Hukum Menggambar Sahabat

#
Deskripsi Masalah
Sebagaimana kita ketahui bersama sekarang banyak beredar di pasar pasar dijual gambar Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qodir Al Jailani dan lainnya (yang konon pelukisnya pernah bertemu dalam mimpi), buku buku yang mengisahkan tentang siksa kubur ataupun siksa di Neraka dengan bentuk gambar. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca dan melihat gambar tersebut senang kebajikan dan takut mengerjakan perkara munkar.

Pertanyaan
  1. Bagaimanakah hukum menggambar dan mengekspresikan siksa qubur dan neraka dalam bentuk neraka dimaksud ?
  2. Bagaimana hukum menerbitkan, menjual, membeli berikut membaca buku buku tersebut ?
  3. Bolehkah menggambar Syayidina Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya bila betul  betul pernah bermimpi mereka ?
Pondok. Pesantren. Sidogiri Pasuruan Po. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751

Jawaban
a. Boleh selama hanya sekedar untuk memahamkan adanya siksa kubur. Tidak didasari dengan kebohongan dan tidak diyakini bahwa hal itu merupakan kenyataan. Serta tidak menimbulkan sifat meremehkan dari pembaca atas bentuk siksa. Dan jika ada gambar hewan atau manusia secara utuh maka hukumnya khilaf.

Referensi
Al Majmu’ juz I hal. 31 – 32   (Al Maktabah As Salafiyah)
Is’adur Rofiq juz II hal. 105  (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Al Fiqhu ‘Alal Madzahibil Arba’ah juz II hal. 39 – 40  (Darul Fikr)
Rowa’i’ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur’an juz II hal. 415 (Darul Fikr)
المجموع شرح المهذب الجزء الأول ص : 31 - 32   (المكتبة السلفية)
ومن آدابه آداب تعليمه -إلى أن قال- وينبغى أن يكون باذلا وسعه فى تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل واحد عل قدر درجته وبحسب فهمه وهمته فيكتفى بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل فإن جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدلائل لمحتملها ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها ويذكر الفرق بينهما ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا ويبين الدليل المعتمد ليعتمد ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين فيقول مثلا هذا هو الصواب وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف ويبين له على التدريج قواعد المذهب التى لا تنخرم غالبا كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة وإذا اجتمع أصل وظاهر ففى المسألة غالبا قولان وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا فى مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله فى الرد إلى المالك ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله فى الرد إلى المالك لا إلى غيره وأن الحدود تسقط بالشبهة وأن الأمين إذا فرط ضمن وأن العدالة والكفاية شرط فى الولايات وأن فرض الكفاية إذا فعله من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أثموا كلهم بالشرط الذى قدمناه وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط وأن الرخص لا تباح بالمعاصى وأن الاعتبار فى الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضى أو نائبه إن كان الحالف يوافقه فى الاعتقاد فإن خالفه كحنفى استحلف شافعيا فى شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته وجهان وأن اليمين التى يستحلف بها القاضى لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته وأن الضمان يجب فى مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان فى حق المتلف عليه فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال حربى ونفسه وعكسه وقولنا فى حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلته وأن السيد لا يثبت له مال فى ذمة عبده ابتداء وفى ثبوته دواما وجهان وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل نبيذ مسكر وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 105 (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثانى ص : 39 - 40  (دار الفكر)
"أحكام التصوير" ويتعلق بإجاحة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعو أنها مشتملة على صورة أو لا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذا كانت جائزة فإن الإجابة  تسقط بوجودها فى محل الوليمة وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه وأما القسم الثانى فإن فيه تفصيل المذاهب(1) على أن المحرم منه إنما حرم فى نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التى تصنع لتعبد من دون الله فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء وكذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها فى هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاؤها ولا التفرج عليها أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات "العرائس" الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشراؤها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كان فى إباحتها
روائع البيان تفسير آيات الأحكام من اقرآن الجزء الثانى ص : 415  (دار الفكر)
وقال الإمام النووى: إن جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظل لها وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالوسائد وقال العلامة ابن حجر فى شرحه للبخارى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فى ثوب فأربعة أقوال: الأول: يجوز مطلقا عملا بحديث إلا رقما فى الثوب الثانى: المنع مطلقا عملا بالعموم الثالث: إن كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرم وإن كانت مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال: وهذا هو الأصح الرابع: إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يجز واستثنى من ذلك لعب البنات
b. (Rumusan jawaban dan ibaratnya idem dengan sub a)
c. Mauquf

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
(Komisi A)