Deskripsi MasalahBeberapa jama’ah haji Indonesia pada tahun ini telah mengalami kerugian yang diakibatkan dari ketidak mampuan supir (driver) mengantarkan mereka untuk Wuquf di Arofah tepat pada waktunya, hal ini tentunya akan menyebabkan problem tersendiri pada sebagian jama’ah, mengingat taraf ekonomi mereka yang belum tentu memungkinkan untuk mengulangi (Qodlo') haji mereka ditahun tahun mendatang.
Pertanyaan
a. Bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan batalnya haji seperti kasus diatas, siapa yang harus bertanggung jawab ?b. Termasuk transaksi apakah proses pemberangkatan jama’ah haji di Indonesia ?c. Bila ada calon jama’ah haji yang wafat sementara harta peninggalan (tirkah)nya memungkinkan untuk digunakan mengqodlo’i hanya dengan cara menyewa seseorang untuk meng-hajikan, wajibkah melakukanya ?Pon. Pes. Lirboyo Po. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 773608 Fax. 772171
Jawaban
a. Jika pengertian tanggung jawab adalah mengqodlo'i, maka yang bertanggung jawab adalah Murid al Hajji. Jika pengertiannya adalah masalah dana, maka belum ada kesepakatan di antara musyawirin.
Referensi
Roudlotuth Tholibin juz III hal. 32 (Al Maktabah Al Islamy)
Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz III hal. 227 (Darul Fikr)
Al Majmu’ juz VII hal. 135 – 136 (Al Maktabah As Salafiyah)
Fathul ‘Aziz juz III hal. 534 (Darul Kutub Al Ilmiyah)
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثالث ص : 32 (المكتبة الإسلامى)
"فرع" إذا أحصر الأجير فله التحلل فإن تحلل فعمن يقع ما أتى به ؟ وجهان أصحهما: عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير والثانى: عن الأجير كما لو أفسده فعلى هذا دم الإحصار على الأجير وعلى الأول: هو على المستأجر وفى استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور فى الموت وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب إليه كما فى الإفساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتى به إلى الأجير أيضا كما فى الإفساد ولا شىء للأجير على المذهب وقيل: فيه الخلاف المذكور فى الموت
البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 227 (دار الفكر)
تنبيه: حاصل ما هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه إلى المالك استحق جميع الجعل وإن سلم العامل وحده وتلف معموله قبل تمام عمله فإن وقع مسلما للمالك كأن كان بحضرته أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كخياطة بعض الثوب وتعليم بعض ما جوعل عليه وبعض البناء استحق القسط وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب احترق بعد خياطة بعضه ومتعلم مات فى أثناء تعلمه فلا شئ للعامل فى شئ من ذلك اهـ ق ل
المجموع الجزء السابع ص : 135 - 136 (المكتبة السلفية)
(فرع) إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال (أحدها) يموت بعد الشروع فى الأركان وقبل فراغها فهل يستحق شيئا من الأجرة ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف فى كتاب الإجارة (أحدهما) لا يستحق شيئا لأنه لم يحصل المقصود فهو كما لو قال من رد عبدى فله دينار فرده إلى باب الدار ثم هرب أو مات فإنه لا يستحق شيئا (وأصحهما) عند المصنف والأصحاب يستحق بقدر عمله لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات فإنه يستحق بقسطه بخلاف الجعالة فإنها ليست عقدا لازما إنما هى التزام بشرط فإذا لم يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شىء كتعليق الطلاق والعتق قال الشيخ أبو حامد والأصحاب القول الأول هو نصه فى القديم والثانى الأصح هو نصه فى الأم والإملاء قال أصحابنا وسواء مات بعد الوقوف بعرفات أو قبله ففيه القولان هذا هو المذهب (وقيل) يستحق بعده قطعا حكاه الرافعى وهو شاذ ضعيف
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير الجزء الثالث ص: 534(دار الكتب العلمية)
قال الغزالى فأما من فاته الوقوف بعرفة بنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور
b. Proses pemberangkatan haji termasuk aqod ijaroh fidz dzimmah atau ju'alah.
