Shalat Sunah yang Tidak Ditemukan dalam Kitab Mu’tabarah

#
Deskripsi Masalah
Di zaman sekarang ini banyak kita temui bentuk kegiatan orang Islam yang berbagai macam corak. Di antaranya ada kegiatan yang mereka lakukan terdapat praktik ibadah yang kelihatannya belum / tidak diterangkan di dalam kitab kitab fiqh mu’tabarah. Seperti صلاة بر الوالدين, صلاة لقضاء الدينdan صلاة لكفارة الفوات. Juga terdapat semacam fida’an (acara menebus dosa orang yang sudah meninggal).

Pertanyaan
  1. Apakah dibenarkan kegiatan sholat sholat di atas dan acara fidaan menurut syara’?
  2. Adakah nash dan qoulnya yang memperbolehkan praktek fadlo’ilul a’mal yang tidak bereferensi dari kitab kitab fiqh mu’tabarah ?
Pengurus FMPP

Jawaban
a. Menurut ulama fiqh shalat dengan niat tersebut di atas tidak dibenarkan. Namun menurut kitab خزينة الأسرار dibenarkan sesuai dengan kemutlakan hadits. Sedangkan fidaan dibenarkan.

Referensi
Khozinatul Asror hal. 39 & 41 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Asy Syarwani juz III hal. 439 (Daru Shodir)
Ihya’ Ulumuddin juz I hal. 200 – 201 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Ihya’ Ulumuddin juz I hal. 200  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Hamisy Nasho’ihul Ibad hal. 24 – 25 (Syirkatul Ma’arif Bandung)
خزينة الأسرار ص : 39   (دار إحياء الكتب العربية)
(العاشر) صلاة بر الوالدين وهى ركعتان يصليهما ليلة الخميس بين المغرب والعشاء يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى خمس مرات والمعوذتين خمسا خمسا فإذا فرغ من الصلاة يستغفر الله تعالى خمس عشرة مرة ويصلى على النبى عليه الصلاة والسلام خمس عشرة مرة ويجعل ثوابها لأبويه قال أبو هريرة t عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلاها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما
خزينة الأسرار ص : 41    (دار إحياء الكتب العربية)
(الثامنة عشرة) صلاة لقضاء الفوائت روى أن من صلى ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى مرة والإخلاص ثلاث مرات يقضى الله عنه صلاة أربعين سنة (التاسعة عشرة) صلاة لقضاء الدين روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال أتى رجل إلى النبى عليه الصلاة والسلام من الأعراب يقال له أويس فقال يا رسول الله إن على دينا فقال عليه الصلاة والسلام صل أربع ركعات واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية الفاتحة مرة وقل يا أيها الكافرون عشر مرات فإذا فرغت من الركعتين الأوليين فاقعد بعد التسليم فقل سبحان الله الأبدى الأبد الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد الذى رفع السموات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد ثم قم فصل ركعتين أخريين واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وألهاكم التكاثر ثلاث مرات والعصر ثلاث مرات وإذا زلزلت ثلاث مرات والإخلاص ثلاث مرات فإذا فرغت من صلاتك فاسجد بعد التسليم فقل فى سجودك سبع مرات اللهم إنى أسألك التيسير فى كل تيسير فإن التيسير فى كل عسير عليك سهل يسير ثم اقعد واقرأ عشرمرات فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم قال فصلها فإن الله تعالى يقضى دينك
حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص : 439  (دار صادر)
(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك (وفى الاعتكاف قول) أنه يفعل عنه كالصوم (والله أعلم) وفى الصلاة أيضا قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادى عن الشافعى وغيره عن إسحق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولى أى إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققى المتأخرين الأول وفعل به السبكى عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع على المنع المراد به إجماع الأكثر وقد تفعل هى والاعتكاف عن ميت كركعتى الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحج وكما لو نذر أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولى أو مأذونه عنه صائما (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه فى الصلاة الآتى عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية فى إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اهـ (قوله وفى الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش (قوله أنها تفعل) أى جاز للولى ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادى عن الشافعى الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكى ومال إلى ترجيحه ابن أبى عصرون وغيره ونقل الأذرعى عن شرح التنبيه للمحب الطبرى أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه اهـ وكتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفى شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح فى البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب (قوله أن يصلى الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولى هنا مطلق القريب نظير ما مر فى الصوم فليراجع (قوله ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أى وجه قائل بأنه يجوز للولى أن يطعم الخ وقياس ما مر فى الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبى ولو من غير إذن الولى الإطعام من ماله عن الميت (قوله الأول) أى أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردى (قوله وفعل به السبكى الخ) عبارته فى الإيعاب قال ابن أبى عصرون ليس فى الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكى ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلى لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لى قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اهـ (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا فى أمه اهـ
إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200- 201   (دار إحياء الكتب العربية)
ليلة الخميس: قال أبو هريرة t قال النبى e من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوذتين خمس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابها لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصدقين والشهداء(1) (1) حديث أبى هريرة من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء الحديث أبو موسى المدنى وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف جدا وهو منكر
إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200   (دار إحياء الكتب العربية)
ليلة الأربعاء: روت فاطمة رضى الله عنها عن النبى e أنه قال "من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله عشر مرات ثم يصلى على محمد e عشر مرات نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة" وفى حديث آخر "ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله ويقرأ فى آخر الركعتين آية الكرسى ثلاثين مرة وفى الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار" وروت فاطمة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله e "من صلى ليلة الأربعاء ست ركعات قرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية  فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله محمدا عنا ما هو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار"
هامش نصائح العباد ص : 24 - 25   (شركة المعارف بندوغ)
روى أحمد وغيره حديث (جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله) وروى أن الشيخ أبا الربيع المالقى كان على مائدة طعام وكان قد ذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة وكان معهم على المائدة شاب من أهل الكشف فحين مد يده إلى الطعام بكى وامتنع من الطعام فقال له الحاضرون لم تبكى فقال أرى جهنم وأرى أمى فيها قال الشيخ أبو الربيع فقلت فى نفسى اللهم إنك تعلم أنى قد هللت هذه السبعين ألفا وقد جعلتها عتق أم هذا الشاب من النار فقال الشاب الحمد لله أرى أمى قد خرجت من النار وما أدرى ما سبب خروجها وجعل هو يبتهج وأكل مع الجماعة وهذا التهليل بهذا العدد يسمى عتاقة صغرى كما أن سورة الصمدية إذا قرئت وبلغت مائة ألف مرة تسمى عتاقة كبرى ولو فى سنين عديدة فان الموالاة لا تشترط
b. Ada

