Ru’yatul Hilal Bulan-bulan yang Lain

#
Deskripsi Masalah
Mengetahui (ru’yah) pada hilalnya awal Romadlon / Syawal adalah fardlu kifayah. Begitu pula dalam bulan bulan yang lain. (baca: Busyrol Karim awal bab ketika hampir sampai penjelasan syurutus shihatish shoum). Lalu yang kita ketahui, di kalangan muslimin, dalam penentuan ru’yah ialah pada bulan Romadlon, Syawal dan Dzul Hijjah. Sementara dalam bulan bulan yang lain hanya bergantung pada kalender.

Pertanyaan
  1. Apakah mengetahui awal bulan memakai kalender yang nota benenya ru’yah bilhisab itu sudah menggugurkan fardlu kifayah. Sehingga tidak terdapat unsur istm (dosa) ?
  2. Lalu kalau belum cukup, bagaimana sikap majlis menghadapi masalah ini ?
Pon. Pes. Mahir Arriyadl Po. Box. 104 Ringinagung Kepung Pare Kediri 64201 (0354) 326522

Jawaban
  1. Mengetahui awal bulan dengan menggunakan kalender seperti yang tertera di dalam pertanyaan belum bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yatul hilal.
  2. Karena belum ditemukan ‘Ibarot yang Shorih tentang hukumnya hisab bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yah, maka sikap majlis tetap mengharuskan adanya ru’yah.

