Deskripsi MasalahIdlo’atul maal bisa terhindar dari hukum haram ketika ada ghorodlun syar’i, ada juga yang mengatakan ketika ada ghorodlun shohih (lihat al-Jamal ala al-Manhaj juz II/200 & 208). Lebih dari itu kitab Qodlo’ul Adab pada halaman 44 memberi dlobith sebagai berikut:
والضابط فى إضاعة المال أن يكون لا لغرض دينى ولا دنيوى –إلى أن قال- ومتى وجد واحد من الغرضين –إلى أن قال- وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا
Pertanyaan
- Apa yang dimaksud ghorodlun dunyawi dan ghorodlun diny ?
- Dan siapa yang menentukan shohih tidaknya hal tersebut ?
Pon. Pes. Roudlotul Ulum Po. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 (0343) 413404 Fax. (0343) 413404
Jawaban
- Ghorod Dinni adalah bentuk tujuan yang berorentasikan tsawab (pahala). Dan Ghorod Dunyawi adalah bentuk tujuan yang berorentasikan taladzdzudz (kesenangan). Demikian ini selama tidak berbenturan dengan ketentuan syara’
Referensi
حواشى الشرواني وابن قاسم الجزء الخامس ص : 167 دار صادر
وإذا شرطنا صلاح المال لم يحصل إلا إن كان بحيث لايبذر بان يضيع المال أي جنسه باحتمال غبن فاحش -إلى أن قال- (أورميه) ولو فلسا وظاهر كلامهم أنه لايلحق به الاختصاص في هذا وهو محتمل ويحتمل خلافه (في بحر) لقلة عقله (أو إنفاقه) ولو فلسا أيضا (في محرم) في اعتقاده ولو في صغيره والإنفاق هنا مجاز عن خسر أوغرم أو ضيع إذ هذا هو الذي يقال في المخرج في المعصية (والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير) عام بعد خاص (والمطاعم والملابس) والهدايا (التي لاتليق) به (ليس بتبذير) لأن له فيه غرضا صحيحا هو الثواب أو التلذذ ومن ثم قالوا لا سرف في الخير كما لا خير في السرف اهـ قول المتن (أو رميه) عطف على الاحتمال (قوله ولو فلسا) إلى المتن في النهاية (قوله ويحتمل خلافه) وهو المعتمد أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اهـ ع ش قول المتن (في بحر) أو نار أو نحوهما نهاية ومغني (قوله ولو في صغيرة) الأولى إسقاط في كما في النهاية والمغني أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اهـ بجيرمي (قوله عن خسر الخ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية والمغني ومراد المصنف بالإنفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اهـ وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد بها ما يشمل المباح اهـ قول المتن (إن صرفه) أي المال وإن كثر نهاية ومغني اهـ
حاشية البجيرمي الجزء الثاني ص: 180
(قوله وطريق من أراد البيع) أنت خبير بأن هذه الحيلة إنما هي طريق لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال وقد يجاب بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الشراء وظاهر كلامهم هذا المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا وهذه ليست كذلك لأنها لغرض نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري اهـ
حواشي الشرواني وابن قاسم الجزء الأول ص : 123
(فرع) وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش. اهـ
دليل الفالحين ص : 184-187
(وإضاعة المال) أي بإنفاقه في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية، والمنع من إضاعته لأن الله تعالى جعله قياما لمصالح العباد وفي تبذيره تفويت لتلك المصالح إما في المبذر أو في حق الغير، ويستثنى كثرة الإنفاق في وجوه البر لتحصيل ثواب الأخرة ما لم يفوت حقا آخر أهم. قال التقي السبكى في الحلابية: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي فإذا انتفيا حرم قطعا وإذا وجدا أحدهما وجودا له حال وكان الإنفاق لائقا ولا معصية فيه جاز قطعا. وبين رتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت الضابط فعلى الفقيه أن يرى فيما لا تنتشر منه رعيه وأما ما ينتشر فقد تعرض أحكام والإنفاق في المعصية كل حرام ولا نظر لما يحصل في مطلوبه من اللذة الحسية وقضاء الشهوة النفسية وأما إنفاقه في مباحات الملاذ فهو موضع اختلاف وظاهر قوله "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما" أن الزائد غير اللائق لحال المنفق إسراف ثم قال: ومن بذل كثيرا في غرض كثير عده العقلاء مضيعا بخلاف عكسه.
