Pemotongan Tangan Bagi Pencuri

Deskripsi Masalah
Ayat Al Qur’an yang berbunyi : فاقطعوا أيديهما جزاء ... الآية Dr. Fazlur Rohman mempunyai pemahaman bahwa tujuan dari syari’at pemotongan tangan pencuri adalah menjerakan. Maka bilamana ada hal lain, seperti dipenjara, yang dapat membuat pencuri jera, tidaklah dibutuhkan lagi hukuman potong tangan.

Pertanyaan
  1. Apa sebenarnya yang menjadi dasar, sehingga ia mempunyai pendapat yang demikian ?
  2. Benarkah ‘illat dari potong tangan yang ada di dalam syari’at Islam sesuai dengan yang Ia ucapkan ?
  3. Apakah boleh keluar dari jalur qot’u atau hukuman lain yang telah ditetapkan di dalam syari’at, bilamana hukum yang di luar syari’at sudah dapat mewakili pada apa yang menjadi tujuan syari’at ?
  4. Apakah hukuman penjara bisa mewakili potong tangan apabila sudah membuat jera pelakunya ?
Pon. Pes. Sidogiri Po. Box. 22 Sidogiri Kraton Pasuruan 67101 (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751

Jawaban
Soal A dan D tidak dibahas (Isqoth). Karena di antara musyawirin tidak tahu persis hakikat yang dimaksud oleh Dr. Fazlur Rohman
b. Tidak bisa dikatakan illat sesuai dengan definisi illat yang ada dalam Ushul Fiqh. Tapi hanya dikatakan hikmah. Hanya saja dalam Kitab Tafsir Futuhat Al Ilahiyat dikatakan illat.
تفسير أيات الأحكام مقرر السنة السنية الجزء ص : 188
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم (38) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم (39) أوجب الله فى الآية السابقة قطع الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة وبين فى هذه الأية أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب القطع أيضا وإن كان بينهما اختلاف ما
الفتوحات الإلهية المجلد الأول ص : 489
(قوله نكالا) إلى أن قال- فالجزاء علة الأمر بالقطع ونكالا مفعول من أجله أيضا العامل فيه الجزاء فالنكال علة للجزاء فتكون العلة معللة بشىء آخر
تفسير ابن كثير الجزء الثانى ص : 56
وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس فى سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب ولهذا قال (جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم) أى مجازة على صنيعها السىء فى أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك نكالا من الله أى تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك
تفسير الخازن الجزء الثانى ص : 48
(قوله جزاء بما كسبا) يعنى ذلك القطع جزاء على فعلهم (قوله نكالا من الله) يعنى عقوبة من الله (قوله والله عزيز) فى انتقامه ممن عصاه (قوله حكيم) يعنى فيما أوجبه من قطع أيد السارق
تفسير ابن كثير الجزء الثانى ص : 60
فكان جواب القاضى عبد الوهاب المالكى رحمه الله أن قال لما كانت آمنة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن فى باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لأن لا يجنى عليها وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع فيه ربع دينار لأن يسارع الناس فى سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب
c. Tidak boleh.
كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 192
إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا يستوى فى ذلك الغنى والفقير الثانى وجوب القطع فتقطع يده اليمنى فبالآية والأخبار وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود t بقوله تعالى فاقطعوا أيمانهما فإن عاد بعد قطع الأربعة عزر لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر والسرقة معصية فعزر بسببها قال فى الكافى ويحبس حتى يتوب وفى الجيلى حتى تظهر توبته وعن القديم أنه يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق فى الأربعة وقال فى الخامسة اقتلوه رواه أبو داود والنسائى والمذهب أنه يعزر كما ذكرناه
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 263     دار الفكر
(مسألة) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا.
بغية المسترشدين ص: 271     دار الفكر
(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ
أصول الفقه لأبى زهرة ص : 235 236
الفرع هو الواقعة التى يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل ويشترط بالنسبة للفرع شرطان أولهما أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه إذ لا قياس إلا فى موضع النص إذ القياس طبيعة إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه فيكون من غير المعقول أن يثبت القياس مع وجود النص ولقد ذكر الفقهاء فى هذا خطاء أحد فقهاء الأندلس فى إجابته عند ما سأله أحد الخلفاء عن كفارة الجماع فى نهار رمضان فقال هى صوم ستين يوما مع أن الوارد عن النبى e أن عليه عتق رقبة فإن لم يحد فصيام ستين يوما فقدم الصيام على العتق بالقياس المبنى على المصلحة وذلك لأنه يملك من الرقاب عددا لا يحصى فيفطر دائما ولا يصوم ويعتق كل يوم رقبة وبذلك يكون قياس فى موضع نص ونحن نرى أنه أخطاء فى القياس وفى إدراك العلة لا فى مخالفة الناس فقط فإنه فرض أن المصلحة فى صيام ستين يوما أقوى من المصلحة فى عتقه إذ العلة وهى الردع أقوى فى الصيام ونقول إن إحياء ثلاثين رقبة بالحرية أنفع عند الناس من أن يصوم ستين يوما ولذلك كان مقصد الشارع فى إحياء الرقبة أعلى من مقصده بالتهذيب بالصوم
المجموع الجزء   ص : 108
أما الأحكام فى ثبوت القطع فى السرقة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى أن قال- وأما الإجماع فلا خلاف فى ثبوت الحد فى السرقة بالقطع به

Sumber :
HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP X
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Syaikhona Kholil Jl. KH. Moh. Cholil Gg. 1/6 Po. Box. 23 Demangan barat Bangkalan Madura 69115 (031) 3096296 – 3098207 Fax. 3098207
06 – 07 Agustus 2003 M. / 08 – 09 Jumadits Tsaniyah 1424 H.
(KOMISI B)