Menunda Pembagian Harta

Deskripsi Masalah
Sepeninggal Fulan harta pusakanya tidak langsung dibagi. Akan tetapi para ahli waris setuju untuk membagi setelah istri Fulan meningal. Mengingat kekayaan tersebut adalah hasil dari kerja bareng mereka berdua. Padahal dampak dari tindakan tersebut bisa mengurangi kadar harta dan menambah jumlah pewarisnya.

Pertanyaan
  1. Bagaimanakah hukumnya menunda pembagian harta pusaka dengan pertimbangan diatas ?
  2. Bagaimana cara pembagian harta tersebut sepeninggal istri Fulan ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl Po. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354) 326522

Jawaban
a. Penundaan pembagian harta waris seperti dalam soal tidak diperbolehkan bila ahli waris ada yang mahjur alaihi. Namun jika dalam penundaan itu ada pentasarufan, maka disyaratkan untuk mengetahui kadar bagiannya. Jika ahli waris ada yang mahjur alaihi, maka harus dilakukan tindakan yang paling maslahah antara ditunda atau dibagi.

Referensi
Bughyatul Mustarsyidin hal. 140 – 141 & 281 – 282 & 145 (Darul Fikr)
Hasyiyatul Jamal ‘alal Minhaj juz III hal. 348 – 349 (Darul Fikr)
At Tahdzib juz III hal. 69
بغية المسبرشدين ص : 140- 141 (دار الفكر)
(مسئلة) يجوز للولى اقتناء الحيوان للمحجور للمصلحة بل يجب إلقاؤه إذا كان فيه غبطة ظاهرة كالنحل وقولهم إن الولى لا يشترى الحيوان ولا يتركه بملك المحجور محمول على الغالب من عدم المصلحة وحينئذ لو كان العرف أن من يخدمه يأخذ الربع من غسله مثلا فيقدر الحاكم الربع المذكور فى أغلب أحوال القيم مدة معلومة ويعرف قيمته ثم يستأجر بها أو بأقل منها مراعيا المصلحة فيستحق المسمى فيعطيه من مال المحجور أو يعوضه من العسل إن كان إجارة عين فإن لم يعرف العاقدين ما يحتاجه النحل من الأعمال أنابا من يعرفه وينزل على عادة الناس فى ذلك (فائدة) يجوز للولى خلط طعامه بطعام موليه حيث كان المصلحة للولى ويظهر ضبطه بان تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ويكون المالان متساويين حلا أو شبهة أو مال الولى أحل وله الضيافة والإطعام حيث حصل للمولى قدر حقه وكذا خلط طعام أيتام إن كانت فيه مصلحة لكل منهم
بغية المسبرشدين ص : 281 - 282 (دار الفكر)
(مسئلة ى) القسمة إن وقعت على وفق الشرع كما لو اختلف فى مال الزوجين فقسم على التفصيل الآتى فى الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم جعله أنصافا عند عدم ما ذكر فصحيحة وإن وقعت على خلاف الشرع بغير تراض بل بقهر أو حكم حاكم فباطلة إفرازا أو تعديلا أو ردا لأنها مقهور عليها فلا رضا والقهر الشرعى كالحسى وهذا كما لو وقعت بتراض منهما مع جهلهما أو أحدهما بالحق الذى له لأنها إن كانت إفرازا فشرطها الرضا بالتفاوت وإذا كان أحدهما يعتقد أن حقه الثلث لا غير وله أكثر شرعا فهو لم يرض بالتفاوت إذ رضاه بأخذ الآخر شيئا من حقه ما يكون إلا بعد علمه بأنه يستحقه وإن كانت تعديلا أو ردا فكذلك أيضا لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع وقد أفتى أبو مخرمة بعدم صحة البيع فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلا حال البيع وإن أمكنهم معرفتها بعد وإن وقع بتراضيهم ولم يكن فيهما محجور مع علمهما بالحكم لكن اختارا خلافه صحت فى غير الربوى مطلقا وفيه إن كانت القسمة إفرازا لأن الربا إنما يتصور جريانه فى العقود دون غيرها كما فى التحفة وإن كان ثم محجور فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا فلا
بغية المسترشدين ص : 145   (دار الفكر)
(مسألة ج) الشركة الواقعة بحضر موت وهى أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال ويتصرف الأرشد فى ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض وقد ينمو المال وقد يضمحل ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجرى عليهم حكمه وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به
حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 348 - 349  (دار الفكر)
(قوله ويبنى عقاره إلخ) فى شرح الروض قال الرويانى ولو ترك عقاره بلا عمارة حتى خرب أثم وهل يضمن كما فى ترك علف الدابة أم لا كما فى ترك التلقيح وجهان جاريان فيما لو ترك سقى الشجر حتى هلك قال وأوجههما عدم الضمان بخلاف الحيوان نظرا إلى الروح اهـ ونازعهم ر وقال بل الأوجه الضمان كما لو ترك الوديع سقى الشجر المودع حتى تلف خلافا للشارح هناك بجامع أن الولى يلزمه الحفظ ودفع المتلفات كالوديع وفرق بينه وبين ترك التأبير بأنه إنما يفوت به صفة بخلاف ترك العمارة ووعد بمراجعة المسألة ثم رجع وقال المعتمد الضمان خلافا لما فى شرح الروض -إلى أن قال- (قوله ويبنى عقاره إلخ) ولو ترك عمارة عقاره أو إيجاره حتى خرب مع القدرة أثم وضمن فى أوجه الوجهين ويفارق مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأجودية اهـ شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التى فوتها بعدم الإيجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف
التهذيب الجزء الثالث ص : 69
أما إذا باع المال الزكوى بعد الحول ووجوب الزكاة فيه وقبل أدائها هل يصح أم لا ؟ إن تتعلق الزكاة بالذمة يصح بيعه والمشترى بالخيار بين فسخ البيع وإجازته لأن الساعى أخذ الزكاة من عينه فإن أدى البائع الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشترى وإن أخذ الزكاة من عينه بطل العقد فيما أخذه الساعى وفى الباقى قولان فإن قلنا لا تبطل فله الخيار إن كان جاهلا بالحال فإن أجاز لا يجب إلا بحصة ما بقى من الثمن وإن تتعلق الزكاة بالعين فالبيع باطل فى قدرالزكاة وفى الباقى قولان بناء على قولى تفريق الصفقة
b. Pembagian harta waris tersebut dengan cara munasakkhot.

