Deskripsi MasalahHempasan badai ekonomi masih begitu terasa imbasnya. Yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tak terkendali. BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) pun tak tega melihat kenyataan tersebut. Sehingga timbullah niat untuk mengerem angka kemiskinan tersebut dengan cara mengumpulkan zakat yang telah diuangkan. Yang kemudian diberikan kepada salah satu Mustahiquz Zakat. Dengan akad : ”Saya berikan zakat ini Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dalam jangka waktu satu tahun, kamu harus menghasilkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Dan yang 1 juta harus kamu kembalikan kepada saya lagi untuk diberikan kepada mustahiq yang lain. Dan apabila kamu bangkrut atau tidak bisa mendapatkan laba, maka uang itu adalah hak anda sebagai mustahiquz zakat”.
Pertanyaan
- Sahkah zakatnya ? Dan bagaimanakah hukum sistem pemberian zakat di atas ?
- Jika tidak boleh, tindakan apa yang seharusnya dilakukan BAZIZ demi terwujudnya tujuan di atas berkait dengan harta zakat ?
Pon. Pes. Lirboyo Po. Box. 162 Lirboyo Kota Kediri 64101 (0354) 773608 Fax. 77217
Jawaban
- Hukum zakatnya sah secara mutlak. Dan sistem pembagian zakat seperti diatas tidak diperbolehkan.
Referensi
I’anatuth Tholibin juz II hal. 200 – 201 & 181 – 182 (Darul Fikr)
Bughyatul Mustarsyidin hal. 104 (Darul Fikr)
Al Majmu’ juz VI hal. 175 (Al Maktabah As Salafiyah)
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 200- 201 (دار الفكر)
ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين (قوله ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان إلخ بالتعبير بالفاء بدل ثم لأنه مقابل قوله إن كان الدافع المالك (قوله برىء المالك) أى بإعطائها للإمام ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله فى المجموع ولهذا يسترد كما سيأتى والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام فى الصور كلها اهـ (قوله ولا يضمن الإمام) أى ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر (قوله بل يسترد المدفوع) أى إن بقى فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين وإذا كان الآخذ عبدا وتلف عنده تعلق البدل بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن أفاده فى شرح الروض (قوله وما استرده إلخ) أى والذى استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين
إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 181- 182 (دار الفكر)
ولا يجزىء عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية (لا مقارنتها) أى النية (للدفع) فلا يشترط ذلك (بل تكفى) النية قبل الأداء إن وجدت (عند عزل) قدر الزكاة عن المال (أو إعطاء وكيل) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة (قوله ولا يجزىء إلخ) هذا محترز قوله أحدهما نية والمراد أنه لو دفع الزكاة للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع أى وعليه الضمان للمستحقين وعبارة الروض وشرحه ومن تصدق بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة فإنه لا تجزىء عن فرضه اهـ (قوله لا مقارنتها) معطوف على نية (قوله للدفع) أى للمستحقين (قوله فلا يشترط ذلك) أى ما ذكر من مقارنتها له والأنسب والأخصر أن يقول فلا تشترط بحذف اسم الإشارة وبتأنيث الفعل (قوله بل تكفى النية) أى نية الزكاة وقوله قبل الأداء أى الدفع للمستحقين وتعبيره أولا بالدفع وثانيا بالأداء للتفنن (قوله وإن وجدت) أى النية وهو قيد فى الاكتفاء بها قبل الأداء وقوله عند عزل قدر الزكاة عن المال أى تمييزه عنه وفصله منه (قوله أو إعطاء وكيل) أى أو عند إعطاء وكيل عنه فى تفرقة الزكاة على المستحقين ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب لأنه المباشر للعبادة (قوله أو إمام) معطوف على وكيل أى وتكفى النية عند إعطاء إمام الزكاة لأن الإمام نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل قال فى التحفة مع الأصل والأصح أن نيته أى السلطان تكفى عن نية الممتنع باطنا لأنه لما قهر قام غيره مقامه فى التفرقة فكذا فى وجوب النية ثم قال أفتى شارح الإرشاد الكمال الرداد فيمن يعطى الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة فقال لا يجزىء ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هى واجبة بحالها لأن الإمام إنما يأخذ ذلك منهم فى مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا لهم فى ذلك فضلوا وأضلوا اهـ وقد تقدم كلام عن الفتاوى أبسط من هذا فارجع إليه إن شئت (قوله والأفضل لهما) أى للوكيل والإمام (قوله أن ينويا) أى الزكاة خروجا من الخلاف
بغية المسترشدين : 104 (دارالفكر)
(مسئلة ب ج ك) يجوز دفع الزكاة للسلطان وإن كان جائرا أو يصرفها فى غير مصارفها إذا أخذها بنية الزكاة وقد صحت ولايته وقويت شوكته وانعقدت إمامته باستخلاف أو بيعة أو تغلب لكن التفريق بنفسه أو بوكيله أولى ما لم يطلبها الإمام من الأموال الظاهرة وهى النعم والمعشرات والمعدن وإلا وجب الدفع إليه فضلا عن الجواز وإن صرح بصرفها فى الفسق وأما الذى بلزمه التجار كل سنة من الحرس فإن أعطوه إياه عن طيب نفس لا نحو خوف جاز له أخذه وإلا فلا يملكه ولا التصرف فيه ولا تبرأ به ذمتهم عن الزكاة وإن نووها به
المجموع الجزء السادس ص : 175 (المكتبة السلفية)
قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم (فرع) قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شىء فى يد الساعى أو المالك إن كان بتفريط بأن قصر فى حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فأخر من غير عذر ضمنها لأنه متعد بذلك وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف فى يده شىء بلا تفريط لا يضمن والله أعلم وفى فتاوى القفال أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام
- Solusinya bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah BAZIS sendiri yang mengembangkan harta tersebut dengan seizin mustahiq.
Referensi
Al Majmu’ juz VI hal. 175 (Al Maktabah As Salafiyah)
Al Bajuri juz I hal. 292 – 293 (Darul Fikr)
Hamisy I’anatuth Tholibin juz II hal. 189 (Darul Fikr)
المجموع الجزء السادس ص : 175 (المكتبة السلفية)
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعى بيع شىء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوى فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم
الباجورى الجزء الأول ص : 292 - 293 (دار الفكر)
(فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) إلى آخره (قوله إلى الأصناف الثمانية) أى إلى جميعهم عند وجودهم فى محل المال وقد نظمهم بعضهم فى قوله: صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بى * فإنى له المحتاج لو كنت تعرف فقير ومسكين وغاز وعامل * ورق سبيل غارم ومؤلف فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل فإنه يعطى قدر أجرة عمله سواء قسم الإمام أو المالك نعم إن قسم المالك سقط العامل ويجب على الإمام تعميم الآحاد والتسوية بينهم إن تساوت الحاجات وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال لم يجب عليه تعميم الآحاد ولا التسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل كما سيأتى ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشترى لهما ذلك كما فى الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب أما من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشترى به آلاتها ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفى ربحه بكفايته غالبا -إلى أن قال- (قوله وللفقراء) إنما أضيفت فى الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك فى الأربعة الأولى لما يأخذونه وتقييده فى الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له فان لم يصرفوه فيه أو فضل منه شىء استرد منهم وإنما أعاد فى ثانيا فى سبيل الله وابن السبيل إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة يأخذان لغيرهما والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما
هامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 189 (دار الفكر)
وإن ملك أكثر من نصاب حتى أن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفها إليه فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب
Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
(Komisi B)