Zakat dengan Mengikuti Beberapa Imam Madzhab

#
Deskripsi Masalah
Ketika musim panen, sering kita jumpai di kalangan petani terjadinya penjualan padi dengan sistem tebasan / borongan. Karena kadarnya masih majhul, maka dia mengikuti pendapat Imam Baghowi yang memperbolehkan jual beli barang yang majhul (sebagaimana diterangkan di dalam kitab سلم التوفيق). Sedangkan karena diperkirakan padi tersebut mencapai nishob, maka dia mengikuti pendapat ulama’ yang mengesahkan jual beli secara keseluruhan barang yang belum dizakati. Sementara itu, dia juga mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat maal dengan mengeluarkan qimahnya.

Pertanyaan
  1. Bagaimana tindakan orang tersebut menurut syara' ?
  2. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengeluarkan zakat dengan qimah menurut madzhab Abi Hanifah?
Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334

Jawaban
a. Menurut Hanafiyyah hukumnya sah. Menurut Syafi’iyyah akad bai'nya terjadi khilafnya تفريق الصفقة. Sedangkan berpindah madzhab untuk masalah zakat tidak termasuk تتبع الرخص yang tidak diperbolehkan.

Referensi
At Tahdzib juz III hal. 69
I’anatuth Tholibin juz II hal. 179   (Darul Fikr)
At Tahdzib juz III hal. 69
التهذيب الجزء الثالث ص : 69
أما إذا باع المال الزكوى بعد الحول ووجوب الزكاة فيه وقبل أدائها هل يصح أم لا؟ إن تتعلق الزكاة بالذمة يصح بيعه والمشترى بالخيار بين فسخ البيع وإجازته لأن الساعى أخذ الزكاة من عينه فإن أدى البائع الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشترى وإن أخذ الزكاة من عينه بطل العقد فيما أخذه الساعى وفى الباقى قولان فإن قلنا لا تبطل فله الخيار إن كان جاهلا بالحال فإن أجاز لا يجب إلا بحصة ما بقى من الثمن وإن تتعلق الزكاة بالعين فالبيع باطل فى قدرالزكاة وفى الباقى قولان بناء على قولى تفريق الصفقة
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ص : 179  (دار الفكر)
ويبطل البيع والرهن فى قدر الزكاة فقط فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا فى قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر (قوله فإن فعل أحدهما) أى البيع أو الرهن وقوله صح أى ما فعله من البيع أو الرهن وقوله لا فى قدر الزكاة أى لا يصح فى قدر الزكاة وهذا مبنى على جواز تفريق الصفقة كما علمت (قوله كسائر الأموال المشتركة) أى فإنه يبطل البيع والرهن فى حصة الشريك ويصحان فى قدر حصته فقط بناء على جواز تفريق الصفقة أيضا (قوله على الأظهر) متعلق بقوله صح لا فى قدر الزكاة ومقابله لا يصح مطلقا وهو مبنى على عدم جواز تفريق الصفقة أو يصح مطلقا وعبارة المنهاج فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه فى قدرها وصحته فى الباقى قال فى المغنى والثانى بطلانه فى الجميع والثالث صحته فى الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة اهـ
التهذيب الجزء الثالث ص : 69
فصل فى إخراج القيم فى الزكاة لا يجوز إخراج القيم فى الزكوات إنما يجب ما ورد به الشرع وعند أبى حنيفة يجوز أن يعطى أى جنس شاء باعتبار القيمة
b. Yang harus diperhatikan dalam mangeluarkan zakat menurut madzhab Hanafi adalah :
Pentaqwiman dilakukan pada waktu wujub menurut Imam Abi Hanifah dan pada waktu ada’ menurut Abi Yusuf dan Syaikh Muhamad. (waktu wujub menurut Hanafi adalah خروج الزرع وظهور الثمر)
Pentaqwiman menggunakan standart tempat di mana barang dizakati
Menurut Syaikh Muhammad, yang dikeluarkan adalah yang paling bermanfaat bagi mustahiq. Baik qimah maupun qadru nya.
Dalam zakat mu’asyarat tidak ada nishob dan yang dikeluarkan adalah 10 % dan tidak di kenal istilah nishful 'usyur (2,5 %).
Semua tetumbuhan wajib dizakati kecuali kayu bakar, bambu dan rumput.

