصون على جواز مسها له وهذا كله في بدء التطيب بعد لزوم الإحداد أما لو تطيبت قبل ذلك فهل عليها إزالته بعد لزوم الإحداد ؟ ذهب الشافعية إلى وجوب ذلك وهو قول للمالكية اختاره ابن رشد والرأي الآخر للمالكية واختاره القرافي أنه ليس عليها إزالته واختلفوا في الأدهان غير المطيبة كالزيت والشيرج فالحنفية والشافعية يرون أن استعمالها من الزينة الممنوعة على المحدة خلافا للمالكية والحنابلة ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي e دخل عليها حين توفي زوجها أبو سلمة فنهاها أن تمتشط بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت: قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك أي تجعلين عليه من السدر ما يشبه الغلاف وأما ما يتصل بالملابس فهو كما قلنا كل ما جرى العرف باعتباره زينة بصرف النظر عن اللون فقد يكون الثوب الأسود محظورا إذا كان يزيدها جمالا أو جرى العرف عند قومها باعتباره من ملابس الزينة ولكن ورد النص بالنهي عن المعصفر والمزعفر من الثياب لأنهما يفوح منهما الطيب لحديث أم عطية في الصحيحين "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا" وأما من لم يكن عندها إلا ثوب واحد من المنهي عن لبسه فلا يحرم عليها لبسه حتى تجد غيره لأن ستر العورة أوجب من الإحداد ونقل عن الخرقي من الحنابلة أنه يحرم عليها استعمال النقاب فإن اضطرت إلى ستر وجهها فلتسدل النقاب وتبعده عن وجهها وذلك لأنه اعتبر المحدة كالمحرمة ولكن المذهب على غير ذلك فلها استعمال النقاب مطلقا 17- أما الحلي فقد أجمع الفقهاء على حرمة الذهب بكل صوره عليها فيلزمها أن تنزعه حينما تعلم بموت زوجها لا فرق في ذلك بين الأساور والدمالج والخواتم ومثله الحلي من الجواهر ويلحق به ما يتخذ للحلية من غير الذهب والفضة كالعاج وغيره وجوز بعض الفقهاء لبس الحلي من الفضة ولكنه قول مردود لعموم النهي عن لبس الحلي على المحدة وقصر الغزالي من الشافعية الإباحة على لبس الخاتم من الفضة لأنه ليس مما تختص بحله النساء وتحرم على المحدة التعرض للخطاب بأي وسيلة من الوسائل تلميحا أو تصريحا لقوله e فيما رواه النسائي وأبو داود: "ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الحلي"
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL, FMP3 (Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-IV, Di Pon. Pes. Mamba'us Sholihin Jl. KH. Syafi'i Suci Manyar, Tromol Pos 01 MYR Gresik (031) 3951862. Sabtu-Ahad; 01 Shofar 1426 H. / 12-13 Maret 2005 M. (Komisi A)