Istilah Siti Nurbaya

Deskripsi Masalah
Istilah “sekarang bukan zamannya siti nurbaya lagi” ternyata tidak cukup menjadi alasan bagi sebagian orang tua untuk tidak ikut campur dalam masalah penjodohan putra-putrinya. Pak Bakar misalnya, entah karena alasan apa dia memaksa putrinya yang bernama Hasmuna supanya menikah dengan Hakim. akhirnya orang tuanya tetap  memaksanya meskipun Hasmuna merasa keberatan dengan perjodohan tersebut.
(M3B PPNC)

Pertanyaan
  1. Bagaimana hukum Pak Bakar yang memaksa putrinya untuk kawin dengan Hakim yang menyebabkan Hasmuna tidak mematuhi perintah orang tuanya ?

Jawaban
  1. Hukum Pak Bakar mengawinkan paksa putrinya yang masih perawan adalah sah dan boleh meskipun putrinya tidak mencintai laki-laki  calon suaminya, kecuali jika putrinya tidak mencintai disebabkan ada cacat fisik yang dapat menyebabkan putrinya akan tersiksa dengan kondisi suami, maka menurut pendapat dlo’if (lemah) hukumnya adalah haram, dan atau putrinya membenci laki-laki calon suami, maka menurut sebagian ulama hukumnya adalah makruh.

مغني المحتاج لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب 4/247 ط: دار الكتب العلمية
تنبيه : لتزويج الأب بغير إذنها شروط . الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة كما مر . الثاني : أن يزوجها من كفء . الثالث : أن يزوجها بمهر مثلها , الرابع : أن يكون من نقد البلد , الخامس : أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر . السادس : أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم . السابع : أن لا يكون قد وجب عليها الحج , فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها . قاله ابن العماد , وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن أو لجواز الإقدام فقط ؟ فيه ما هو معتبر لهذا وما هو معتبر لذاك , فالمعتبر للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة وأن يكون الزوج كفئا وأن يكون موسرا بحال الصداق , وليس هذا مفرعا على اعتبار كون اليسار معتبرا في الكفاءة كما هو رأي مرجوح كما قاله الزركشي , بل لأنه بخسها حقها وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام , قال الولي العراقي : وينبغي أن يعتبر في الإجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج . ا هـ . وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر , بل قد يقال كما قال شيخنا : إنه لا حاجة إلى ما قاله ; لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها , أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا تؤثر , لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم.
الباجوري (الجزء 1 ص: 213)
والشروط التي تشترط لجواز الإقدام فقط : أن يزوجها بمهر المثل , وأن يكون حالا مالم تجر عادتهم بالتعجيل في الكل أو البعد وإلا عمل بما جرت به العادة , وأن يكون من نقد البلد. والمراد به ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض. وزاد بعضهم شرط أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم وهو ضعيف , والمعتمد أن ذلك ليس بشرط.
حاشيتا قليوبي وعميرة 3/230 ط: دار احياء الكتب العربية
( وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما يزوجها بغير إذنها , قوله : ( وللمجبر ) وهو الأب وإن علا في البكر ولو حكما والمجنونة كما سيذكره بعد . قوله : ( بغير إذنها ) بل وإن نهته عنه , وينعزل وكيله بغير إذنها بزوال بكارتها لزوال الإجبار على المعتمد .
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 354)
(والحاصل) الشروط سبعة: أربعة للصحة - وهي التي تقدمت - أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، ولا بينها وبين الزوج عداوة وإن لم تكن ظاهرة، وأن تزوج من كف ء، وأن يكون موسرا بمهر المثل أو بحال الصداق
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 355)
الخلاف.فمتى فقد شرط منها كان النكاح باطلا إن لم تأذن . وثلاث لجواز المباشرة، وهي كونه بمهر المثل ، ومن نقد البلد، وكونه حالا. وقد نظمها بعضهم بقوله: الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من الولي ظاهرا شروط صحة كما تقررا قال في التحفة: واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ، وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان، بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها اه. وقوله لوجود العلة: قال سم: أي منع الزوج لها. اهـ. (قوله: كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد) قال في النهاية: وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الاجل أو غير نقد البلد، وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد. اهـ. والمراد بنقد البلد ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض (قوله: فإن انتفيا) أي كونه بمهر المثل الحال وكونه من نقد البلد بأن كان بأقل من مهر المثل أو به لكنه مؤجل أو به حالا لكنه غير نقد البلد.
الأم (ج 5 ص 20)
اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغين لم يجز إلا ما وصفت في الفرق بين البكر والثيب في الأب الولي وغير الولي ولو كان لا يجوز للأب إنكاح البكر إلا بإذنها في نفسها ما كان له أن يزوجها صغيرة لأنه لا أمر لها في نفسها في حالها تلك وما كان بين الأب وسائر الولاة فرق في البكر كما لا يكون بينهم فرق في الثيب فإن قال قائل فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأمر البكر في نفسها ؟ قيل يشبه أمره أن يكون على استطابة نفسها وأن يكون بها داء لا يعلمه غيرها فتذكره إذا استؤمرت أو تكره الخاطب لعلة فيكون استئمارها أحسن في الاحتياط وأطيب لنفسها وأجمل في الأخلاق وكذلك نأمر أباها ونأمره أيضا أن يكون المؤامر لها فيه أقرب نساء أهلها وأن يكون تفضي إليها بذات نفسها أما كانت أو غير أم ولا يعجل في إنكاحها إلا بعد إخبارها بزوج بعينه ثم يكره لأبيها أن يزوجها إن علم منها كراهة لمن يزوجها وإن فعل فزوجها من كرهت جاز ذلك عليها وإذا كان يجوز تزويجه عليها من كرهت فكذلك لو زوجها بغير استئمارها فإن قال قائل وما يدل على أنه قد يؤمر بمشاورة البكر ولا أمر لها مع أبيها الذي أمر بمشاورتها ؟ قيل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم { وشاورهم في الأمر } ولم يجعل الله لهم معه أمرا إنما فرض عليهم طاعته ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستدلال بأن يأتي من بعض المشاورين بالخير قد غاب عن المستشير وما أشبه هذا .

