Mobil Dinas Digunakan untuk Kepentingan Pribadi

Deskripsi Masalah
Akhir akhir ini masalah mobil dinas menjadi sorotan utama berbagai media massa. Pasalnya, mobil dinas yang seharusnya dimanfaatkan sebagai fasilitas kepentingan rakyat, seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian anggota dewan. Bahkan pernah terjadi ketegangan di antara mereka karena berebut mobil dinas di saat berbenturan tugas atau yang lain dalam waktu yang bersamaan. Juga pernah terjadi DPRD II menjual obral mobil dinas yang telah lama ke anggota dewan dengan harga yang jauh di bawah standar harga umum.

Pertanyaan
  1. Apa status mobil dinas tersebut ?
  2. Bagaimana hukum menggunakan mobil dinas di luar jam kerja ?
  3. Siapa yang paling berhak memakai, bila terjadi benturan dua tugas atau yang lain pada jam yang bersamaan ?
Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 68933

Jawaban
  1. Mobil dinas tersebut menurut Imam Asnawi statusnya adalah 'ariyah (pinjaman).

Referensi
I’anatuth Tholibin juz III hal. 128 (Darul Fikr)
Mughnil Muhtaj juz II hal. 264 (Darul Fikr)
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 128  (دار الفكر)
(قوله قال الأسنوى يجوز للإمام إعارة مال بيت المال) أى لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى قال فى التحفة ومثله فى النهاية ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شىء منه مطلقا إلخ اهـ
مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 264     (دار الفكر)
فإن قيل يرد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وصحة إعارة الأضحية والهدى المنذورين مع خروجهما عن ملكه وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس ملكا له أجيب بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بها وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة قال شيخنا وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفى والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما فى معناهما اهـ أى على القول بجواز ذلك والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعى وغيره
  1. Menggunakan mobil dinas di luar jam kerja diperbolehkan bila ada izin atau sesuai dengan 'urfi.

Referensi
Al Asybah Wannadzo’ir hal. 83 (Maktabah Usaha Keluarga Semarang)
Al Mahalli juz III hal. 21 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
الأشباه والنظائر ص : 83    (مكتبة أوسها كلواركا سماراغ)
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص (عن) أبى إسحاق (عن) البراء بن عازب قال قال عمر t إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت
المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 21    (دار إحياء الكتب العربية)
(وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها) ودونها فى ضرر الأرض (إن لم ينهه) عن غيرها فإن نهاه عنه لم يكن له زرعه وليس له أن يزرع ما فوقها كالذرة والقطن (أو لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة) فإن ضررها فوق ضرره (ول أطلق الزراعة صح فى الأصح ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ والثانى لا يصح لتفاوت الضرر قال الرافعى ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا وسكت عليه فى الروضة (قوله بحسب الإذن) أى بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود منه كما مر (قوله وليس له أن يزرع ما فوقها) وإذا زرع ذلك صار متعديا ويلزمه جميع أجرة المثل وللمالك قلعه مجانا والعارية باقية فله زرع ما أبيح له بعد قلع الأول وفى شرح شيخنا ما يفهم خلافه فراجعه ولا يزرع إلا مرة واحدة ولا تجوز الزيادة عليها إلا بإذن جديد (قوله كحنطة) والقول دونها وفوق الشعير (قوله ما شاء) أى مما اعتيد زرعه فى تلك الأرض على المعتمد ولو نادرا أو مضرا
  1. Kalau mobil dinas tersebut مختصة (diperuntukkan bagi orang tertentu) maka yang berhak adalah orang yang diberi wewenang. Kalau غير مختصة maka yang berhak adalah dengan mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau sama maka diundi.

Referensi
Al Imamatul Udzma hal. 357 – 358 (Darul Hisbah)
Mughnil Muhtaj juz II hal. 370 (Darul Fikr)
Asy Syarwani juz VII hal. 238 – 239  (Darul Kutub Al Ilmiyah)
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 357 - 358  (دار الحسبة)
"وجوه صرف الأموال" الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين
مغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 370    (دار الفكر)
(ولو سبق إليه) أى مكان من الشارع (اثنان) وتنازعا فى موضع منه (أقرع) بينهما لعدم المزية (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال وهذا كما قال الدارمى إذا كانا مسلمين أما إذا كان أحدهما مسلما والأخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا
حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء السابع ص: 238-239 (دار الكتب العلمية)
قال الأسنوى وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شىء منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار فى التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر فى المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين فى تصيير ما يخصهم فى المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع فى محله بالأصالة اهـ سيد عمر

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
(Komisi B)