Ketika Air Dua Qullah Kejatuhan Najis

#
Deskripsi :

Sudah umum di setiap pondok pesantren terdapat basuhan kaki antara toilet dan bangunan lain untuk memastikan agar supaya setelah wudlu atau mandi tidak ada najis yang ikut di kaki.
Permasalahannya terkadang ada air tadi sebagian berubah sebagian lagi tidak, baik itu karena terkena kotoran kaki, maupun kejatuhan najis.



Pertanyaan :

Bagaimana status air tersebut ?
Najis atau tidak ?

Jawab :

Jika air tersebut kurang dari 2 (dua) qulah maka najis seluruhnya.
Namun jika lebih dari dua qulah maka bagian air yang berubah sifatnya hukumnya najis, sedangkan yang tidak berubah hukumnya suci.
Jika bagian air yang (diatas dua qulah) yang najis tadi hilang parubahan sifatnya dengan sendirinya, baik itu karena diam dalam waktu lama ataupun karena ditambahi air lain, maka maka hukumnya kembali suci.

Referensi :

1. Fathul Wahhab I / 4
2. Bujairimi 'Ala Fathil Wahhab I / 25
3. Bujairimi 'Alal Minhaj I / 25


فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج ١ ص ٤

-(فأإن زال تغيره) الحسى أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول، مكث (أو بماء) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس، ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد. أما إذا زال حساً بغيرهما كمسك وتراب وحل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل، الظاهر أنه استتر. فإن صفا الماء ولا تغير به طهر (و) الماء (دونهما) أي القلتين ولو جارياً (ينجس كرطب غيره) كزيت. وإن كثر (بملاقاته) أي النجس أو الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق خبر الماء لا ينجسه شيء السابق

حاشية البجيرمي على فتح الوهاب ج ١ ص ٢٥

قوله: (فإن غيره) أي يقيناً ع ش. وفي غيره ضميران بارز ومستتر. فالبارز للماء والمستتر للنجس، والتقدير فإن غير النجس الماء أي حالاً فلو لم يغيره حالاً بل بعد مدة فالأوجه الرجوع إلى أهل الخبرة إن علموا وإلا فالأصل الطهارة شرح الإرشاد. وقوله: إلى أهل الخبرة أي ولو واحداً كما ذكره في شرح المنهاج، ويحكم بالنجاسة من حينئذ لا من حين وقوع النجاسة قاله بعضهم فتأمله شوبري. والمناسب أن يقول: فإن غيرهما أي القلتين إلا أن يقال: إنه رجع الضمير للمضاف إليه في قوله: قلتا ماء. قوله: (أو تغيراً تقديرياً) الأخصر أن يقول: أو تقديراً وذلك كأن وقع فيه بول منقطع الرائحة فيقدر الريح ريح المسك والطعم طعم الخل واللون لون الحبر، وهذا هو المخالف الأشد كما في ح ل . قوله: (للخبر السابق) أي إذا بلغ الماء الخ ع ش. قوله: (ولخبر الترمذي) عطف على للخبر فالإجماع خصص الخبرين ع ش. وبقي للخبر الثاني تخصيص آخر من جهة صدقه بالقليل والكثير سينبه بقوله: أما الماء فلمفهوم خبر القتلين السابق المخصص لمنطوق الماء لا ينجسه شيء. قوله: (فلو تغير بجيفة) مفهوم الضمير المستتر في غير لأنه عائد على النجس الملاقي. وقوله: أما إذا غير بعضه مفهوم الضمير البارز لأن المتبادر منه فإن غيره كله. قوله: (كما أفهمه التقيـيد) أي المفهوم من الضمير المستتر فإنه راجع للنجس الملاقي المفهوم من قوله: بملاقاة نجس. قوله: (في الطاهر) أي بالطاهر ففي بمعنى الباء. وقوله: لغلظ أمره أي وصفه الذي هو التنجيس. قوله: (أما إذا غير بعضه) هذا واضح في الراكد دون الجاري فإن الجراية الثانية التي لم تلاق النجاسة فلها حكم الغسالة ح ل . قوله: (فإن زال تغيره) أي الماء الكثير أما القليل فلا يطهر بزوال تغيره ح ل . قوله: (أو التقديري) بأن يقدر أنه لو كان التغير حسياًومكث مدة طويلة أو زيد عليه ماء زال تغيره ويفعل به كذلك، أو بأن يكون بجنبه غدير أي نهر صغير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة، أو بماء صب عليه فيعلم أن هذا أيضاً يزول تغيره بما ذكر. تقرير ع ش و ز ي