Pertanyaan
  1. Bagaimana hukumnya Hasmuna yang tidak mematuhi perintah orang tuanya tersebut ?

Jawaban
  1. Karena dalam kasus ini menimbulkan ida' kepada orang tua maka tidak boleh.

اتحاف السادة المتقين ج 6 ص : 321
ونقل بعض أصحابنا ممن تأخر عصره في كتابه مرشد المتأمل ما لفظه كل ما لا تأمن من الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض عين لا يسوغ لك تركه وإن منعك أبواك عن طلبه سواء كان من الأمور الإعتقادية كمعرفة الصانع وصفاته وما يجب له وما يستحل عليه وما يجوز. -ألى أن قال- وأما ما سوى ذلك من العلوم فقيل لا يجوز له الخروج لطلبه إلا بإذنهما وكذلك لا يجوز طلب قرأة القرأن إلا بإذنهما إلا مقدار ما تجوز الصلاة بدونه وقيل لا بأس بالسفر على قصد التعليم إذا كان الطارق آمنا وإن كره الوالدان أو أحدهما لأن الغالب فيه السلامة والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع على الرجوع وعلى هذا سفر الحج والتجارة بخلاف الجهاد فإنه تعرض النفس على الهلاك وفيه إلحاق المشقة بهما فإذا خرج بغير إذنهما يكون عاقا وبرالوالدان أحب من الجهاد وغيره. أهـ
النجم الوهاج فى شرح المنهاج للعلامة كمال الدين أبى البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري ج 5 ص 571 :
وأما عقوقهما : فهو كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين مع أنه ليس بواجب ، وقيل : تجب طاعتهما فى كل ما ليس بحرام ، وتوقف الشيخ عز الدين فى ضابط العقوق.
إحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام 2/273 ط: مطبعة السنة المحمدية
الخامسة : عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث ولا  شك في عظم مفسدته , لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما , والمحرم من العقوق لهما : فيه عسر , ورتب العقوق مختلفة قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام : ولم أقف في عقوق الوالدين , ولا فيما يختصان به من الحقوق , على ضابط أعتمد عليه . فإن ما يحرم في حق الأجانب : فهو حرام في حقهما , وما يجب للأجانب : فهو واجب لهما فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به , ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء , وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما , لما يشق عليهما من توقع قتله , أو قطع عضو من أعضائه , ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه , أو على عضو من أعضائه وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى . انتهى كلامه . والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية , وتكلموا فيها منثورة , لا يحصل منها ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر , وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها , والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها .
 
 

Sumber :
KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA`IL KUBRO IX
Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Barat Bangkalan Madura telp. 031- 3096564
Sabtu – Minggu, 20-21 Juni 2009 M./ 26-27 Jumadil Akhiroh 1430 H
(Komisi A)