Referensi
Hasyiyah Roddul Muhtar juz II hal. 285 – 286  (Darul Fikr)
Al Bahrur Ro’iq juz II hal. 238
Al Fiqhul Islami juz II hal. 810 & 813 (Darul Fikr)
Bughyatul Mustarsyidin hal. 101 (Darul Fikr)
Qolyubi juz I hal. 12 – 13 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Jam’ul Jawami’ Juz II Hal. 400 – 4001  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
حاشية رد المختار الجزء الثانى ص : 285 - 286   (دار الفكر)
(وجاز دفع القيمة فى زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء وفى السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى أقرب الأمصار إليه فتح (قوله وجاز دفع القيمة) أى ولو مع وجود المنصوص عليه معراج فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز وتمامه فى الفتح ثم إن هذا مقيد بغير المثلى فلا تعتبر القيمة فى نصاب كيلى أو وزنى فإذا أدى أربعة مكاييل أو دراهم جيدة عن خمسة رديئة أو زيوف لا يجوز عند علمائنا الثلاثة إلا عن أربعة وعليه كيل أو درهم آخر خلافا لزفر وهذا إذا أدى من جنسه وإلا فالمعتبر هو القيمة اتفاقا لتقوم الجودة فى المال الربوى عند المقابلة بحلاف جنسه ثم إن المعتبر عند محمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة وعندهما القدر فإذا أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى يؤدى تمام قيمة الواجب وجاز عندهما وهذا إذا كان المال جيدا وأدى من جنسه رديئا أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج وتمامه فى شرح درر البحار وشرح المجمع (قوله فى زكاة إلخ) قيد بالمذكورات لأنه لا يجوز دفع القيمة فى الضحايا والهدايا والعتق لأن معنى القربة إراقة الدم وفى العتق نفى الرق وذلك لا يتقوم بحر عن غاية البيان ثم قال: ولا يخفى أنه مقيد ببقاء أيام النحر أما بعدها فيجوز دفع القيمة كما عرف فى الأضحية اهـ (قوله وخراج) ذكره فى الشرنبلالية بحثا لكن نقله الشيخ إسماعيل عن الخلاصة (قوله ونذر) كأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بقدره دراهم أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا كذا فى فتح القدير وفيه لو نذر أن يهدى شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوى كل منهما وسطين لا يجوز لأن القربة فى الإراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج عن العهدة بواحد بخلاف النذر بالتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهما جاز لأن المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة ولو نذر أن يتصدق بقفيز دقل فتصدق بنصفه جيدا يساوى تمامه لا يجزيه لأن الجودة لا قيمة لها هنا للربوية وللمقابلة بالجنس بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف قفيز منه يساويه جاز اهـ (قوله وكفارة) بالتنوين وغير الإعتاق نعته ولم يذكر هذا الاستثناء فى الهداية والكنز والتبيين والكافى وذكره فى غاية البيان كما قدمناه معللا بأن معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفى الرق وذلك لا يتقوم شرنبلالية قلت: وينبغى استثناء الكسوة لما فى البحر عن الفتح بخلاف ما لو كان كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد لأن المنصوص عليه فى الكفارة مطلق الثوب لا بقيد الوسط فكان الأعلى وغيره داخلا تحت النص اهـ (قوله وهو الأصح) أى كون المعتبر فى السوائم يوم الأداء إجماعا هو الأصح فإنه ذكر فى البدائع أنه قيل إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب وقيل يوم الأداء اهـ وفى المحيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح اهـ فهو تصحيح للقول الثانى الموافق لقولهما وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقا عليه عنده وعندهما (قوله ويقوم فى البلد الذى المال فيه) فلو بعث عبدا للتجارة فى بلد آخر يقوم فى البلد الذى فيه العبد بحر (قوله ففى أقرب الأمصار إليه) أى إلى المفازة وذكر الضمير باعتبار الموضع وعبارة الفتح إلى ذلك الموضع قال فى البحر فى الباب الآتى: وهذا أولى مما فى التبيين من أنه إذا كان فى المفازة يقوم فى المصر الذى يصير إليه
