Pembayaran Dam

#
Deskripsi Masalah
Pembayaran dam yang terjadi diserahkan kepada muqimin atau KBIH berupa uang seharga kambing (350 riyal misalnya). Namun dalam rangka mencari untung, mereka (baca: yang diserahi)  membelikan kambing setelah bulan haji lewat dengan alasan harga kambing pada saat itu bisa turun hingga mencapai 150 riyal (misalnya). Atau ada yang dibelikan pada bulan haji tahun berikutnya untuk catering para jamaah haji.

Pertanyaan :
               a.   Bolehkah menunda pembelian kambing sampai pada bulan-bulan tersebut ?
               b.   Milik siapa, uang sisa pembelian kambing seharga 150 real dari uang sebesar 350 real?

Jawaban :
a.      Penundaan pembelian dam yang tentu berkonsewensi pada penundaan penyembelihannya ditafsil :
1.      Boleh, apabila sebab dari pembayaran dam bukan tindakan yang maksiat / diharamkan.
2.      Tidak boleh, apabila sebab dari pembayaran dam merupakan tindakan yang diharamkan.

Maraji’ :
1. بشرى الكريم الجزء الاول ص 124 ما نصه :
(وكل دم وجب ) فى نسك (يجب ذبحه) وتفرقته او تفرقة بدله من الطعام (فىالحرم) على مساكينه وتجب النية عند الصرف كما يأتى ( الا دم الاحصار) وسائر ما معه من الدماء كما مر فحيث أحصر (والافضل) لذبح ما وجب او ندب (فى الحج) ولو لقارن ومتمتع (منى وفى العمرة) المنفردة عن الحج (المروة) لانهما محل تحللها وكل دم وجب فى النسك او ندب لترك سنة متأكدة كركعتي الطواف والجمع بين الليل والنهار بعرفة لا يختص ذبحه بوقت فيذبحه (في اي وقت شاء) اذ الاصل عدم التـأقيت ولم يرد ما يخالفه لكن يسن ذبحه فى وقت الأضحية نعم ان عصى بسببه لزمته المبادرة اليه للخروج عن المعصية كما فى الكفارة.
2. منهاج القويم ص 212 ما نصه:
وكل دم وجب من هذه المذكورات يراق فى النسك الذى وجب فيه الا دم الفوات كما مر، وكلها او بدلها من الاطعام (يجب ذبحه) وتفرقته (فى الحرم) على مساكينه (الا دم الاحصار) فانه يذبح ويفرق في محل الاحصار كما مر (والافضل فى الحج) الذبح لما وجب او ندب فيه (فى منى) وان كان متمتعا (وفى العمرة المروة) اي الذبح فيها لما وجب او ندب فى العمرة، لانهما محل تحللهما. وكل هذه الدماء لا تختص بوقت فيذبحها (فى اي وقت شاء) لان الاصل عدم التخصيص، ولم يرد ما يخالفه لكن يندب إراقته ايام التضحية. نعم ان حرم السبب وجبت المبادرة اليه.
وكذا فى باجوري 1\388 و فى بجيرمى على المنهج جزء 2\4 وفى بشرى الكريم جزء 2\127 وفى الشرقاوى جزء 2\27.

               b.   Sisa uang dari pembelian dam tetap milik muwakkil, kecuali sudah direlakan oleh muwakkil maka menjadi milik wakil.

Maraji’ :

1. قرة العين بفتاوى الشيخ اسماعيل الزين

سؤال : لو وكل شخص اخر فى شراء شاة الفدية او غيرها فأعطاه نحو ستة الاف ربية ثم اشتراها الوكيل بأنقص منها فهل له اخذ الزائد منها او لا؟
الجواب : فانه يلزمه رد الزائد عن الثمن ولا يجوز له اخذه. وفى ثمرة الروضة الشهية (مسألة) لو وكل شخص الآخر شراء شاة الفدية فاعطاه نحو ستة ريالات ثم اشتراه الوكيل بانقص منه فهل له اخذ الزائد منها او لا ( الجواب) اما الزائد المذكور فلا شك انه حق الموكل الا ان للوكيل اذا غلب على ظنه رضاه اكله كما فى فتاوى ابن حجر قال: ثم ان بان خلاف ظنه لزمه رده والا فلا وقال الجمل فى حاشيته على المنهج فى باب الوليمة جزء 4 ص 287 لكل احد ان يأخذ من مال غيره حاضرا او غائبا نقدا او مطعوما او غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية اهـ بحروفه.
2. بجيرمي على المنهج جزء 2 ص 442 ما نصه :
ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقته او معرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بانه هو الذي وفره لحذقه الى ان قال فيجب رد ما بقي لمالكه لما ذكر من امكان مراجعته.

Sumber :
RUMUSAN KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PWNU JATIM DI SIDOGIRI 02-03 J. ULA 1426 / 09-10 JUNI 2005
Komisi A