أسنى المطالب الجزء الثاني صٍ : 207
(فرع الرشد إصلاح الدين والمال حتى من الكافر) كما فسر به آية "فإن آنستم منهم رشدا" (ويعتبر) في رشد الكافر (دينه) ثم بين إصلاح الدين بقوله (فلا يرتكب محرما يسقط العدالة) من كبيرة أو إصرار على صغيرة وإصلاح المال بقوله (ولا يضيع المال) بإلقائه في بحر أو بصرفه في محرم أو (باحتمال الغبن الفاحش) في المعاملة ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة (وليس صرفه في الخير) كالصدقة والعتق (تبذيرا) لأن فيه غرضا وهو الثواب ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف (ولا) صرفه (في الثياب والأطعمة النفيسة) وإن لم تلق بحاله (وشراء الجواري والاستمتاع بهن) لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له فحرام كما مر في قسم الصدقات.
نهاية المحتاج الجزء الرابع ص : 367
(والرشد صلاح الدين والمال) جميعا كما فسر به آية "فإن آنستم منهم رشدا" لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم وشمل كلامه الكافر فيعتبر فيه ما هو صلاح عندهم في الدين والمال كما نقله في الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقراه. ثم بين صلاح الدين بقوله (فلا يفعل محرما يبطل العدالة) من كبيرة أو إصرار عن صغيرة مع عدم غلبة الطاعات المعاصي واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة كالأكل في السوق فلا يمنع الرشد لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير وإصلاح المال بقوله (ولا يبذر بأن يضيع المال) أي جنسه (باحتمال غبن فاحش في المعاملة) ونحوها وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة (أو رميه) أي المال وإن قل (في بحر) أو نار أو نحوهما (أو إنفاقه في محرم) ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين والتبذير الجهل بمواقع الحقوق والسرف الجهل بمقادير الحقوق قاله الماوردي في أدب الدين والدنيا وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما ومراد المصنف بالإنفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم وظاهر كلامهم عدم إلحاق الاختصاص هنا بالمال وهو محتمل ويحتمل خلافه (والأصح أن صرفه) أي المال وإن كثر (في الصدقة و) باقي (وجوه الخير) هو من عطف العام على الخاص وهو وارد شائع في الكتاب والسنة كالعتق (والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير) أما في الأولى فلما في السرف في الخير من غرض الثواب ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف وحقيقة السرف ما لا يكسب حمدا في العاجل ولا أجرا في الآجل. وقيل يكون بذلك مبذرا إن بلغ مفرطا في الإنفاق وإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدا فلا وأما في الثانية فلأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ وقيل يكون تبذيرا عادة وقضية ما تقرر أنه ليس بحرام
- Banyak hal yang bisa mengantarkan ghorodl shohih. Di antaranya pelaku, dokter, adat, dengan syarat di izini oleh syara’
Referensi
الشرقاوي الجزء الأول ص : 253 الحرمين
قال الشيخ أبو محمد ولا يترخص من سافر لمجرد رؤية البلاد لانها ليست بغرض صحيح (قوله قال الشيخ أبو محمد) اى الجوينى وكلامه معتمد اذا كان الحامل له على التنقل مجرد الرؤية أما لو كان الحامل له التنزه لازالة الكدرات البشرية او الامراض فيترخص لان ذلك غرض صحيح والقصد من ذكر كلام الشيخ افادة شرط زائد على العشرة وهو كون السفر لغرض صحيح كما مر
نهاية المحتاج الجزء الثاني ص : 261-262 شركة مكتبة
(ولو كان لمقصده) بكسر الصاد بخط المصنف (طريقان) طريق (طويل) أي مرحلتان (و) طريق (قصير) لا يبلغهما (فسلك الطويل لغرض) ديني أو دنيوي ولو مع قصد إباحة القصر ( كسهولة) للطريق أو رخص سعر بضاعة أو زيارة أو عيادة (أو أمن) كفرار من المكاسين (قصر) لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح، وشمل كلامه ما لو كان الغرض تنَزها لأنه غرض صحيح انضم له ما ذكر، ولهذا قال الشيخ: إن الوجه أن يفرق بأن التنَزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما يأتي فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنَزه هنا أو كان التنَزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك انتهى. وهو المعتمد وإن نوزع فيه، وبه يعلم أنه لو أراد التنَزه لإزالة مرض ونحوه كان غرضا صحيحا داخلا فيما قدمه فلا يعترض عليه به (وإلا) بأن سلكه