Penguburan Bertingkat

Deskripsi Masalah
Di suatu daerah ada masyarakat yang membuat kuburan bertingkat dengan cara menggali lobang sedalam 4 meter misalnya. Dan mayit yang pertama dimasukkan di dalamnya. Kemudian setelah ditutup tanah setinggi 2 meter, baru mayit ke dua dimasukkan di dalamnya.

Pertanyaan
Bagaimana pandangan fiqih terhadap cara penguburan di atas ?
Pon. Pes. Al  Falah Po. Box. 121 Ploso Mojo Kediri (0354) 479033

Jawaban
Cara penguburan di atas tidak diperbolehkan menurut qoul yang mengatakan haramnya mengumpulkan mayit dalam satu kubur.  
Catatan :         Praktek penguburan seperti di atas (mayat disusun atas bawah) termasuk praktek satu lahd, yang sehingga tergolong jam’u.

Referensi
Asy Syarwani juz III hal. 173 – 174   (Daru Shodir)
Busyrol Karim juz II hal. 38   (Sulaiman Mar’i)
حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى الجزء الثالث ص: 173 - 174 (دار صادر)
(ولا يدفن اثنان فى قبر) أى لحد أو شق واحد من غير حاجز بناء بينهما أى يندب أن لا يجمع بينهما فيه فيكره إن اتحدا نوعا أو اختلفا ولو احتمالا كخنثيين إذا كان بينهما محرمية أو زوجية أو سيدية وإلا حرم فالنفى فى كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما فى المجموع منحرمته بين الأم وولدها ضعيف ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلى جميعه أى إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى كما مر على أنه لا يحس فلذا لم يستثنوه ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء هنا أشد (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن واحد فلا كراهة ولا حرمة حينئذ فى دفن اثنين فأكثر مطلقا فى قبر واحد لأنه e كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب قول المتن (فلا يدفن اثنان إلخ) وينبغى أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر (فرع) لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض فى لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اهـ ع ش (قوله أى يندب إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغنى ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان فى قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره فى المجموع وقال إنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسى اهـ (قوله فيكره إلخ) والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة فى منع الجمع التأذى لا الشهوة شيخنا وبجيرمى (قوله أو سيدية) قيده فى شرح الإرشاد الصغير بموت الرقيق أولا بخلاف عكسه لانتقاله للوارث سم (قوله وما فى المجموع إلخ) أفتى بما فيه شيخنا الشهاب الرملى و(قوله بين الأم وولدها) أى وبين الرجلين والمرأتين سم (قوله ويحرم أيضا إلخ) اعتمده النهاية والمغنى ثم قالا وعلم من تعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحدان مثلا لدفن شخص فى اللحد الثانى إن لم يظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم اهـ وأقره سم قال ع ش قال سم على المنهج وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر له مكان م ر اهـ ثم ذكر كلاما يعطى قوته أن ما ذكر يجرى فى حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا دفن ذميين في لحد واحد بلا ضرورة (فرع) لو شك فى ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا اهـ (قوله إدخال ميت على آخر إلخ) وفى الزيادى ومحل تحريمه عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما فى الابتداء رملى انتهى اهـ ع ش (قوله قبل بلى جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولى مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر اهـ سم (قوله على أنه إلخ) أى عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أى فى البلى (قوله نحاه) أى نحى العظم من القبر بأن يجعله فى جانب أو فى موضع آخر كردى وحلبى وزيادى (قوله وليس ببعيد إلخ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها
بشرى الكريم الجزء الثانى ص : 38  (سليمان مرعى)
ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر واحد حيث لا محرمية  وكذا معها أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند م ر وهذا فى الابتداء أما فى الدوام كأن يدخل ميت على ميت فحرام إلا إن بلى الأول بالكلية حتى عظامه إلا لضرورة ولو حفر قبرا فوجد عظام الميت قبل تمام الحفر أعاده حتما ولا يتم الحفر إلا لضرورة أو بعده جعله فى جانب من القبر ودفن الميت معه فيه


Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
(Komisi A)