Referensi
Al Adzkar An Nawawiyah hal. 5 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Manhaju Dzawin Nadzor hal. 97
Majmu’atu Sab’ati Kutub Mufidah hal. 60 (Al Hidayah)
Bughyatul Mustarsyidin hal. 9 – 10 & 296 (Darul Fikr)
I’anatuth Tholibin juz I hal. 271 (Darul Fikr)
الأذكار النووية ص: 5    (دار إحياء الكتب العربية)
(فصل) اعلم أنه ينبغى لمن بلغه شىء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغى أن يتركه مطلقا بل يأتى بما تيسر منه لقول النبى e فى الحديث المتفق على صحته "إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم"
منهج ذوى النظر ص: 97
(ولا) يرضون ذلك أيضا فيما (إذا) كان (يشتد ضعف) أى ضعف الحديث بسبب كون الراوى كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط قال المصنف: نقل العلائى الاتفاق عليه فشرط العمل بالضعيف أن يكون فى الفضائل وأن لا يكون شديد الضعف وزيد شرطان: أن يندرج تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة وأن لا يعتقد ثبوته بل يعتقد الاحتياط
مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 60    (الهداية)
واعلم أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق كما فى الفوائد وغيرها قال فى الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اهـ
بغية المسترشدين ص : 9 - 10   (دار الفكر)
وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلى فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه لا مقابل الصحيح لفساده غالبا ويأثم غير المجتهد بترك التقليد نعم إن وافق مذهبا معتبرا قال جمع تصح عبادته ومعاملته مطلقا وقال آخرون لا مطلقا وفصل بعضهم فقال تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامى حيث عمل معتقدا أنه حكم شرعى ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا اهـ قلت ونقل الجلال السيوطى عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لاسيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به اهـ من الميزان نعم فى الفوائد المدنية للكردى أن تقليد القول أو الوجه الضعيف فى المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ
بغية المسترشدين ص : 296    (دار الفكر)
(مسألة ب) عمل سلفنا وساداتنا الأشراف آل أبى علوى حجة وكفى بهم لمن اقتدى بهم واقتص آثارهم قدوة وكيف لا وقد طبق الأرض ذكرهم وملئت الدنيا من تراجمهم وجميل صبرهم
إعانة الطالبين الجزء الأول : 271    (دار الفكر)
قال العلامة الكردى واختلف العلماء فيها فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل الحديث إلى حد يعمل به فى فضائل الأعمال ومنهم من حكم على حديثها بالوضع ومنهم النووى وتبعه الشارح فى كتبه وقد أفرد الشارح الكلام على ذلك فى تأليف مستقل سماه الإيضاح والبيان فيما جاء فى ليلة الرغائب والنصف من شعبان وقد أشبع الكلام فيه على ذلك فراجعه منه إن أردته

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
(Komisi B)