Referensi
Bughyatul Mustarsyidin hal. 108 (Darul Fikr)
Qurotul Ain bi Fatawi Ulama’il Haromain hal. 76 – 78 (Maktabah Arofah)
بغية المسترشدين ص : 108    (دار الفكر)
(فائدة) ترائىهلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة اهـ شوبرى -إلى أن قال- (مسئلة ك) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق إلا فى كون دخوله بعدل واحد وأما ما يعتمدونه فى بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويبنون على ذلك حل الديون والتعاليق ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاء ظاهر وليس الأمر كما زعموا وما أدرى ما مستندهم فى ذلك
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 76 - 78   (مكتبة عرفات)
(سئل) رحمكم الله تعالى ما قولكم فى قول الفقهاء يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو بالرؤية هل المراد باستكماله ثلاثين بالرؤية لا الحساب أو لا عبرة بالحساب بدليل اعتمادهم قبول الشهادة فيما إذا شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضاه الحساب عدم إمكان الرؤية أو المراد بذلك ثلاثون بالحساب فإنه يا سيدى قد اعتمد أكثر أهل بلاد جاوى على الحساب لا الرؤية فى ثبوت أول كل شهر مطلقا أعنى سواء حل به الدين أو علق به الطلاق أو العتق أو نحو ذلك ما عدا رمضان فإنهم بعتمدون فى ثبوته على الرؤية لا الحساب لحديث صوموا لرؤيته إلخ ويقولون اعتماد الرؤية فى ثبوت أول الشهر مختص برمضان للحديث المذكور فهل الأمر كما قالوا أو ليس كذلك بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى ثبوته بالرؤية لا الحساب أفتونا (الجواب) ليس الأمر كما قالوا بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى اعتماد ثبوته بالرؤية وقول المذكورين إن ذلك مختص برمضان يقال لهم ما تقولون فى ثبوت أول شوال فإن قالوا إنه كرمضان يثبت بالرؤية قلنا لهم تبين بذلك عدم صحة قولكم إن ذلك مختص برمضان فقد شاركه فيه شوال وإذا سلم ذلك فى رمضان وشوال فليكن كذلك فى باقى الأشهر قياسا عليهما وما أدرى ما الحامل على مخالفتهما لما عداهما من الشهور فإن كان قياسا أو نقلا عن الأئمة فليبدوه حتى تنظر فيه وإن قالوا ليس شوال كرمضان فى ذلك بل كبقية الأشهر فى كونه لا يثبت بالرؤية بل بالحساب قلنا لهم الحديث الذى استدللتم به لكون رمضان يثبت أوله بالرؤية مذكور فيه ثبوت شوال بها ففى الصحيحين وغيرهما صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وروى النسائى والمواطأ أنه e ذكر رمضان فقال لا تصومو حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد أمرنا e بالفطر بالرؤية كما أمرنا بالصوم بها ونهانا عن الفطر بلا رؤية كما نهانا عن الصوم بلا رؤية إلا إن كملنا العدة ثلاثين فكيف أخذتم بأول الحديث وتركتم آخره هذا بعيد جدا فرمضان كغيره من الشهور فى ثبوته بالرؤية إلا أنه يخالف غيره منها فى كونه ثبت بعدل وغيره إنما يثبت بعدلين هذا على الراجح وإلا فثمة قول قوى للشافعى أنه لا يثبت رمضان إلا بعدلين وعليه فرمضان كغيره فى ذلك وما فى مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له بمعنى أكملوا العدة ثلاثين كما فسره به فى حديث آخر قال القسطلانى فى المواهب عن المازرى نقلا عن جمهور الفقهاء لا يجوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم إلى آخر ما فى المواهب بقى الكلام فى الحساب والتنجيم إذا اقتضينا برؤية الهلال ولم ير فهل يثبت بهما دخول الشهر كالرؤية للهلال أو لا ؟ نقول فى الجواب حيث تعارضت الرؤية والحساب أو التنجيم قدم فى ثبوت الشهر الرؤية كما لا يخفى وإن اقتضى الحساب أو التنجيم عدمها إلا فى المسألة الآتية عن التحفة قريبا وإن لم ير الهلال واقتضى الحساب أو التنجيم الرؤية فهل يقوم الحساب أو التنجيم مقام رؤيته فى ثبوت الهلال به أو لا اختلف فى ذلك والذى اعتمده ابن حجر فى التحفة وفتح الجواد وشرح بافضل تبعا للمجموع أنه لا يجوز لغير المنجم وهو من يرى أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره أن يعمل بقولهما وأما هما فيجوز لهما العمل بمقتضى ذلك لكن لو تبين بعد ذلك رؤية الهلال على طبق ما اقتضاه التنجيم والحساب لا يجزئهما ما صاماه بالحساب والتنجيم وعلى هذا ففائدة التنجيم والحساب إنما هى فى جواز الإقدام على الصوم مع عدم الإجزاء فليسا كرؤية الهلال فى ثبوت الشهر بهما فإن الرائى للهلال يلزمه الصوم أو الفطر وغيرهما برؤيته وإن كان فاسقا كذا من اعتقد صدقه كما صرحوا به وصحح ابن الرفعه فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكى وتبعه الزركشى وغيره قال الخطيب الشربينى فى شرح التنبيه وهو المعتمد واعتمده ابن حجر فى الإيعاب حيث قال وعلى هذا أيضا فليس الحساب ولا التنجيم كالرؤية إذ ليس يثبت بهما الشهر ولا يجب بهما الصوم عليهما ولا على غيرهما بل غايته الجواز لهما مع الإجزاء إذا طابق الرؤية ونقل شيخ الإسلام فى شرح البهجة والروض القول بالإجزاء وعدمه ولم يصرح بترجيح شىء منهما وكذلك ابن حجر فى الإمداد والذى اعتمده الشهاب الرملى وولده الطبلاوى الكبير الإجزاء بل الوجوب عليهما وعلى من يعتقد صدقهما ونقله الزيادى والحلبى وغيرهما عن م ر وأقروه وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كرؤيته ويجب به الصوم على الحاسب وعلى من اعتقد صدقه فهذه ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ يجوز تقليد كل منها والذى يظهر للفقير منها أوسطها فيجوز الصوم بذلك ويجزئ أما على ما فى التحفة وغيرها من عدم الإجزاء فيقال له لا تظهر ثمرة الجواز مع عدم الإجزاء وأيضا أنت قلت فى نفس التحفة إن الحساب لو دل على كذب الشاهد بالرؤية واتفق أهله على أن مقدماته فطعية وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة بالرؤية فكيف لا يجزئهم الصوم فى مسئلتنا وليس فيها معارضة العدول بل طابق الحساب ما عند العدول وأنت قد رددت شهادة العدول بالرؤية وقد أثبت الشارع الهلال بها وصام وأمر بالصوم لكن يخفف الأمر اشتراط اتفاق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر وأنى يوجد ذلك وأما قول الرملى فى نهايته فياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر اهـ فهو فى ظن متأكد مستند لمحسوس كالرؤية وأما فى مسئلتنا فهو ظن مستند لأمر تخمينى حدسى يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قد شاهدناه مرات وإن قيل إن ذلك قد يستند إلى أمور حسية ليست كمشاهدة الهلال كما لا يخفى وليس كل جواز بعد حظر للوجوب بل قد يكون للإباحة بل كونه للإباحة قاعدة لهم أيضا تناقض القاعدة الأولى وقد ظهر مما تقرر أن الرؤية أقوى من الحساب وأن الحساب لا يثبت به الهلال إلا على القول الأخير من الأقوال الثلاثة وأنه حيث عارض الرؤية يكون العمل عليها حتى على القول الأخير ولأن القائل به إنما أسنده إلى قياس الظن الناشىء من الحساب على الظن الناشىء من نحو الرؤية المنصوص عليه مقدم على المقيس والخلاف القوى فى الثبوت بالحساب تنزل رتبته عن الرؤية حتى على القول الأخير هذا ما ظهر لى من كلامهم فى تقرير ذلك والله أعلم
بغية المسترشدين ص : 110   (دار الفكر)
(مسألة ى ك) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لايجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الإيعاب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
(Komisi B)