لمجرد القصر أو بلا قصد شيء كما في المجموع (فلا) يقصر (في الأظهر) لأنه طوله على نفسه من غير غرض فكان شبيها بمن سلك قصيرا وطوله على نفسه لتردده فيه حتى بلغ مرحلتين. والثاني يقصر لأنه طويل مباح، وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك أطولهما ولو لغرض القصر فقط فإنه يقصر فيه جزما، وما اعترض به فيما إذا سلك الأطول لغير القصر فقط بأن إتعاب النفس من غير غرض حرام يمكن رده بأن الحرمة هنا على تقدير تسليمها لأمر خارج فلم يؤثر في القصر لبقاء أصل السفر على إباحته، ويؤخذ مما علل به الأظهر أن محل ذلك في المتعمد بخلاف نحو الغالط والجاهل بالأقرب فإن الأوجه قصرهما ولو لم يكن لهما غرض في سلوكه (ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي) أو الأسير (مالك أمره) وهو السيد والزوج والأمير والآسر (في السفر ولا يعرف كل) منهم (مقصده فلا قصر) لهم لعدم تحقق شرطه وهذا قبل بلوغهم مرحلتين كما مر والأوجه أن رؤية قصر متبوعه العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا للسفر الطويل عادة فيما يظهر خلافا للأذرعي لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا (فلو نووا مسافة القصر) وحدهم دون متبوعهم أو جهلوا (قصر الجندي دونهما) لأنه ليس تحت قهر الأمير بخلافهما فنيتهما كالعدم والجيش تحت قهر الأمير فنيته كالعدم أيضا ولا تناقض بين هذا وما تقرر في الجندي إذ صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر أميرا عليه وجبت طاعته شرعا كان يجب على العبد طاعة سيده. وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه , فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير، والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش، وقد أشار لهذا الأخير الشارح بقوله: وقوله مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه. ومعلوم أن الواحد والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالف وما لا يختل بذلك. (قوله: لأنه غرض صحيح) هذا صريح في أن التنَزه بذاته غرض صحيح وإن لم يقترن بمقصود آخر وقضية قوله فيما يأتي، وبه يعلم أنه لو أراد التنَزه لإزالة مرض ونحوه خلافه ويؤيد هذا الثاني ما ذكر من فرق الشيخ ثم رأيت ابن قاسم نقل عن الشيخ اعتماد الأول قال: لأنه سفر مباح وقد أناطوا الترخص بالسفر المباح (قوله: ولهذا قال الشيخ إن الوجه أن يفرق) أي بين هذا وبين ما لو سافر لمجرد رؤية البلاد كما يؤخذ من باقي كلامه وكان على الشارح أن يذكر قبل هذا ما هو مرتب عليه في عبارة الروض وشرحه وعبارة الروض: سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر ويقصر إن كان له غرض صحيح ولو تنَزها. قال الشارح: بخلاف سفره لمجرد رؤية البلاد كما سيأتي وفرق بأن القاصد في هذا غير جازم بمقصد معلوم لأن القاصد فيه كالهائم بخلافه في التنزه.
الترمسى الجزء الثالث ص : 147 المطبعة الناشرة
وحاصل كلامه التساوى بينهما أى بين التنـزه ومجرد الرؤية وفيه نظر بل الوجه أن يفرق بينهما بأن التنـزه غرض صحيح يقصد فى العادة للتداوى ونحوه كإزالة العفونات النفسية واعتدال المزاج وغير ذلك بخلاف مجرد رؤية البلاد إذا خلا عن ذلك كأن قصد السفر لبلد كذا لينظر بنائها مما ذا أو هل هو صغيرة أو كبيرة ونحو ذلك فإنه بالعبث أشبه فمن ثم جاز للأول القصر لصحة غرضه بخلاف الثانى وإن كان له مقصد معلوم لفساد غرضه لأن فيه اتعاب نفسه ودابته من غير فائدة قاله فى الفتاوى فليتأمل اهـ
البجيرمى على شرح منهج الطلاب الجزء الأول ص : 356 دار الفكر
(قوله وتنـزه) هو إزالة الكدورات البشرية وقال شيخنا ح ف هو رؤية ما تنبسط به النفس لإزالة هموم الدنيا ولا يخفى أن التنـزه هنا حامل على سلوك ذلك الطويل وليس حاملا على أصل السفر بل الحامل عليه غيره كالتجارة مثلا فلا ينافى ما تقرر أنه لابد أن يكون الحامل على السفر غرضا صحيحا وليس التنـزه منه وفى شرح شيخنا أنه لو كان لإزالة مرض ونحوه كان غرضا. اهـ ح ل وز ى أى وإن لم يخبره طبيب بذلك فحينئذ تمثيل الشارح بالتنزه لا ينافى تمثيله بعد بالتنقل اهـ
Sumber : HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP X
SE JAWA & MADURA
Di Pon. Pes. Syaikhona Kholil Jl. KH. Moh. Cholil Gg. 1/6 Po. Box. 23 Demangan barat Bangkalan Madura 69115 (031) 3096296 – 3098207 Fax. 3098207
06 – 07 Agustus 2003 M. / 08 – 09 Jumadits Tsaniyah 1424 H.
(KOMISI A)