Referensi
Hamisy Al Bajuri juz II hal. 27 – 28 & 33 – 34 (Darul Fikr)
هامش الباجورى الجزء الثانى ص : 27 - 28 (دار الفكر)
(فصل فى أحكام الإجارة) وهى بكسر الهمزة فى المشهور وحكى ضمها وهى لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم
هامش الباجورى الجزء الثانى ص : 33 - 34 (دار الفكر)
(فصل فى أحكام الجعالة) وهى بتثليث الجيم ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شىء يفعله وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره
c. Ahli waris wajib menghajikannya apabila kematiannya setelah mampu serta imkan untuk pergi ke tanah Haram dan setelah istiqror (setelah masuk separo dari malam hari raya qurban serta imkan untuk melakukan beberapa rukun haji). Sedangkan bagi yang menunda haji setelah mampu dan imkan, kemudian mati sebelum separo dari malam hari raya qurban, maka tetap wajib dihajikan.
Referensi
Al Majmu’ juz VII hal. 109 (Al Maktabah As Salafiyah)
Hasyiyatu Ibni Hajar ‘Ala Syarhil Idloh hal. 107 – 108 (Daru Harro’)
Mughnil Muhtaj juz I hal. 468 – 469 (Darul Fikr)
Itsmidul ‘Ainain Hamisy Bughyatul Mustarsyidin hal. 116 (Darul Fikr)
Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz II hal. 425 (Darul Fikr)
Al Anwar Al Ardabily juz I hal. 175 – 176 (Al Maktabah At Tijariyah Al Kubro)
المجموع الجزء السابع ص : 109 (المكتبة السلفية)
"قال المصنف رحمه الله تعالى" (ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال "أتت النبى e امرأة فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك" ولأنه حق تدخله النيابة لزمه فى حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمى ويجب قضاؤه عنه من الميقات لأن الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى آخر الزكاة)
حاشية العلامة ابن حجر على شرح الإيضاح ص : 107 - 108 (دار حراء)
وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد (قوله السير المعتاد) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لقولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى "من استطاع إليه سبيلا" وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ
مغنى المحتاج الجزء الأول ص : 468 - 469 (دار الفكر)
(النوع الثانى: استطاعة تحصيله) أى الحج لا بالمباشرة بل (بغيره فمن مات وفى ذمته حج) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة (وجب الإحجاج عنه) ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه فى ذمته وزاد على المحرر قوله (من تركته) وهو متعين كما يقضى منها دينه لرواية البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما "أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله e فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء" ولفظ النسائى "أن رجلا قال يا رسول الله إن أبى مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء" فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت وإنما لم يأت إذا مات فى أثناء وقت الصلاة فى وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه والإباحة فى الحج بشرط المبادرة قبل الموت وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمى نقله فى الروضة عن التهذيب وأقره قال الإسنوى ولابد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة للطواف ليلا اهـ ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سنى الإمكان لجواز التأخير إليها فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب أى إن لم يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب إلى ما ذكر كما فى نقض الحكم بشهود بان فسقهم فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت ولو فعله الأجنبى جاز ولو بلا إذن كما له أن يقضى دينه بلا إذن ذكر ذلك فى المجموع بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا فى بيت المال فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الناس لم يقض من تركته على الأصح والعمرة فى ذلك كله كالحج فإن قيل يستثنى من إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح أو الصواب لأنه لو صح لوقع عنه أجيب بأن ذلك خرج بقوله: من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة
إثمد العينين بهامش بغية المسترشدين ص : 116 (دار الفكر)
(مسئلة) يجوز للمستطيع تأخير النسك بعد سنة الإمكان بشرط العزم على الفعل فى المستقبل كما فى الصلاة فلو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار ما يسع زمن الحلق أو التقصير مات عاصيا لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزمه الإحجاج من تركته ويتبين عصيانه من وقت خروج الناس إلى الموت ويختلف ذلك فى كل بلدة باختلاف خروج أهلها فلو تمكن من الحج سنين ثم مات فالصحيح أنه من السنة الأخيرة فيتبين فسقه فيها من حينئذ هذا إن علم الحال وإلا لم يفسق إذ شرط العصيان العلم وحيث حكم بفسقه انسلبت عنه الولايات مما شرطه العدالة وينقض ما شهد به وكذا أحكامه إن كان قاضيا
بجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 (دار الفكر)
وقوله "الاستطاعة" ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته وعبارة م ر: فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ
الأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 - 176 (المكتبة التجارية الكبرى)
ومتى حصلت الاستطاعة وأجمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت (قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها) علم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فيه فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى
Sumber : HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP VII
SE JAWA & MADURA
Di PP. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III / 10 Bangkalan Madura 69115 (031) 3096564
23 – 24 September 2001 M.
(Komisi B)