Menggugurkan Janin Disebabkan Hamil di Luar Kandungan

Deskripsi Masalah
Pada hari Jum’at 03 Mei 2002, di rumah sakit Asih Jakarta, seorang artis (Dewi Hughes) pupus harapannya untuk segera menimang anak pasalnya setelah kehamilannya yang berusia 2 bulan diperiksakan ke dokter, ternyata dia hamil di luar kandungan, oleh dokter janin itu harus digugurkan dengan cara diberikan suntikan yang gunanya mengikis janin dan setelah disuntik, janin akan berubah menjadi protein yang menyebar dan langsung diserap tubuh.

Pertanyaan
  1. Bagaimana menurut pandangan Fiqh tentang sikap dokter tersebut?
  2. Apakah pengikisan janin yang di luar kandungan tersebut termasuk aborsi?
PP. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 771241 – 774116

Jawaban
  1. Menurut pandangan Fiqh dokter tersebut harus menggugurkan kandungan, apabila janin yang ada di luar kandungan tersebut dibiarkan akan menimbulkan dloror (dampak negatif). Yang di antaranya adalah :
  • Kematian ibu
  • Cacat pada anak
  • Membahayakan  kandungan sehingga tidak bisa hamil lagi.

Referensi
Taudlihul Ahkam juz V hal. 188 – 189
Hasyiyatul Jamal ‘alal Manhaj juz V hal. 90 (Darul Fikr)
I’anatuth Tholibin juz IV hal. 130 (Darul Fikr)
توضيح الأحكام الجزء الخامس ص : 188- 189
لا يجوز إسقاط الحمل فى مختلف مراحله إلا لمبرر شرعى وفى حدود ضيقة جدا إذا كان الحمل فى الطور الأول وهى مدة الأربعين وكان فى إسقاطه مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه فى هذه المدة خشية المشقة فى تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو إكتفاء بما لذى الزوجين من الأولاد فغير جائز لا يجوز اسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تكرر لجنة طبية موثوقة إن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقى تلك الأخطار بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وبذلك بعد استنفاد الوسائل لانقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحين قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل الممكنة أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قبيل للعلاج وإنه إذا بقى وولد فى موعده ستكون حياته سيئة وألاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلاب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يسىء الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت فى هذا الأمر
حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 90   (دار الفكر)
(ووجب) طرحه كله أو بعضه وإن لم يأذن مالكه (لرجاء نجاة راكب) محترم إذا خيف هلاكه ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذى روح وإلقاء الدواب لإبقاء الآدميين وإذا اندفع الغرق بطرح بعض المتاع اقتصر عليه
إعانة الطالبين الجزء الرابع  ص : 130 (دار الفكر)
(فرع) اختلفوا فى التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما والذى يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المنى حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره فى الرحم وأخذه فى مبادىء التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفى حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة أى ابتداؤه كما مر فى الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر اهـ والذى رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته فى باب أمهات الأولاد بعد كلام قال الدميرى لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره ثم هى إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطىء لها وهى مسألة الفراتى أو بإذنه وليس هو الواطىء وهو صورة لا تخفى والنقل فيها عزيز وفى مذهب أبى حنيفة شهير ففى فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز وقد تكلم الغزالى عليها فى الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم اهـ والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله اهـ (قوله بحل سقى أمته) الأمة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة فى النكاح ونص عبارته واختلفوا فى جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها فى الرحم فقال أبو إسحاق المروزى يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبى حنيفة الخ اهـ (قوله مطلقا) المراد بالإطلاق هنا وفيما يأتى ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح (قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم) أى وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى وليس هذا كالاستجهاض والوأد أى قتل الأطفال لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود وقع النطفة فى الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا اهـ (قوله قال شيخنا الخ) عبارته فرع أفتى أبو إسحاق المروزى بحل سقى أمته لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر اهـ
  1. Pengikisan janin yang berada di luar kandungan tersebut termasuk kategori aborsi.

Referensi
Fathul Bari juz XII hal. 247  (Darul Fikr)
Al Mausu’ah Al Fiqhiyah juz II hal. 36 & 106
فتح البارى الجزء الثانى عشر ص : 247   (دار الفكر)
25- باب جنين  المرأة قوله (باب جنين المرأة) الجنين بجيم ونونين وزن عظيم حمل المرأة ما دام فى بطنها سمى بذلك لاستتاره فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط وقد يطلق عليه جنين قال الباجى فى "شرح رجال الموطأ" الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء كان ذكرا أو أنثى ما لم يستهل صارخا كذا قال
الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص : 36
من معانى الإسقاط لغة الإيقاع والإلقاء يقال سقط إسمه من الديوان وأسقطت الحامل ألقت الحنين وقوله الفقهاء سقط الفرض أى سقط طلبه والأمر به وفى اصطلاح الفقهاء وهو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك -إلى أن قال- وبمعنى الإسقاط: الحط إذ يستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه ويستعمله الفقهاء فى إسقاط الحامل الحنين
الموسوعة الفقهية الجزء الثانى ص : 106
إجهاض التعريف: 1- يطلاق الإجهاض فى اللغة على صورتين إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة سواء من المرأة أو غيرها والإطلاق اللغوى يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IX
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Nurul Qodim Kalikajar Kulon Paiton Probolinggo 67291 (0335) 774116
04 – 05 September 2002 M. / 26 – 27 Jumadil Akhir 1423 H.
(Komisi C)