البحر الرائق الجزء الثانى ص : 238
وفى الهداية ويجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر اهـ وفى فتح القدير لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى داخلا فى النص والجودة معتبرة الربويات فتقوم مقام الشاةالرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهى تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد أو نذر أن يهدى شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوى كل منهما وسطين لا يجوز
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الثانى ص : 813   (دار الفكر)
وقت الوجوب عند أبى حنيفة: وقت خروج الزرع وظهور الثمر لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الثانى ص : 810   (دار الفكر)
قال أبو حنيفة النصاب ليس بشرط لوجوب العشر فيجب العشر فى كثير الخارج -إلى أن قال- وكل شىء أخرجته الأرض مما فيه العشر لايحتسب فيه أجر العمال ونفقة الزرع من أدوات الحراسة لأن النبى e حكم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة
بغية المسترشدين ص : 101 (دار الفكر)
(فائدة) مذهب أبى حنيفة وجوب الزكاة فى كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عند النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولابد من النصاب ومذهب مالك كالشافعى اهـ قلائد
حاشية القليوبى الجزء الأول ص : 12 - 13  (دار احياء الكتب العربية)
(قوله لقوة مدركه) قوة المدرك وضعفه راجع للدليل الذى استند إليه الإمام الشافعى t وقد لا نعلمه وإنما يعلم الراجح بأمور كالنص على أرجحيته فالعلم بتأخره فالتفريع عليه فالنص على فساد مقابله فإفراده فى محل أو فى جواب فموافقته لمذهب مجتهد فإن لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأى القولين شاء ويجوز العمل بالمرجوح فى حق نفسه لا فى الإفتاء والقضاء إذا لم يجمع بين متناقضين كحل وحرمة فى مسألة واحدة ويجوز تقليد بقية الأئمة الأربعة وكذا غيرهم ما لم يلزم تلفيق لم يقل به واحد كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية فى صلاة واحدة وما لم يتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه فإن فعل ذلك أثم قال شيخنا الرملى ولا يفسق على المعتمد وقد نظم بعضهم ذلك بقوله وجاز تقليد لغير الأربعه فى حق نفسه ففى هذا سعه لا فى قضاء مع إفتاء ذكر هذا عن السبكى الإمام المشتهر ثم ما تقدم فى الأقوال يجرى فى الأوجه والله أعلم
حاشية البنانى على جمع الجوامع الجزء الثانى ص: 400-401(دار احياء الكتب العربية)
(و) الأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص) فى المذهب بان يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل (وخالف أبو إسحق المروزى) فجوز ذلك والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما فى الروضة وأصلها عن حكاية الحناطى وغيره عن أبى إسحق أنه يفسق بذلك وعن أبى هريرة أنه لا يفسق به والثانى وقد تفقه على الأول إن أراد بعدم الفسق الجواز فهو مبنى على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص (قوله والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص) الرخصة هنا بمعناها اللغوى وهى السهولة سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطلاحا أم لا سم وإنما امتنع ذلك لأن التتبع المذكور يحل رباط التكليف لأنه إنما تبع حينئذ ما تشتهيه نفسه

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III / 10 Bangkalan Madura 69115 (031) 3096564
23 – 24 September  2001 M.
(Komisi B)