Membunuh Sifat Keturunan Janin

Deskripsi Masalah
engan semakin pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sehingga menusia mampu untuk melihat sifat sifat keturunan (laki laki / perempuan). Karena kebanggaan terhadap anak laki laki, maka orang cenderung berkeinginan membunuh sifat keturunan perempuan dengan harapan agar yang menjadi janin / embrio adalah laki laki. (sifat keturunan yang dimaksud belum menjadi janin).

Pertanyaan
Bagaimana hukum membunuh sifat keturunan tersebut ?
Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi’ien Po. Box. 53 Jl. Raya I No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 (0355) 395159

Jawaban
Hukumnya membunuh sifat keturunan (gen) adalah diperbolehkan selama tidak berakibat memutuskan atau mengurangi jumlah keturunan. Dan jika berakibat demikian maka haram.

Referensi
Hamisy Bughyatul Mustarsyidin (Darul Fikr)
Ihya’ Ulumuddin juz II hal. 53 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Asy Syarqowi II hal. 332 (Al Haromain)
Al Madkhol Lis Subki juz I 30
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 247     (دار الفكر)
(مسئلة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل مادام نطفة أو علقة قال والنفس مائلة إلى التحريم فى غير الحامل من زنا فيهما والتحليل مطلقا عند الحنفية والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ وفى فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض وأما العزل فمكروه مطلقا إن فعله تحرزا عن الولد
إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 53    (دار إحياء الكتب العربية)
قال بعض أهل التشريح إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض وأن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجل شرط فى حثور دم الحيض وانعقاده كالأنفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب وكيفما كان فماء المرأة ركن فى الانعقاد فيجرى الماآن مجرى الإيجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة فىالفقار لايتخلق منها الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة أودمها فهذا هو القياس الجلى
الشرقاوى الجزء الثانى ص : 332  (الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنقافورة)
(قوله أخبره القوابل) جمع قابلة وهى التى تتلقى الولد عند وضعه وتسمى بالداية والمراد أهل الخبرة بذلك ولو رجلا أو رجل وامرأتان وعبر بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للظاهر فليكتفى بقابلة واحدة بالنسبة لجواز العمل باطنا كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أنها تتزوج باطنا أما بالنسبة للظاهر فلابد من أربع قوابل بشرط عدالتهم كما فى سائر الشهادات أو رجلان أو رجل وامرأتان كما مر اهـ أفاده م ر بزيادة والمعتمد كما فى م ر خلافا لابن حجر عدم حرمة التسبب فى إسقاط الولد الذى بلغ حد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما وأما استعمال ما يقطع الحبل من أصله فهو حرام بخلاف ما لا يقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره
المدخل للسبكى الجزء الأول ص : 30
مسئلة إذا استعملت المرأة دواءا لرفع دم الحيض أو تقليله فإنه يكره ما لم يلزم عليه قطع النسل أو قلته وإلا حرم

Sumber :
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VIII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334
08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.
(Komisi B)