Hukuman Pengedar Narkoba

Deskripsi Masalah
Maraknya narkoba membuat perhatian semua pihak, terutama di kalangan aparat penegak hukum. Untuk itu, pengadilan pernah memvonis hukuman mati kepada orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza. Sebagian LSM anti narkoba / napza (ex. Gerhana, Granat dll.) menganjurkan agar orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza tidak diberi pembelaan dalam proses hukumnya.

Pertanyaan
  1. Bagaimana pandangan syara’ tentang pengedar narkoba / napza?
  2. Apakah orang yang terbukti mengedarkan narkoba / napza bisa dikenai hukuman mati?
  3. Apakah dibenarkan dalam proses pengadilan terdakwa pengedar narkoba tidak diberi hak untuk mendapatkan pembelaan?
Pon. Pes. Al Munawwir Tromol pos 05 Krapyak Yogyakarta 55002 (0274) 383768

Jawaban
Hukum mengedarkan narkoba adalah haram.

Referensi
Is’adur Rofiq juz I hal. 136 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Bughyatul Mustarsyidin hal. 91 & 126 (Darul Fikr)
Tanwirul Qulub hal. 390 – 391  ((Darul Fikr)
Fiqhus Sunnah juz II hal. 331 – 333    (Darul Fikr)
إسعاد الرقيق الجزء الأول ص : 136 (دار إحياء الكتب العربية)
(ويحرم) بل هو من الكبائر (بيع الشىء الحلال الطاهر على من يعلم) أى البائع (أنه يريد أن يعصى) الله تعالى (به) كبيع العنب أو الزبيب أو نحوهما ممن يعلم أنه يعصره خمرا -إلى أن قال- والخمر ممن يعلم أنه يشرب ونحو الحشيشة ممن يعلم أنه سيعملها وعد هذه السبع فى الزواجر من الكبائر قال لأن للوسائل حكم المقاصد والمقاصد فى هذه كلها كبائر فلتكن وسائلها كذلك والظن فى ذلك كالعلم لكن بالنسبة للتحريم وأما للكبيرة فيتردد النظر فيه
بغية المسترشدين ص : 91   (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
بغية المسترشدين ص : 126  (دار الفكر)
(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف
تنوير القلوب ص : 390 - 391  (دار الفكر)
ويحرم كل ما يخدر العقل من النباتات كالبنج والأفيون والحشيش ولا حد فى ذلك وإن أذنب بل فيه التعزير الزاجر عن هذه المعصية الدنيئة ومحل عدم الحد فى المذاب ما لم يشتد وإلا صار كالخمر فى النجاسة
فقه السنة الجزء الثانى ص : 331 - 333    (دار الفكر)
2- الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجارى إنه قد ورد عن رسول الله e أحاديث كثيرة فى تحرم بيع الخمر منها ما روى البخارى ومسلم عن جابر t أن النبى e قال "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وورد عنه أيضا أحاديث كثيرة مؤداها أن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا فيكون النهى عن بيع الخمر متناولا لتحريم بيع هذه المخدرات كما أن ما ورد من تحريم بيع كل ما حرمه الله يدل أيضا على تحريم بيع هذه المخدرات وحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار فى هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح فضلا عما فى ذلك من الإعانة على المعصية التى لا شبهة فى حرمتها لدلالو القرآن على تحريمها بقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ولأجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا وبطلان هذا البيع لأنه إعانة على المعصية 3- زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع واستخراج المادة المخدرة منهما للتعاطى أو للتجارة إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام بلا شك لوجوه أولا: ما ورد فى الحديث الذى رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس عن رسول الله e: "إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار" فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور بدلالة النص ثانيا: أن ذلك إعانة على المعصية وهى تعاطى هذه المخدرات أو الاتجار فيها وقد بينا فيما سبق أن الإعانة على المعصية معصية ثالثا: أن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطى الناس لها واتجارهم فيها والرضا بالمعصية معصية وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب الذى هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر فرض على كل مسلم بل ورد فى صحيح مسلم عن رسول الله e: "إن من لم ينكر المنكر بقلبه بالمعنى الذى أسلفنا ليس عنده من الإيمان حبة خردل" على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد ولى الأمر عنها بالقوانين التى وضعت لذلك لوجوب طاعة ولى الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الإمام النووى فى شرح مسلم فى باب طاعة الأمراء وكذا يقال هذا الوجه الأخير فى حرمة تعاطى المخدرات والاتجار فيها
Catatan:         Sub b, c sampai dengan soal no. 8 belum terbahas dalam forum ini.
Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi C)