حاشية البجيرمي على المنهج ج ١ ص ٢٥

-(قَوْلُهُ فَإِنْ غَيَّرَهُ) أَيْ: يَقِينًا ع ش وَفِي غَيَّرَهُ ضَمِيرَانِ بَارِزٌ وَمُسْتَتِرٌ فَالْبَارِزُ لِلْمَاءِ وَالْمُسْتَتِرُ لِلنَّجِسِ, وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ غَيَّرَ النَّجِسُ الْمَاءَ أَيْ: حَالًا فَلَوْ لَمْ يُغَيِّرْهُ حَالًا بَلْ بَعْدَ مُدَّةٍ فَالْأَوْجُهُ الرُّجُوعُ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ إنْ عَلِمُوا, وَإِلا فَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُهُ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ: وَلَوْ وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَيْحُكُمْ بِالنَّجَاسَةِ مِنْ حِينَئِذٍ لَا مِنْ حِينِ وُقُوعِ النَّجَاسَةِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ فَتَأَمَّلْهُ شَوْبَرِيٌّ وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: فَإِنْ غَيَّرَهُمَا أَيْ: الْقُلَّتَيْنِ إلا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ رَجَعَ الضَّمِيرُ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ قُلَّتَا مَاءٍ. (قَوْلُهُ أَوْ تَغَيُّرًا تَقْدِيرِيًّا) الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ: أَوْ تَقْدِيرًا وَذَلِكَ كَأَنْ وَقَعَ فِيهِ بَوْلٌ مُنْقَطِعُ الرَّائِحَةِ فَيُقَدِّرُ الرِّيحَ رِيحَ الْمِسْكِ, وَالطَّعْمَ طَعْمَ الْخَلِّ, وَاللَّوْنَ لَوْنَ الْحِبْرِ وَهَذَا هُوَ الْمُخَالِفُ الْأَشَدُّ كَمَا فِي ح ل. (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) أَيْ: إذَا بَلَغَ الْمَاءُ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ) عَطْفٌ عَلَى لِلْخَبَرِ فَالْإِجْمَاعُ خَصَّصَ الْخَبَرَيْنِ ع ش, وَبَقِيَ لِلْخَبَرِ الثَّانِي تَخْصِيصٌ آخَرُ مِنْ جِهَةِ صِدْقِهِ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَمَّا الْمَاءُ فَلِمَفْهُومِ خَبَرِ الْقُلَّتَيْنِ السَّابِقِ الْمُخَصِّصِ لِمَنْطُوقِ «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (قَوْلُهُ فَلَوْ تَغَيَّرَ بِجِيفَةٍ) مَفْهُومُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي غَيْرٍ لِأَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى النَّجِسِ الْمُلَاقِي وَقَوْلُهُ أَمَّا إذَا غَيَّرَ بَعْضَهُ مَفْهُومُ الضَّمِيرِ الْبَارِزِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ فَإِنْ غَيَّرَهُ كُلَّهُ (قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ) أَيْ: الْمَفْهُومُ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فَإِنَّهُ رَاجِعٌ لِلنَّجِسِ الْمُلَاقِي الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ. (قَوْلُهُ فِي الطَّاهِرِ) أَيْ: بِالطَّاهِرِ فَفِي بِمَعْنَى الْبَاءِ, وَقَوْلُهُ لِغِلَظِ أَمْرِهِ أَيْ: وَصْفِهِ الَّذِي هُوَ التَّنْجِيسُ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا غَيَّرَ بَعْضَهُ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الرَّاكِدِ دُونَ الْجَارِي فَإِنَّ الْجَرْيَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي لَمْ تُلَاقِ النَّجَاسَةَ لَهَا حُكْمُ الْغَسَّالَةِ. ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ) أَيْ: الْمَاءِ الْكَثِيرِ أَمَّا الْقَلِيلُ فَلَا يَطْهُرُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ) بِأَنْ يُقَدَّرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّغَيُّرُ حِسِّيًّا, وَمَكَثَ مُدَّةً طَوِيلَةً أَوْ زِيدَ عَلَيْهِ مَاءٌ زَالَ تَغَيُّرُهُ وَيَفْعَلُ بِهِ كَذَلِكَ, أَوْ بِأَنْ يَكُونَ بِجَنْبِهِ غَدِيرٌ أَيْ: نَهْرٌ صَغِيرٌ فِيهِ مَاءٌ مُتَغَيِّرٌ فَزَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ أَوْ بِمَاءٍ صُبَّ عَلَيْهِ فَيُعْلَمُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا يَزُولُ تَغَيُّرُهُ بِمَا ذَكَرَ تَقْرِيرُ ع ش وَ زي