Referensi
Mughnil Muhtaj juz III hal. 36 – 37   (Darul Fikr)
Al Hawil Kabir juz X hal. 329  (Darul Fikr)
مغنى المحتاج الجزء الثالث ص : 36 - 37  (دار الفكر)
(فرع) فى المناسخات فهى نوع من تصحيح المسائل والنسخ لغة: إبطال الشىء وإزالته يقال نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله واصطلاحا أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة وسمى هذا مناسخة لانتقال المال فيه من واحد إلى آخر وهو من غويص الفرائض فإذا (مات) شخص (عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة) لتركته نظرت (فإن لم يرث) الميت (الثانى غير) كل (الباقين) من ورثة الميت الأول (وكان إرثهم) أى الباقين (منه) أى الميت الثانى (كإرثهم من) الميت (الأول جعل) حالهم بالنظر إلى الحساب والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا (كأن) الميت (الثانى لم يكن) من ورثة الأول (وقسم) المتروك (بين الباقين) من الورثة (كإخوة وأخوات) لغير أم (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) لأن المال صار إليهم بطريق واحد فكان الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن فالمسألة الأولى من اثنى عشر لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم فإن مات ابن منهم صارت المسألة على عشرة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على تسعة فإن مات ابن عمن بقى صارت على سبعة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت علىستة فإن مات ابن عمن بقى صارت على أربعة: فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على ثلاثة وكأن الميت لم يخلف غير ابن وبنت فله سهمان ولها سهم واحد
الحاوى الكبير الجزء العاشر ص : 329  (دار الفكر)
فصل فى المناسخات: وإنما قيل مناسخة لأن الميت الثانى لما مات قبل القسمة كان موته ناسخا لما صحت منه مسألة الميت الأول فإذا مات ميت فلم تقتسم ورثته تركته حتى مات أحدهم وخلف ورثة فلا يخلو حال ورثته من أن يكونوا شركاءه فى الميراث أو غير شركائه فيه فإن كانوا غير شركائه فيه عملت مسألة الميت الأول ونظرت سهام الميت الثانى منها ثم عملت مسألة الميت الثانى وقسمتها على سهامه فستجدها لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تنقسم عليها أو توافقها أو لا تنقسم عليها ولا توافقها فإن انقسمت عليها صحت المسألتان مما صحت منه المسألة الأولى مثاله: زوج وثلاث أخوات مفترقات لم تقسم التركة بينهم حتى ماتت الأخت للأب والأم وخلفت ابنا وبنتا فمسألة الميت الأول من ثمانية أسهم لعولها بثلثها للأخت للأب والأم منها ثلاثة أسهم بين ابنها وبنتها على ثلاثة تنقسم فصحت المسألتان من ثمانية

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III / 10 Bangkalan Madura 69115 (031) 3096564
23 – 24 September  2001 M.
(Komisi B)